صیام الکفارات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

صیام الکفارات - نسخه متنی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و كان الثالث يوم النحر
جاز أن يبني بعد انقضاء أيّام التشريق
و يستأنف
لو كان أقل من يومين
أو أفطر في الثالث بغير يوم النحر
و ادعى عليه الإجماع في المختلف .
وتدل عليه روايات
مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ـ و في طريقها مفضل بن صالح
و لكنه ممن قد يروي عنه
الحسن بن محبوب ـ عن أبي عبداللّه & : فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة
قال: (يجزيه أن يصوم يوماً آخر) .
وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق
عن أبي الحسن &
قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً
و ليس له
هدي فصام يوم التروية
و يوم عرفة
قال: (يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق) .
وروى الفاضل الإصفهاني
عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي الحسن &
قال: (كان جعفر & يقول: ذو الحجة كلّه
من أشهر الحج
و من صام يوم التروية و يوم عرفة فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق).
و لم نقف على هذه الرواية
و لعلّه أراد بها ما في آخر صحيحة عبد الرحمن الآتية
و الظاهر أنّ الرواية
تنقطع عند قوله &: (من أشهر الحج) و قوله: (من صام) إلى آخره عبارة الشيخ في التهذيب
و ليس من تتمّة
الحديث فتبصّر .
وكيف كان فالمسألة واضحة; لاعتضاد الروايتين بعمل الأصحاب
و الإجماع المنقول
و الأصل و مهجورية ما
خالفها
و إن كان أصحّ سنداً.
و عن ابن زهرة أنّه قال: و الثالثة في الحج يوم السابع
و الثامن و التاسع من ذي الحجة
و من فرّق صومها
عن اختيار استأنف
و إن كان عن اضطرار و كان قد صام يومين قبل يوم النحر صام الثالث بعد أيّام التشريق
فاقتصر على ما لو كان الإفطار عن اضطرار.
ويمكن أن يقال قوله: (وكان قد صام) إلى آخره عطف تفسيري للاضطرار

/ 331