بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه جزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن قيده في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد فلو كان على العبد حجة نذر ومات ولم يوص بها فوجهان فإن جوزنا فحج السيد عنه أو غيره بإذن السيد صح أو بغير إذنه فوجهان حكاهما الروياني عن والده وقال إنهما مبنيان على الوجهين هنا أما حج التطوع فقال العراقيون إن لم يوص به لم يصح عنه ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكر في كتاب الحج هو المعتمد وجرى عليه ابن المقري في روضه هنا وعبارته مع الشرح ولو حج عنه الوارث أو الأجنبي تطوعا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت وفي كلام الشارح ما يوهم اعتماد الثاني ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدا أو صبيا بخلاف حجة الإسلام وفي النذر خلاف مبني على ما إذا يسلك به وقد مر الكلام على ذلك في كتاب الحج ويجوز للأجنبي أن يؤدي عن الميت زكاة الفطر وزكاة المال على الأصح المنصوص كما قالاه في الروضة وأصلها وهل يثاب الميت عليه قال القاضي أبو الطيب إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يثب وإلا أثيب ( ويؤدي الوارث عنه ) أي الميت من التركة ( الواجب المالي ) كعتق وإطعام وكسوة ( في -------------------- 69 كفارة مرتبة ) وهي كفارة وقاع رمضان والظهار والقتل ويكون الولاء للميت في العتق وخرج بالمال البدني كالصوم وقد مر الكلام عليه في بابه ( ويطعم ويكسو ) الوارث أيضا من التركة ( في ) الكفارة ( المخيرة ) وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة والواو في ويكسو بمعنى أو ( والأصح أنه ) أي الوارث ( يعتق أيضا ) في المخيرة كالمرتبة لأنه نائبه شرعا فإعتاقه كإعتاقه والثاني قال لا ضرورة هنا إلى العتق تنبيه أطلق المصنف التخيير هنا بين الثلاث والواجب عليه كما قال الرافعي في كتاب الأيمان أقلها قيمة ( و ) الأصح ( أن له ) أي الوارث ( الأداء من ماله إذا لم تكن تركة ) سواء العتق وغيره كقضاء الدين والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة والثالث يمنع الإعتاق فقط لتعذر إثبات الولاء للميت تنبيه قوله إذا لم تكن تركة قد يفهم منه منعه عند وجود التركة وفي كلام الرافعي ما يوافقه بحثا فإنه قال يشبه أنه قال كالأجنبي ونازعه السبكي فيه وقال الذي يظهر جواز الأداء من ماله مع وجود تركته قال ثم رأيت في البيان ما يوافقه وقال البلقيني ما اقتضاه مفهوم كلام الكتاب وغيره من المنع عند وجود تركة بعيد من النظر لأن للوارث إمساك التركة وقضاء حق الآدمي المبني على المضايقة من غيرها فحق الله تعالى أولى اه وهو ظاهر ولعل تقييد المصنف لإثبات الخلاف لا للمنع ( و ) الأصح ( أنه ) أي كلا من الإطعام والكسوة ( يقع عنه ) أي الميت ( ولو تبرع أجنبي ) هو غير الوارث عنه ( بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه والثاني لا لبعد العبادة عن النيابة ( لا إعتاق ) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه ( في الأصح ) لاجتماع بعد العبادة على النيابة وبعد الولاء للميت والثاني يقع عنه كغيره وهذا التصحيح في المخيرة والمرتبة أخذا من الإطلاق ولا ينافي ذلك كما قال الشارح ما في الروضة