بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و كان الثالث يوم النحر جاز أن يبني بعد انقضاء أيّام التشريق و يستأنف لو كان أقل من يومين أو أفطر في الثالث بغير يوم النحر و ادعى عليه الإجماع في المختلف . وتدل عليه روايات مثل رواية عبد الرحمن بن الحجاج ـ و في طريقها مفضل بن صالح و لكنه ممن قد يروي عنه الحسن بن محبوب ـ عن أبي عبداللّه & : فيمن صام يوم التروية و يوم عرفة قال: (يجزيه أن يصوم يوماً آخر) . وصحيحة صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن & قال: سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعاً و ليس له هدي فصام يوم التروية و يوم عرفة قال: (يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق) . وروى الفاضل الإصفهاني عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن & قال: (كان جعفر & يقول: ذو الحجة كلّه من أشهر الحج و من صام يوم التروية و يوم عرفة فإنه يصوم يوماً آخر بعد أيّام التشريق). و لم نقف على هذه الرواية و لعلّه أراد بها ما في آخر صحيحة عبد الرحمن الآتية و الظاهر أنّ الرواية تنقطع عند قوله &: (من أشهر الحج) و قوله: (من صام) إلى آخره عبارة الشيخ في التهذيب و ليس من تتمّة الحديث فتبصّر . وكيف كان فالمسألة واضحة; لاعتضاد الروايتين بعمل الأصحاب و الإجماع المنقول و الأصل و مهجورية ما خالفها و إن كان أصحّ سنداً. و عن ابن زهرة أنّه قال: و الثالثة في الحج يوم السابع و الثامن و التاسع من ذي الحجة و من فرّق صومها عن اختيار استأنف و إن كان عن اضطرار و كان قد صام يومين قبل يوم النحر صام الثالث بعد أيّام التشريق فاقتصر على ما لو كان الإفطار عن اضطرار. ويمكن أن يقال قوله: (وكان قد صام) إلى آخره عطف تفسيري للاضطرار