مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام - جلد 7

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

السلام، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: "
إن رسول الله صلى الله عليه وآله لقيه
أعرابي فقال: يا رسول الله إني خرجت أريد
الحج ففاتني وأنا رجل مميل، فمرني أن أصنع
في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال:
فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله
فقال له: انظر إلى أبي قبيس، فلو أن أبا
قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما
بلغت ما يبلغ الحاج. ثم قال: إن الحاج إذا
أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا
كتب الله له
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 4: 261 / 37، الوسائل 8: 159 أبواب
أقسام الحج ب 2 ح 16 وأورد صدره في ج 4: 677
أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 13 ]
[... ] عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفع
له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا
ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا
طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين
الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف
بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر
خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من
ذنوبه، قال: فعدد رسول الله صلى الله عليه
وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج
من ذنوبه، ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما يبلغه
الحاج " قال أبو عبد الله عليه السلام: " ولا
تكتب عليه الذنوب أربعة أشهر وتكتب له
الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة " (1). الرابع
عشر: ما رواه الكليني في الصحيح، عن هشام
بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام،
قال: " الحاج على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من
النار، وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم
ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، وهو
أدنى ما يرجع به الحاج " (2). الخامس عشر: ما
رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار،
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال
رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج
والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي
الكير خبث الحديد " قال معاوية، فقلت له:
حجة أفضل أو عتق رقبة؟ قال: " حجة أفضل " قلت:
فثنتين؟ قال: " فحجة أفضل " قال معاوية: فلم
أزل أزيد ويقول حجة أفضل حتى بلغت ثلاثين
رقبة، فقال: " حجة أفضل " (3). السادس عشر: ما
رواه الشيخ في الصحيح أيضا، عن عبد الله بن
سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: "
من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من
الفزع الاكبر يوم القيامة " (4).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب 5: 19 / 56 الوسائل 8: 79 أبواب وجوب
الحج ب 42 ح 1. (2) الكافي 4: 262 / 40، الوسائل 8: 65
أبواب وجوب الحج ب 38 ح 3. (3) التهذيب 5: 21 / 60،
الوسائل 8: 74 أبواب وجوب الحج ب 38 ح 43. (4)
التهذيب 5: 23 / 68، الوسائل 8: 69 أبواب وجوب
الحج ب 38 ح 21.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 14 ]
[... ] السابع عشر: ما رواه الكليني في
الحسن، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه
السلام، قال: " النظر إلى الكعبة عبادة،
والنظر إلى الوالدين عبادة، والنظر إلى
الامام عبادة " قال: " من نظر إلى الكعبة
كتبت له حسنة، ومحيت عنه عشر سيئات " (1).
الثامن عشر: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن
صفوان الجمال، قال: سمعت أبا عبد الله عليه
السلام يقول: " ما يعبأ بمن يؤم هذا البيت
إلا أن يكون فيه خصال ثلاث: حلم يملك به
غضبه، وخلق يخالق به من صحبه، وورع يحجزه
عن معاصي الله " (2). التاسع عشر: ما رواه
الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن
أبي جعفر عليه السلام، قال: " ما يعبأ بمن
يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال:
ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يملك به
غضبه، وحسن الصحبة لمن صحبة " (3). العشرون:
ما رواه الكليني مرسلا، عن أمير المؤمنين
صلوات الله عليه أنه قال في خطبة له: " ولو
أراد الله جل ثناؤه بأنبيائه حيث بعثهم أن
يفتح لهم كنوز الذهبان، ومعادن العقيان
(4)، ومغارس الجنان، وأن يحشر معهم طير
السماء ووحوش الارض لفعل، ولو فعل لسقط
البلاء، وبطل الجزاء، واضمحل الابتلاء،
ولما وجب للعالمين اجور المبتلين، ولا لحق
المؤمنين ثواب المحسنين، ولا لزمت الاسماء
أهاليها عليه معنى مبين، وكذلك لو أنزل
الله من السماء آية فضلت أعناقهم لها
خاضعين، ولو فعل لسقط البلوى
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 4: 240 / 5، الوسائل 9: 364 أبواب
مقدمات الطواف ب 29 ح 4. (2) التهذيب 5: 445 / 1549،
الوسائل 8: 403 أبواب أحكام العشرة ب 2 ح 5. (3)
الكافي 4: 286 / 2، الوسائل 8: 402 أبواب أحكام
العشرة ب 2 ح 4. (4) معادن العقيان: هو الذهب
الخالص وقيل: هو ما ينبت فيه نباتا. والالف
والنون زائدتان - النهاية لابن الاثير 3: 283.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 15 ]
[... ] هذه الاحكام كلها إجماعية على ما نقله
جماعة منهم المصنف في المعتبر (1). أما
الوجوب على كل مكلف مستطيع فيدل عليه عموم

/ 159