بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة. قد تقدم الكلام في ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول: هي التي ابتدأ الحيض، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي (3: 95 / 1)، التهذيب (1: 388 / 1197)، الاستبصار (1: 140 / 482)، الوسائل (2: 577) أبواب الحيض ب (30) ح (3). (2) في " ح ": فيتعين. (3) التهذيب (1: 387 / 1196)، الاستبصار (1: 140 / 481)، الوسائل (2: 579) أبواب الحيض ب (30) ح (12). (4) التهذيب (1: 387 / 1195)، الاستبصار (1: 139 / 480)، الوسائل (2: 578) أبواب الحيض ب (3) ح (8). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] [... ] التي رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة، وجعل الناسية للعادة قسيما لهما (1). ويظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها، وهو الذي صرح به العلامة (2) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (3). والاختلاف في ذلك لفظي. وما قيل من أن فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الاقارب والاقران، فإنه إنما يكون على الثاني دون الاول (1) فضعيف جدا، لان الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطا بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى. إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة، أو ذات عادة عددية ووقتية، أو عددية فقط، أو وقتية كذلك، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة، أو ناسية للوقت خاصة، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا. وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا. فهذه أقسام المستحاضات، وسيجئ أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المعتبر (1: 204). (2) كما في المختلف: (37). (3) منهم الشهيد الثاني في المسالك (1: 10). (4) كما في الروضة البهية (1: 104). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] [ فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. ] قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. هذا الحكم مجمع عليه بين الاصحاب، قاله في المعتبر (1)، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لاوصاف الحيض، كقوله (ع) في رواية إسحاق بن جرير: (2) " إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة " (3) وفي رواية حفص بن البختري: " إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (4). واشترط المصنف (5) وغيره (6) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله، ولا يتجاوز أكثره، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الايام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المعتبر (1: 204). (2) الرواية هكذا في " ق " " م " والكافي، وفي التهذيب الرواية عن اسحاق بن جرير عن حريز، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه، لعدم ثبوت رواية اسحاق بن جريز (راجع معجم رجال الحديث 3: 40، 41). (3) الكافي (3: 91 / 3)، التهذيب (1: 151 / 431)، الوسائل (2: 537) أبواب الحيض ب (3) ح (3). (4) الكافي (3: 91 / 1)، التهذيب (1: 151 / 429)، الوسائل (2: 537) أبوا ب الحيض ب (3) ح (2). (5) المعتبر (1: 205). (6) منهم العلامة في نهاية الاحكام (1: 134). [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] [ فان كان لونا واحدا أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن، ] وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقل الطهر؟ وجهان: أحدهما نعم، وبه قطع العلامة في النهاية (1)، لانا إذا جعلنا القوي حيضا كان الضعيف طهرا، لانه مقابله. والثاني لا، للعموم، وضعفه ظاهر. فلو رأت خمسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الاسود عشرة فعلى الاول لا تمييز لها، وعلى الثاني حيضها خمسة. ثم إن المشابهة تحصل باللون، فالاسود قوي الاحمر، وهو قوي الاشقر، وهو قوي الاصفر. والقوام، فالثخين قوي الرقيق. والرائحة، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره. ومتى اجتمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى. ولو استوى العدد مع الاختلاف، كما لو كان في أحدهما