مغنی المحتاج نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی المحتاج - نسخه متنی

محمد بن احمد خطیب شربینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالتالفة
( وإن أوصى بها ) أي منفعة العبد ( مدة ) معلومة ( قوم بمنفعته ثم ) قوم ( مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص
من الثلث ) لأن الحيلولة معرضة للزوال فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية
بعشرين
ولو أوصى ببعض المنفعة قال ابن الصلاح ينبغي أن يقوم الموصى به دون العين لأنه لم يوص له بجميع
منافعها
ولو أوصى لزيد بمنفعة عبد ولآخر
--------------------
67
برقبته فرد الموصى له بالمنفعة الوصية عادت إلى الوارث كما اختاره السبكي
تنبيه ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك
ولو انهدمت الدار الموصى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصى له كما صححه المصنف
ولو غصب الموصى بمنافعه فأجرته عن مدة الغصب للموصى له لا للوارث بخلاف نظيره في المؤجر لأنها هنا
بدل حقه بخلافها ثم فإن الإجارة تنفسخ في تلك المدة فتعوذ المنافع إلى مالك الرقبة
( وتصح ) الوصية ( بحج ) وعمرة ( تطوع في الأظهر ) بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه لأنها عبادة تدخل
النيابة في فرضها فتدخل في نفلها كأداء الزكاة
فإن قيل قد نقض هذا في المجموع بالصوم فإنه لا نيابة في نقله قطعا
أجيب بأن النيابة تصح في فرض الزكاة وفرض الحج في الحياة بشرطه وبعد الممات وهو المراد فصحت النيابة
في نفلهما
وأما فرض الصوم فلم تصح النيابة فيه في الحياة بحال فلم تقع المشابهة بينه وبينهما فلا ينقض به ذلك
فإن قيل ذكروا هنا في الصوم عن المريض المأيوس وجهين من غير ترجيح قال الرافعي تشبيها بالحج وقضيته
الجواز فلا يصح الجواب المذكور
أجيب بأنهم صرحوا في باب الصوم بأنه لا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذورا كان أو غيره ولا يلزم من
التشبيه الاتحاد في الترجيح
قال الزركشي ويجيء الخلاف في حج الوارث أو الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة ومنهم
من قطع بالصحة لأنه يقع عن الواجب فيها ولهذا لو تكلف في الحياة وقع عن فرضه اه
والقطع أظهر والثاني المنع لأن الضرورة في الفرض منتفية في التطوع
وعلى الأول تحسب من الثلث فتبطل إن عجز الثلث أو ما يخص الحج منه عن أجرة الحج ويرجع للوارث كما قاله
القاضي حسين في باب الحج وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق
بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض
ثم شرع فيما يفعل عن الميت فقال ( ويحج ) بضم أوله ( من بلده أو الميقات كما قيد ) عملا بوصيته هذا إن
وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن نص عليه في عيون المسائل
( وإن ) لم يقيد بل ( أطلق ) الحج ( فمن الميقات ) يحج عنه ( في الأصح ) حملا على أقل الدرجات
والثاني من بلده لأن الغالب التجهيز للحج منه
وأجاب الأول بأن هذا ليس بغالب
تنبيه هذا إذا قال حجوا عني من ثلثي فإن قال حجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن
فضل ما لا يمكن أن يحج به كان للوارث كما مر
( وحجة الإسلام ) وإن لم يوص بها تحسب على المشهور ( من رأس المال ) كسائر الديون وأولى وكذا كل واجب
بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى به في الصحة أم في المرض
وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح كذا قالاه قال ابن الرفعة ومحله إذا التزمه في الصحة فإن التزمه
في المرض فمن الثلث قطعا قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال ينبغي الفتوى به
( فإن أوصى بها من رأس المال أو ) من ( الثلث عمل به ) وهو في الأولى تأكيد لأنه المعتبر بدونها وفي

/ 2111