مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام - جلد 5

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعيره ومنه الزكاة " فقلت: إن لنا جيرانا
إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه فعلينا
جناح أن نمنعهم؟ فقال: " لا، ليس عليكم جناح
أن تمنعوهم إن كانوا كذلك " (4). وأما الاجماع
فمن المسلمين كافة، قال العلامة في
التذكرة: وأجمع المسلمون كافة على وجوبها
في جميع الاعصار، وهي أحد الاركان الخمسة،
إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على
الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل
من غير أن يستتاب، وإن لم يكن عن فطرة بل
أسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها
ثلاثا، فإن تاب وإلا فهو مرتد وجب قتله،
وإن كان ممن يخفى وجوبها عليه لانه نشأ
بالبادية وكان قريب العهد بالاسلام عرف
وجوبها ولم يحكم بكفره (5). هذا كلامه - رحمه
الله - وهو جيد. وعلى ما ذكره من التفصيل
يحمل ما رواه الكليني وابن بابويه - رضي
الله عنهما - عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد
الله عليه السلام قال: " دمان في الاسلام
حلال من الله تبارك وتعالى، لا يقضي فيهما
أحد حتى يبعث الله
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) في (م): فاعلها. (2) المعارج: 24. (3) الماعون:
7. (4) الكافي 3: 499 / 9، الوسائل 6: 28 أبواب ما
تجب فيه الزكاة ب 7 ح 3. (5) التذكرة 1: 200.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[... ] قائمنا أهل البيت، فإذا بعث الله
قائمنا أهل البيت حكم فيهما حكم الله
تعالى: الزاني المحصن يرجمه، ومانع الزكاة
يضرب عنقه " (1). الثانية: في علة الزكاة، روى
ابن بابويه - رضي الله عنه - في من لا يحضره
الفقيه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن الله
عزوجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو أن
رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن في
ذلك عيب، وذلك أن الله عزوجل فرض للفقراء
في أموال الاغنياء ما يكتفون به، ولو علم
أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، وإنما
يؤتى الفقراء فيما أوتوا من منع من منعهم
حقوقهم لا من الفريضة " (2). وروى أيضا عن
الصادق عليه السلام أنه قال: " إنما وضعت
الزكاة اختبارا للاغنياء ومعونة للفقراء،
ولو أن الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي
مسلم فقيرا محتاجا، ولا ستغنى بما فرض
الله، وإن الناس ما افتقروا ولا احتاجوا
ولا جاعوا ولا عروا إلا بذنوب الاغنياء،
وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع
رحمته ممن منع حق الله في ماله، وأقسم
بالذي خلق الخلق وبسط الرزق أنه ما ضاع مال
في بر ولا بحر إلا بترك الزكاة، وإن أحب
الناس إلى الله عزوجل أسخاهم كفا، وأسخى
الناس من أدى زكاة ماله، ولم يبخل على
المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله " (3).
الثالثة: في فضيلة الزكاة، ويكفي في شرفها
وفضلها أن الله عزوجل قرنها بالصلاة التي
هي أفضل الاعمال في الآيات الكريمة،
وجعلها مطهرة لفاعلها من الاخلاق
الرذيلة، وللمال من الادناس الذميمة، قال
الله تعالى:
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 503 / 5، الفقيه 2: 6 / 16، الوسائل 6:
19 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب
4 ح 6. (2) الفقيه 2: 2 / 1، الوسائل 6: 3 أبواب ما
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 3. (3)
الفقيه 2: 4 / 6، الوسائل 6 / 4 أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما تستحب فيه ب 1 ح 6.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[... ] * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها) * (1) والتاء فيهما للخطاب، أي تطهرهم
أيها الآخذ وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة.
وقيل: التاء في " تطهرهم " للتأنيث (2). وفيه
نوع انقطاع بين المعطوف والمعطوف عليه.
والتزكية مبالغة في التطهير، أو هي بمعنى
الانماء، كأنه تعالى جعل النقصان سببا
للانماء والزيادة والبركة، أو تكون عبارة
عن تعظيم شأنهم والاثناء عليهم. والآيات
والاخبار الواردة في فضل الصدقة أكثر من
أن تحصى، فمن ذلك قوله تعالى: * (من ذا الذي
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا
كثيرة) * (3). روي عن الصادق عليه السلام أنه
قال: " لما نزلت هذه الآية: * (من جاء بالحسنة
فله خير منها) * (4) قال رسول الله صلى الله
عليه وآله: رب زدني فأنزل الله سبحانه: * (من
جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) * (5) فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله: رب زدني فأنزل
الله عزوجل: * (من ذا الذي يقرض الله قرضا
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة) * (6) والكثير
عند الله لا يحصى " (7). وما رواه الكليني في
الصحيح، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول: " كان في وصية
النبي صلى الله عليه وآله لامير المؤمنين
صلوات الله عليه: وأما الصدقة فجهدك حتى
يقال: قد أسرفت، ولم تسرف أبدا " (8).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التوبة: 103. (2) قال به الشيخ في التبيان 5:
292، والطبرسي في مجمع البيان 2: 68. (3) البقرة:
245. (4) النمل: 89. (5) الانعام: 160. (6) البقرة: 245.
(7) تفسير العياشي 1: 131 / 434. (8) الكافي 4: 3 / 8،

/ 145