مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام - جلد 3

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب،
لان مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير
ديني ". (2) وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: " إن تارك الفريضة
كافر " (3). وروى الصدوق في الصحيح، عن بريد
بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه
وآله: مابين المسلم وبين أن يكفر إلا أن
يترك الصلاة الفريضة متعمدا "، أو يتهاون
بها فلا يصليها ". (4) وعن مسعدة بن صدقة أنه
قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال
الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه
كافرا؟ وما الحجة في ذلك؟ فقال: " لان
الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان
الشهوة لانها تغلبه، وتارك الصلاة لا
يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لانك لا
تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ
لاتيانه إياها قاصدا إليها، وكل من ترك
الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده
لتركها اللذة، فإذا نفيت اللذة وقع
الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 265 / 7، الوسائل 3: 26 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 10 ح 4. (2) التهذيب 2: 239 /
948، الوسائل 3: 20 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 8 ح 2. (3) التهذيب 2: 7 / 13، الوسائل
3: 28 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 1.
(4) عقاب الاعمال: 274 / 1، المحاسن 3: 80 / 8،
الوسائل 3: 29 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها
ب 11 ح 6.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
والمفروض منها تسع: صلاة اليوم والليلة،
والجمعة، والعيدين، والكسوف، والزلزلة،
والآيات، والطواف، والاموات، وما يلتزمه
الانسان بنذر وشبهه. وما عدا ذلك مسنون.
وصلاة اليوم والليلة خمس، وهى سبع عشرة
ركعة في الحضر: الصبح ركعتان، والمغرب
ثلاثا، وكل واحدة من البواقي أربع. ويسقط
من كل رباعية في السفر ركعتان. وقع الكفر "
(1) والاخبار الواردة في ذلك أكثر من أن
تحصى. قوله: (والمفروض منها تسع: صلاة اليوم
والليلة، والجمعة، والعيدين، والكسوف،
والزلزلة، والآيات، والطواف، والاموات،
وما يلتزمه الانسان بنذر وشبهه). الصلاة
تنقسم بالقسمة الاولى إلى واجبة ومندوبة،
لان العبادة لا تكون إلا راجحة، وللمندوبة
أقسام كثيرة سيجئ الكلام فيها عند ذكر
المصنف رحمه الله لها. وأما الواجبة
فأقسامها تسعة بالحصر المستفاد من تتبع
الادلة الشرعية. وكان الاولى جعلها سبعة
بإدراج الكسوف والزلزلة في الآيات كما
أدرج النذر، والعهد، واليمين، والتحمل عن
الغير، في الملتزم. ويندرج في اليومية
الاداء والقضاء وصلاة الاحتياط. وربما ظهر
من التقسيم وقوع اسم الصلاة على صلاة
الاموات حقيقة عرفية، وهو بعيد، والاصح
أنه على سبيل المجاز العرفي، إذ لا يفهم
عند الاطلاق من لفظ الصلاة عند أهل العرف
إلا ذات الركوع والسجود أو ما قام
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 2: 386 / 9، الفقيه 1: 132 / 616، قرب
الاسناد: 22، علل الشرائع: 339 / 1، الوسائل 3: 28
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 2.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على
الاشهر: أمام الظهر ثمان، وقبل العصر
مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء
ركعتان من جلوس تعدان بركعة، وإحدى عشرة
صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر،
وركعتان للفجر. مقامهما، ولان كل صلاة يجب
فيها الطهارة وقراءة الفاتحة، لقوله عليه
السلام: " لا صلاة إلا بطهور " (1) و " لا صلاة
إلا بفاتحة الكتاب " وصلاة الجنازة لا
يعتبر فيها ذلك إجماعا. ولا يخفى أن بعض
هذه الانواع قد يكون مندوبا كاليومية
المعادة، وصلاة العيدين في زمن الغيبة على
المشهور، وصلاة الكسوف بعد فعلها أولا،
وصلاة الطواف المستحب، والصلاة على الميت
الذي لم يبلغ الست على المشهور. وقد أجمع
علماء الاسلام على وجوب الصلوات الخمس
ونفي الزائد عنها. نعم نقل عن أبي حنيفة
وجوب الوتر (3)، وأخبارنا ناطقة بنفيه (4).
وحكي عن بعض العامة أنه قال، قلت لابي
حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت: فالوتر؟
قال: فرض، قلت: لا أدري تغلط في الجملة أو
في التفصيل (5). قوله: (ونوافلها في الحضر
أربع وثلاثون ركعة على الاشهر: أمام الظهر
ثمان، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب
أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدان
بركعة، وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي
الشفع والوتر، وركعتا الفجر).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 1: 49 / 144، الاستبصار 1: 55 / 160،
الوسائل 1: 256 أبواب الوضوء ب 1 ح 1. (2) غوالي
اللآلي 1: 196 / 2، المستدرك 1: 274 أبواب
القراءة ب 1 ح 6. (3) كما في عمدة القارئ 7: 11،
والمغني والشرح الكبير 1: 411، وبداية
المجتهد 1: 91. (4) الوسائل 3: 5 أبواب أعداد

/ 172