مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام - جلد 5

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوسائل 6: 263 أبواب الصدقة ب 6 ح!.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
وفي الحسن، عن عبد الله بن سنان قال، سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الصدقة
باليد تنفي ميتة السوء، وتدفع سبعين نوعا
من أنواع البلاء، وتفك عن لحى سبعين
شيطانا كلهم يأمره ألا يفعل " (1). وعن أبي
ولاد قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: " بكروا بالصدقة وارغبوا فيها، فما
من مؤمن يتصدق بصدقة يريد بها ما عند الله
ليدفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء
إلى الارض في ذلك اليوم إلا وقاه الله شر
ما ينزل من السماء في ذلك اليوم " (2).
الرابعة: في عقاب تارك الزكاة، قال الله
عزوجل: * (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم
الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم
سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * (3) وروى
الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله
عزوجل: * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) *
فقال: " يا محمد ما من أحد يمنع من زكاة ماله
شيئا إلا جعل الله عزوجل ذلك يوم القيامة
ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه
حتى يفرغ من الحساب " ثم قال: " وهو قول الله
عزوجل: * (سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة)
* يعني ما بخلوا به من الزكاة " (4). وفي
الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: " وجدنا في كتاب علي عليه
السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إذا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 4: 3 / 7، الفقيه 2: 37 / 157، الوسائل 6:
262 أبواب الصدقة ب 5 ح 1. (2) الكافي 4: 5 / 1،
الوسائل 6: 267 أبواب الصدقة ب 8 ح 3. (3) آل
عمران: 180. (4) الكافي 3: 502 / 1، الوسائل 6: 11
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3
ح 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
منعت الزكاة منعت الارض بركاتها " (1). وفي
الحسن، عن عبيد بن زرارة قال، سمعت أبا عبد
الله عليه السلام يقول: " ما من مؤمن (2) يمنع
درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه،
وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله
عزوجل به حية من نار يوم القيامة " (3). وفي
الصحيح، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد
الله عليه السلام يقول: " ما فرض الله على
هذه الامة شيئا أشد عليهم من الزكاة،
وفيها تهلك عامتهم " (4). وروى ابن بابويه في
الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه
السلام أنه قال: " ما من ذي مال ذهب أو فضة
يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة
بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده
وهو يحيد عنه، فإذا رآى أنه لا يتخلص منه
أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل، ثم
يصير طوقا في عنقه، وذلك قول الله عزوجل: *
(سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) * وما من
ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله
إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه
كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب
بنابها، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع
يمنع زكاته إلا طوقه الله عزوجل ريعة أرضه
إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " (5).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 3: 505 / 17، الوسائل 6: 13 أبواب ما
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 12. (2) في
صلى الله عليه وآله، (ح): عبد. (3) الكافي 3: 504
/ 7، الفقيه 2: 6 / 15، التهذيب 4: 102 / 290،
المقنعة: 43، الوسائل 6: 25 أبواب ما تجب فيه
الزكاة وما تستحب فيه ب 6 ح 1. (4) الكافي 3: 497 /
3، الوسائل 6: 15 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما
تستحب فيه ب 3 ح 18. (5) الفقيه 2: 5 / 10، الوسائل
6: 10 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه
ب 3 ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 12 ]
وفي الصحيح، عن معروف بن خربوذ، عن أبي
جعفر عليه السلام، قال: " إن الله تبارك
وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: *
(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) * (1) فمن
أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم
الصلاة " (2). الخامسة: المشهور بين الاصحاب
خصوصا المتأخرين أنه ليس في المال حق واجب
سوى الزكاة والخمس. وقال الشيخ في الخلاف:
يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو
ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث
والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاد (3). واحتج
عليه بإجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وقوله
تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * (5). واجيب (6)
عن الاجماع بالمنع من انعقاده على الوجوب،
وإنما انعقد على مطلق الرجحان المتناول
للوجوب والندب. وعن الاخبار بأنها إنما
تدل على الاستحباب لا على الوجوب. وعن
الآية الشريفة أولا باحتمال أن يكون
المراد بالحق: الزكاة المفروضة كما ذكره
جمع من المفسرين، وأن يكون المعنى فاعزموا
على أداء الحق يوم الحصاد، واهتموا به حتى
لا تؤخروه عن أول وقت يمكن فيه الايتاء،
لان قوله: * (وآتوا حقه) * إنما يحسن إذا كان

/ 145