مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام - جلد 8

السید محمد بن علی الموسوی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي،
ولا يأخذ من حصى الجمار) (3). قوله: (وإلقاؤها
بما يسمى رميا).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) علل الشرايع: 437 / 1، وفي الوسائل 10: 68
أبواب رمي جمرة العقبة ب 1 ح 5. مرسلا عن
النبي والائمة عليهم السلام. (2) الكافي 4: 483
/ 4، الفقيه 2: 285 / 1397، الوسائل 10: 218 أبواب
العود إلى منى ب 7 ح 2. (3) الكافي 4: 483 / 3،
التهذيب 5: 266 / 906، الوسائل 10: 218 أبواب إلى
منى ب 7 ح 3.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 8 ]
[ واصابة الجمرة بها بفعله. ] لقوله عليه
السلام في صحيحة ابن عمار: (ثم ائت الجمرة
القصوى التي عند العقبة فارمها) (1) والامر
للوجوب، والامتثال إنما يحصل بإيجاد
الماهية التي تعلق بها الامر، فلو وضعها
بكفه في المرمى لم يجز إجماعا، وكذا لو
طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي. وحكى
العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم
قال: والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار
الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزأ
بلا خلاف، وإلا لم يجز إجماعا (2). ويعتبر
تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب
واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي لا الاصابة،
فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى
بها دفعة فتلاحقت في الاصابة لم يجز. قوله:
(وإصابة الجمرة بها بفعله). هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء، ويدل عليه مضافا إلى
التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن
معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه
السلام، قال: (فإن رميت بحصاة فوقعت في
محمل فأعد مكانها) (3). قال في الدروس:
والجمرة اسم لموضع الرمي، وهو البناء أو
موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل: هو مجتمع
الحصى لا السائل منه، وصرح علي بن بابويه
بأنه الارض (4). انتهى.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المتقدمة في ص 6. (2) المنتهى 2: 731. (3)
الفقيه 2: 285 / 1399، الوسائل 10: 72 أبواب رمي
جمرة العقبة ب 6 ح 1. (4) الدروس: 124.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 9 ]
[ فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز.
ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو
إنسان لم يجز. وكذا لو شك فلم يعلم وصلت
الجمرة أم لا. ولو طرحها على الجمرة من غير
رمي لم يجز. والمستحب فيه ستة: الطهارة ]
وينبغي القطع باعتبار إصابة البناء مع
وجوده، لانه المعروف الآن من لفظ الجمرة،
ولعدم تيقن الخروج من العهدة بدونه، أما
مع زواله فالظاهر الاكتفاء بإصابة موضعه.
قوله: (فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة
جاز، ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان
أو إنسان لم يجز). والفرق بين المسألتين
تحقق الاصابة بفعله في الاول من غير
مشاركة، وتحقق المشاركة في الثاني، وفي
صحيحة معاوية بن عمار: (وإن أصابت إنسانا
أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزاك) (1). قوله:
(وكذا لو شك فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا). أي:
وكذا لا يحصل الاجزاء مع الشك في وصولها
إلى الجمرة، لعدم تحقق الامتثال المقتضي
لبقاء المكلف تحت العهدة. قوله: (والمستحب
فيه ستة: الطهارة). ما اختاره المصنف من
استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي 4: 483 / 5، الفقيه 2: 285 / 1399، التهذيب
5: 266 / 907، الوسائل 10: 72 أبواب رمي جمرة
العقبة ب 6 ح 1.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
[... ] الاصحاب، وقال المفيد (1) والمرتضى (2)
وابن الجنيد (3): لا يجوز رمي الجمار إلا على
طهر. والمعتمد الاول. لنا: ما رواه الشيخ في
الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد
الله عليه السلام، أنه قال: (ويستحب أن
يرمي الجمار على طهر) (4) وهو نص في المطلوب.
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا، عن أبي
عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس أن يقضي
المناسك كلها على غير وضوء، إلا الطواف
فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل) (5). وعن حميد
بن مسعود أبي غسان، قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور،
قال: (الجمار عندنا مثل الصفا والمروة
حيطان إن طفت بهما على غير طهور أجزأك،
والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت قادر عليه)
(6) وفي طريق هذه الرواية ضعف (7). احتج
الموجبون (8) بما رواه محمد بن مسلم في
الصحيح، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الجمار فقال: (لا ترم الجمار إلا وأنت على
طهر) (9) والجواب بالحمل على الكراهة، جمعا
بينها وبين ما تضمن
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المقنعة: 65. (2) جمل العلم والعمل: 110. (3)
نقله عنه في المختلف: 302. (4) التهديب 5: 198 /
661، الوسائل 10: 70 أبواب رمي جمرة العقبة ب 2
ح 3. (5) التهذيب 5: 154 / 509، الاستبصار 2: 241 / 841،
الوسائل 9: 530 أبواب السعي ب 15 ح 1، ورواها في
الفقيه 2: 250 / 1201. (6) التهذيب 5: 198 / 660 وفيه: عن

/ 17181