بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقال ابن إدريس: إنّها مرتّبة مُسنداً إيّاها إلى رواية بعض الأصحاب و قال في المدارك: إنه مستند واهٍ والأصح أنّها تأثم و لا كفّارة; استضعافاً للرواية و تمسّكاً بالأصل و يدفعه انجبارها بعملهم. وكفّارة حلق الرأس في حال الإحرام; لقوله تعالى: ولاتَحلِقُوا ر ؤسَكُم حتى يَبلُغ الهديُ مَحِلّه فمن كانَ مِنكُم مَريضاً أو بهِ أذيً من رأسِهِ ففِدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُك . وصحيحة حُريز عن أبي عبداللّه & قال: (مرّ رسول اللّه ْ على كعب بن حجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم قال: فأنزل الله هذه الآية: فمَن كانَ منكُم مَريضاً أو بِه أذيً من رأسِه ففِدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُك فأمره رسول الله ْ فحلقَ رأسه و جعلَ عليه الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّان و النُسك شاة). قال: و قال أبو عبداللّه & : (وكلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ماشاء و كلّ شيء في القرآن: فمن لم يجده فعليه كذا فالأوّل بالخيار) . الرابع: ما يجب مرتّباً على غيره مخيّراً بينه و بين غيره و هو كفّارة الواطئ أمَته المُحرمة بإذنه فإن كفّارته بدنة أو بقرة أو شاة مخيّراً بينها فإن عجزَ عن الأوّلين فشاة أو صيام ثلاثة أيّام