بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفرائض ونوافلها ب 2. (5) كما في المنتهى 1: 194. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] هذا مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا، ونقل فيه الشيخ رحمه الله تعالى الاجماع (1). والمستند فيه على الجملة ما رواه الشيخان: الكليني والطوسي رحمهما الله تعالى في الحسن، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة، والنافلة أربع وثلاثون ركعة " (2). وعلى التفصيل ما رواه الشيخان أيضا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن على بن حديد، عن علي بن النعمان، عن الحارث النضري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: " صلاة النهار ست عشرة ركعة: ثمان إذا زالت، وثمان بعد الظهر، وأربع ركعات بعد المغرب، يا حارث لا تدعها في سفر ولاحضر، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا اصليهما وأنا قائم، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل " (3) وفي الطريق علي بن حديد، وقال الشيخ في الاستبصار: إنه ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد به (4). وقد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان (5)، وعلى هذا فتكون صحيحة، لكن قيل: إن مثل ذلك يسمى اضطرابا وإنه مضعف للخبر. وفيه بحث ليس هذا محله. وقد روى نحو هذه الرواية أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: قلت لابي [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الخلاف 1: 199. (2) الكافي 3: 433 / 2، التهذيب 2: 4 / 2، الاستبصار 1: 218 / 772، الوسائل 3: 32 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 3. (3) الكافي 3: 446 / 15، التهذيب 2: 4 / 5، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 9. (4) الاستبصار 3: 95. (5) التهذيب 2: 9 / 16، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 9. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] الحسن عليه السلام: إن أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع، بعضهم يصلي أربعا وأربعين، وبعضهم يصلي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله؟ فقال عليه السلام: " اصلي واحدة وخمسين ركعة " ثم قال: " أمسك وعقد بيده الزوال ثماينة، وأربعا بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد بركعة من قيام، وثمان صلاة الليل، والوتر ثلاثا، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك، إحدى وخمسون ركعة " (1) وعلى هذه الروايات عمل الاصحاب. وقد روي في غير المشهور أنها ثلاث وثلاثون بإسقاط الركعتين بعد العشاء، روى ذلك جماعة من أصحابنا منهم الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنهار، فقال: " ومن يطيق ذلك؟ " ثم قال: " ألا أخبرك كيف أصنع أنا؟ " فقلت: بلى، فقال: " ثماني ركعات قبل الظهر وثمان ركعات بعدها " قلت: فالمغرب؟ قال: " أربع بعدها " قلت: فالعتمة؟ قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي العتمة ثم ينام " وقال بيده هكذا فحركها، قال ابن أبي عمير: ثم وصف كما ذكر أصحابنا (2). وروى الحلبي في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شئ؟ فقال: " لا، غير أني اصلي بعدها ركعتين ولست أحسبهما من صلاة الليل " (3). وروي أنها تسع وعشرون: ثمان للظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 444 / 8، التهذيب 2: 8 / 14، الوسائل 3: 33 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 7. (2) التهذيب 2: 5 / 7، الوسائل 3: 35 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 15. (3) الكافي 3: 443 / 6، التهذيب 2: 10 / 19، الوسائل 3: 68 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 27 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] العصر، وركتعان بعد المغرب، وركعتان قبل العشاء، والليلية مع الوتر وركعتي الفجر ثلاث عشرة ركعة، رواه الشيخ عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار، فقال: " الذي يستحب أن لا يقصر عنه: ثمان ركعات عند زوال الشمس، وبعد الظهر ركعتان، وقبل العصر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، وقبل العتمة ركعتان، ومن السحر ثمان ركعات، ثم يوتر والوتر ثلاث ركعات مفصولة، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر " (1). وروي أنها سبع وعشرون بإسقاط الركعتين قبل العشاء، رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة قال، قلت لابي جعفر عليه السلام: إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال، والمحافظة على صلاة الزوال، وكم تصلى؟ قال: " تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس، وركعتين بعد الظهر، وركعتين قبل