بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العلاّمةأفاض اللّه سبحانه على تربته رحمته و رضوانه حواشي كأنّهنّ الياقوت و المرجان و الصّور الحسان و سمّيتها بأوثق الوسائل في شرح الرّسائلو هو حسبي و نعم الوكيل -قوله- اعلم أنّ المكلّف إذا التفت إلخ(1) فإن قلت إنّ التّقييد بالشّرط مستدرك إذ المكلّف لا بدّ أن يكون ملتفتاو إلاّ لم يكن مكلّفا لقبح تكليف غير الملتفت قلت إنّ المراد بالمكلّف هنا هو المكلّف الواقعي مع قطع النّظر عن كونه ملتفتا و عدمه لأنّ الالتفات |3| شرط لتنجز التّكليف لا لتعلق التكليف الواقعي في الجملة فيرجع الحاصل إلى أن من جميع الشّرائط العامة من البلوغ و القدرة و العقل إذاالتفت إلى حكم شرعي إلى آخر ما ذكره و مقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصّبي و المجنون و العاجز لعدم ترتب أثر شرعا و عقلا علىالتفات هؤلاء و يحتمل أن يريد به المكلّف العالم بالأحكام إجمالا الجاهل بتفاصيلها فيكون المراد بالحكم الّذي هو متعلّق الالتفاتهي الأحكام الخاصّة من وجوب الصّلاة و حرمة شرب الخمر أو نحوهما و يحتمل أن يكون الشّرط واردا لبيان الموضوع لما عرفت من كون الالتفات شرطالتنجّز التّكليف فيكون مأخوذا في موضوعه -قوله- فيحصل له إمّا الشّك فيه إلخ(1) لم يتعرض في التّقسيم للوهم لتعيّن الغاية و وجهه واضحثمّ إنّ الظّاهر من العبارة أنّ المراد بالشّك هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين مقابل الظنّ الفعلي و حينئذ يقع الإشكال في جعل الأقسام الثّلاثةموضوعا لمقاصد الكتاب لوضوح أنّ الموضوع في المقصد الثّاني ليس خصوص الظّنّ الفعلي بل الظنّ النّوعي أو الأعمّ منهما و كذا الموضوع في المقصدالثّالث ليس الشّكّ بمعنى تساوي الطّرفين بل الأعمّ منه و من الظن غير المعتبر اللّهمّ إلا أن يقال إنّ الموضوع في المقصد الثّاني هو الظنّ الفعليو لكن النّوعي داخل في هذا المقصد حكما لا موضوعا و كذلك الموضوع في المقصد الثّالث هو الشّك بمعنى تساوي الطّرفين و لكن الظّنّ غير المعتبر داخلفيه حكما أيضا لا موضوعا فتأمّل فإنّه لا يخلو عن تكلّف لأنّ عمدة الكلام في المقصد الثّاني في الظن النوعي كما لا يخفى -قوله- و يسمّى بالأصولالعمليّة إلخ(2) صريح العبارة أنّ القواعد الشّرعيّة الثّابتة للشّاك في مقام العمل منحصرة في الأصول العمليّة الأربعة و ليس كذلك لأن للشّاكّ أصولاأخر كثيرة الدّوران بينهم مثل أن عدم الدّليل دليل العدم و البناء على الأخف عند دوران الأمر بينه و بين غيره و أصالة الإباحة و الأصولاللّفظيّة و غير ذلك و لكن يمكن دفع ذلك بأنّ هذه الأصول بينما هو غير معتبر و ما هو راجع إلى أحد الأربعة و تفصيل القول في ذلك مقرّرفي محلّ أخر و إمّا على القول باعتبارها من باب الظّنّ كما هو ظاهر الأكثر حتّى أصالة الإباحة فهي داخلة في الأدلّة الاجتهاديّة نعم يبقى الإشكالبالنّسبة إلى القواعد المعتبرة في موضوع الشّكّ مثل قاعدة الطّهارة و نحوها بل سائر القواعد المختصّة بالموضوعات الخارجيّة المشتبهة مثلقاعدة القرعة و أصالة حمل فعل المسلم على الصّحة بناء على كون المراد من الحكم الشّرعي في المقام أعمّ من الكلّي و الجزئي اللّهمّ إلاّ أن يقال باعتبار هذهالقواعد أيضا من باب الظّنّ النّوعي فتدخل في الأدلّة إلاّ أن دعوى ذلك بالنّسبة إلى الجميع مشكلة بل ممنوعة ثمّ إنّ الظّاهر أنّ المراد من الأصول العمليّةالأربعة الّتي وقع الكلام فيها في مباحث المقصد الثّالث هي الأصول الجارية في نفس الأحكام الكليّة و أنّ البحث عن جريانها في الموضوعاتاستطرادي لكون الأوّل داخلا في الأصول و الثّاني في الفروع كما يظهر من المصنف في أوائل مبحث الاستصحاب ثمّ إنّ مجمل الكلام في ضابط الأدلّةو الأصول أن ما اعتبره الشّارع سواء كان من باب التّأسيس أو الإمضاء و التّقرير إمّا أن يكون اعتباره في نفس الأحكام الكلّيّة أو في الموضوعاتالخارجيّة أو في الأعمّ منهما و على التّقادير إمّا أن يكون اعتباره من باب الكشف و الإصابة سواء كان له جهة كشف عند العرف و اعتبرهالشّارع من هذه الجهة أم لا و لكن علم من دليل اعتباره أنّ الشّارع إنّما اعتبره من حيث الكشف و الإصابة فيكون كشفه حينئذ تعبديّا و إمّاأن يكون