بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجمعة جماعة؟ قال: " نعم، يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (4). وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة، وليتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " (5). وصحيحة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " الجمعة واجبة على [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 3: 238 / 632، المحاسن: 85 / 22، عقاب الأعمال: 276 / 3، الوسائل 5: 5 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 15. (2) التهذيب 3: 238 / 634، الاستبصار 1: 420 / 1614، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 6 وص 10 ب 3 ح 2. (3) التهذيب 3: 239 / 635، الاستبصار 1: 420 / 1615، المقنعة: 27، الوسائل 5: 12 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 5 ح 1. (4) التهذيب 3: 238 / 633، الاستبصار 1: 419 / 1613، الوسائل 5: 10 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 3 ح 1. (5) التهذيب 3: 245 / 664، الاستبصار 1: 418 / 1607 الوسائل 5: 15 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 ح 5. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 8 ] [....... ] من إن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنة إلى يوم القيامة " (1). وصحيحة أخرى لزرارة قال، قلت لأبي جعفر عليه السلام: على من تجب الجمعة؟ قال: " على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " (2). فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كل مسلم عدا ما استثني تقتضي الوجوب العيني، إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر، خصوصا قوله عليه السلام: " من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه " فإنه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق. وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السلام ونائبه بوجه، بل الظاهر من قوله عليه السلام: " فإن كان لهم من يخطب جمعوا " وقوله: " فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم " خلافه كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله (2). قال جدي - قدس سره - في رسالته الشريفة التي وضعها في هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال: فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم السلام بهذه [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 3: 240 / 642، الاستبصار 1: 421 / 1621، الوسائل 5: 11 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 4 ح 1. (2) الفقيه 1: 267 / 1218، الوسائل 5: 8 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 2 ح 4. (3) في ص 21. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] [ الجمعة ركعتان كالصبح، يسقط معهما الظهر. ] الفريضة وإيجابها على كل مسلم أن يقصر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهم السلام أحق ومراعاته أولى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولعمري لقد أصابهم الأمر الاول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله تعالى ويسامح، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه (1).. قوله: (الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر). هذان الحكمان إجماعيان بين العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). أما أنها ركعتان فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والأخبار المتواترة (3). وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الإجماع قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " (4). وفي صحيحة محمد بن مسلم: " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (5). وفي حسنة الحلبي: " إن فاتته الصلاة - أي صلاة الجمعة - فلم يدركها فليصل أربعا (6) " والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمه الله: الجمعة ركعتان كالصبح، إشارة إلى أنها واجب مستقل، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة (7). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) رسائل الشهيد الثاني: 56. (2) المعتبر 2: 274، والمنتهى 1: 327. (3) الوسائل 5: 14 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 6 . (4) المتقدمة في ص 7. (5) المتقدمة في ص 7. (6) الكافي 3: 427 / 1، التهذيب 3: 160 / 343، الاستبصار 1: 421 / 1622، الوسائل 5: 41 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 26 ح 3. (7) نقله عن الشافعي في بدائع الصنائع 1: 256. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] [ ويستحب فيهما الجهر. وتجب بزوال الشمس. ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله. ] قوله: