بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(3). وهو مشكل، لعدم الظفر بما يدل على ما ادعاه، ثم قال: وتجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفل دون المغمى عليه، لانه تكليف وليس من أهله. وفي الفرق نظر، فإنه إن أراد أن المغمى عليه ليس أهلا للتكليف في حال الاغماء فمسلم لكن النائم كذلك، وإن أراد كون الاغماء مقتضيا لانقطاع الحول وسقوط الزكاة كما ذكره في ذي الادوار طولب بدليله. وبالجملة: فالمتجه مساواة الاغماء للنوم في تحقق التكليف بالزكاة بعد زوالهما كما في غيرها من التكاليف، وعدم انقطاع الحول بعروض ذلك في أثنائه. قوله: (نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 540 / 1، التهذيب 4: 26 / 60، الوسائل 6: 54 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 1. (2) الكافي 3: 542 / 2، التهذيب 4: 30 / 75، الوسائل 6: 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 3 ح 1. (3) التذكرة 1: 200. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 17 ] [ من مال الطفل. ] من مال الطفل). هذا هو المشهور بين الاصحاب، بل قال المصنف في المعتبر: إن عليه إجماع علمائنا (1). واستدلوا عليه بما رواه الكليني في الحسن، عن محمد بن مسلم قال، قلت لابي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: " لا، إلا أن يتجر به أو يعمل به " (2). وما رواه الشيخ في الموثق، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: " إذا وجبت الصلاة وجبت الزكاة " قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: " إذا اتجر به فزكوه " (3). وعن سعيد السمان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به فالربح لليتيم، وإن وضع فعلى الذي يتجر به " (4). وعن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أمهم وأخيهم، هل تجب على أموالهم زكاة؟ فقال: " لا تجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجب الزكاة، فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه " (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المعتبر 2: 487. (2) الكافي 3: 541 / 3، الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 1. (3) التهذيب 4: 27 / 66، الاستبصار 2: 29 / 84، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 5. (4) الكافي 3: 541 / 6، التهذيب 4: 27 / 65، الاستبصار 2: 29 / 83، الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 2. (5) التهذيب 4: 27 / 67، الاستبصار 2: 29 / 85، الوسائل 6: 57 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 2 ح 4. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 18 ] [ وإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له وتستحب الزكاة. ] وفي المسألة قولان آخران: أحدهما الوجوب، ذكره المفيد في المقنعة (1)، لكن قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: إنه إنما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب، لان المال لو كان لبالغ واتجر به لما وجب فيه الزكاة عنده وجوب الفرض فالطفل أولى (2). وهو حسن. والثاني سقوط الزكاة في ذلك وجوبا واستحبابا، ذهب إليه ابن إدريس في سرائره وقال: إن الرواية الواردة بالاستحباب ضعيفة شاذة أوردها الشيخ في كتبه إيرادا لا اعتقادا (3). وهذا القول جيد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه، لان ما استدل به على الاستحباب غير نقي الاسناد، بل ولا واضح الدلالة أيضا، ومع ذلك فالوجوب منفي بما سنبينه إن شاء الله من عدم وجوب الزكاة في هذا النوع مطلقا، وإذا انتفى الوجوب كان الاولى عدم التصرف في مال الطفل على هذا الوجه. قوله: (فإن ضمنه واتجر لنفسه وكان مليا كان الربح له وتستحب الزكاة). المراد بضمان المال هنا نقله إلى ملك الولي بناقل شرعي كالقرض. وبالملاءة كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله لو تلف بحسب حاله. وذكر الشارح أن المراد بالملاءة أن يكون للمتصرف مال بقدر مال الطفل المضمون فاضلا عن المستثنيات في الدين وعن قوت يومه وليله له ولعياله الواجبي النفقة (4). وهو مشكل، لان ذلك قد لا يحصل معه الغرض المطلوب من الملاءة. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) المقنعة: 39. (2) التهذيب 4: 27. (3) السرائر: 102. (4) المسالك 1: 50. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 19 ] [ أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح، ولا زكاة هنا ] ويدل على اعتبار ملاءة الولي في جواز التصرف في مال اليتيم روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل عنده مال ليتيم