بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحق معلوما قبل ورود هذه الآية. لكن ورد في أخبارنا إنكار ذلك، روى المرتضى - رضي الله عنه - في [IMAGE: 0x01 graphic] (1) النور: 56. (2) الكافي 3: 506 / 23، الفقيه 2: 6 / 11، الوسائل 6: 11 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 2. (3) الخلاف 1: 299. (4) الوسائل 6: 134 أبواب زكاة الغلات ب 13. (5) الانعام: 141. (6) التذكرة 1: 200. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] الانتصار، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * قال: ليس ذلك الزكاة، ألا ترى أنه تعالى قال: * (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) * قال المرتضى - رضي الله عنه -: وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. (1) وثانيا بحمل الامر على الاستحباب (2)، كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية معاوية بن شريح: " في الزرع حقان حق تؤخذ به وحق تعطيه، أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأما الذي تعطيه فقول الله عزوجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده) * يعني من حضرك (3) الشئ بعد الشئ " ولا أعلمه إلا قال: " الضغث - ثم قال -: الضغث حتى يفرغ " (4). وقول أبي جعفر عليه السلام في حسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير في قول الله عزوجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده) *: " هذا من الصدقة يعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ " (5) وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه السلام: " هذا من الصدقة " الصدقة المندوبة. (فائدة) روى الكليني - رضي الله عنه - في الصحيح، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قول الله عزوجل: * (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) * قال: " كان أبي [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الانتصار: 76. (2) المنتهى 1: 471. (3) كذا في النسخ، وفي المصدر: من حصدك. (4) الكافي 3: 564 / 1، الوسائل 6: 134 أو زكاة الغلات 13 ح 2. (5) الكافي 3: 565 / 2، التهذيب 4: 106 / 303، الوسائل 6: 134 أبواب الزكات الغلات ب 13 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] يقول: من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل " (1). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الكافي 3: 566 / 6، الوسائل 6: 139 أبواب زكاة الغلات ب 16 ح 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 15 ] النظر الاول في من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ الحر المالك المتمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا. قوله: (أما الاول، فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف، فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة إجماعا). أجمع علماؤنا كافة على أنه يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة الكمال، فلا تجب زكاتهما على صبي ولا على مجنون، لقوله عليه السلام: " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (1) ولان أوامر الزكاة لا تتناول المجنون والصبي، وتكليف الولي بذلك منفي بالاصل، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " ليس في مال اليتيم زكاة " (2). وفي الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن مال اليتيم فقال: " ليس فيه زكاة " (3). وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الخصال: 93 / 40، الوسائل 1: 32 أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 10. (2) التهذيب 4: 26 / 62، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 8. (3) التهذيب 4: 26 / 61، الوسائل 6: 55 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 1 ح 7. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 16 ] [ نعم إذا اتجر له من إليه النظر استحب له إخراج الزكاة ] له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: " إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم " (1). وفي الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاب قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ قال: " إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا " (2). وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق، أما ذو الأدوار فالاقرب تعلق الوجوب به في حال إلافاقة، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال. وقال في التذكرة: لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول، فلو جن في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده