بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(ويستحب فيها الجهر). هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. بل قال المصنف في المعتبر: إنه لا يختلف فيه أهل العلم (1). ويدل عليه ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر، قال: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (2). وروى ابن أبي عمير في الصحيح، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام نحو ذلك (3). وقد قطع الأصحاب بعدم وجوب الجهر في هذه الصلاة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " (4) قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى: أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب وعدمه، والأصل عدمه (5). قوله: (وتجب بزوال الشمس، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله). هنا مسألتان: إحداهما: أن أول وقت صلاة الجمعة زوال الشمس، بمعنى أنه يجوز أن يخطب في الفئ الأول، فإذا زالت الشمس صلى الجمعة، أو [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المعتبر 2: 304. (2) التهذيب 3: 15 / 54، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 9. (3) التهذيب 3: 15 / 53، الوسائل 4: 820 أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8. (4) التهذيب 2: 162 / 636، الاستبصار 1: 313 / 1164، قرب الإسناد: 94، الوسائل 4: 765 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 6. (5) المنتهى 1: 328. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ] [..... ] يخطب بعد الزوال كما سيجئ تحقيقه إن شاء الله (1)، وبه قال أكثر الأصحاب. وقال الشيخ في الخلاف: وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس. قال: واختاره علم الهدى رحمه الله (2). قال ابن إدريس بعد نقل ذلك: ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة (3). فإن الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور من عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. والمعتمد الأول. لنا: أن الوظائف الشرعية إنما تستفاد من صاحب الشرع فيقتصر على صفتها المنقولة، والمنقول من فعله صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي الجمعة بعد الزوال، فلا تبرأ الذمة إلا بإيقاعها فيه. وتدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " إن من الأمور أمورا مضيقة وأمورا موسعة، وإن الوقت وقتان، الصلاة مما فيه السعة، فربما عجل رسول الله صلى الله عليه وآله وربما أخر إلا صلاة الجمعة، فإن صلاة الجمعة من الأمر المضيق، إنما لها وقت واحد حين تزول " (4). وصحيحة ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وقت صلاة الجمعة عند الزوال " (5). ورواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال: " إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة " (6). وصحيحة ذريح قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام: " صل الجمعة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) في ص 35. (2) الخلاف 1: 246. (3) السرائر: 64. (4) التهذيب 3: 13 / 46، الوسائل 5: 17 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 3 . (5) التهذيب 3: 13 / 43، الوسائل 5: 18 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 8 ح 5. (6) قرب الإسناد: 98، الوسائل 5: 25 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ذ ح 16. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] [..... ] بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت " (1). وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرائيل: يا محمد قد زالت فانزل وصل " (2). ولم أقف للقول بجواز التقديم على حجة يعتد بها. واستدل له في التذكرة والمنتهى (3) بما رواه العامة عن وكيع الأسلمي، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (4). وهو مستند ضعيف، فإن فعل أبي بكر ليس حجة، خصوصا مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله. وثانيتهما: أن وقت صلاة الجمعة يخرج بصيرورة ظل كل شئ مثله، وهو اختيار أكثر الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع. (5) قال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى: ولم نقف لهم على حجة، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في هذا الوقت. قال: ولا دلالة فيه، لأن الوقت الذي كان يصلي فيه ينقص عن هذا القدر غالبا، ولم يقل أحد بالتوقيت بذلك الناقص (6). وقال أبو الصلاح: إذا مضى مقدار الأذان والخطبة وركعتي الجمعة فقد فاتت ولزم أداؤها ظهرا (7). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) التهذيب 2: 284 / 1136، الوسائل 4: 618 أبواب