بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تنبيه أفهم قوله كل قرابة أنه يجب استيعابهم وهذا إذا انحصروا فإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح فإن قيل كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع أقرب وهو أفعل تفضيل أجيب بأن التسوية ثابتة بالعرف وقد قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فدخل كل قريب وبعضهم أقرب من بعض والظاهر قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين كانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من جملة من دعي للإنذار ( إلا أصلا ) أي الأب والأم فقط ( و ) إلا ( فرعا ) أي أولاد الصلب فقط فلا يدخلان في الأقارب ( في الأصح ) إذ لا يسمون أقارب عرفا أما الأجداد والأحفاد فيدخلون لشمول الاسم لهم والثاني يدخلان لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف لا يكونون من الأقارب قال السبكي وهذا أظهر بحثا ونقلا وقيل لا يدخل أحد من الأصول والفروع ( ولا تدخل قرابة أم ) في الوصية للأقارب ( في وصية العرب في الأصح ) إذا كان الموصي عربيا فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة والثاني لا يدخل في وصية العرب كالعجم وقواه في الشرحين وصححه في الروضة وجرى عليه ابن المقري فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره وما وجه به الأول ضعيف فإنه لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعا كما صرح به الرافعي قال السبكي ولا شك أن الرحم هي قرابة فقد قال صلى الله عليه وسلم في القبط إن لهم ذمة ورحما لأن أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم وقد افتخر صلى الله عليه وسلم بخالة سعد فقال سعد خالي فليرني امرؤ خاله حسنه الترمذي وصححه الحاكم ( والعبرة ) فيما ذكر ( بأقرب جد ينسب إليه زيد وتعد أولاده ) أي ذلك الجد ( قبيلة ) فيرتقي في بني الأعمام إليه ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه فالوصية لأقارب حسني لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين والوصية لأقارب الشافعي في زمانه لأولاد شافع فتقييد الروضة بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد لأنه أقرب جد يعرف به الشافعي ولا يصرف لمن ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع لأنهم إنما ينسبون إلى المطلب ولو أوصى لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع ولولا ذلك لأدى ذلك إلى دخول جميع الناس فإن آدم يجمعهم وخرج بقوله ينسب إليه جد الأم فإنه لا ينسب إليه ( ويدخل في أقرب أقاربه ) أي -------------------- 64 الموصي ( الأصل ) من أب وأم ( والفرع ) من ابن وبنت كما يدخل غيرهم عند عدمهم لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة وهم كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفا والمراد دخولهم في الجملة وأما الاستواء والتقديم فقد نبه عليه بقوله ( والأصح تقديم ابن ) وإن سفل ( على أب ) لأنه أقوى إرثا وتعصيبا ولو عبر كالحاوي الصغير بالفرع لتدخل البنت لكان أولى والمعنى فيه أن الفرع جزء الموصي وجزء الشيء أقرب إليه من أصله فتقدم الأولاد ثم أولادهم وإن نزلوا ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات ثم الأبوان من فوقهما ( وأخ ) من الجهات الثلاث ( على جد ) من الجهتين لقوة البنوة على جهة الأبوة وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ مطلقا على الجد للأب إلا هنا وفي الولاء لغير الأخ للأم لكن قضية التعليل إخراج الأخ للأم وليس مرادا والثاني يسوى بينهما فيهما لاستواء الأولين في الرتبة والأخيرين في الدرجة لإدلائهما بالأب والخلاف في الثانية قولان كما ذكر الرافعي فلو عبر بالأظهر كما في الروضة لكان أولى بل المرجح في الشرح الصغير أن الخلاف في الأولى أيضا قولان والأعمام والعمات والأخوال والخالات بعد الجدودة سواء ثم أولادهم قال ابن الرفعة ويقدم العم والعمة على أبي الجد والخال والخالة على جد الأم وجدتها ( ولا يرجع بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ) والأخ والأخت كما يستوي المسلم