مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويسمى العضو يمينا لوفور قوته على اليسار ومنه قوله تعالى: (لاخذنا منه باليمين) أي بالقوة. ولما كان
الحلف يقوي الخبر من الوجود أو العدم سمي يمينا. فعلى هذا التفسير يكون التزام الطلاق أو العتق
وغيرهما على تقدير المخالفة يمينا بخلاف التفسير الاول انتهى. وقال ابن عبد السلام: والقسم بتحريك
السين بمعنى اليمين وأقسمت أي حلفت. قال بعضهم: أصله من القسامة وهي الايمان تقسم على الاولياء.
والحلف بكسر اللام وسكونها بمعناه انتهى. وفي الصحاح: وقوله تعالى (تأتوننا عن اليمين) قال ابن عباس
أي من قبل الدين فتزينون لنا ضلالتنا كأنه أراد عن المأتي السهل. الاصمعي: فلان عندنا باليمين أي
بمنزلة حسنة. ويقال قدم فلان على أيمن اليمين أي على اليمين. واليمين القسم والجمع أيمن وأيمان
انتهى. هذا معنى اليمين لغة. وأما في العرف فقال ابن عبد السلام: لا يحتاج إلى تعريف برسم ولا حد
لاشتراك الخاصة والعامة في معرفته. قال ابن عرفة: قيل ومعناه ضرورة لا يعرف والحق نظري لانه مختلف
فيه الاكثر التعليق منه لترجمتها كتاب الايمان بالطلاق وإطلاقاتها وغيرها، ولو لم يكن حقيقة ما لزم
في الايمان اللازمة دون نية إذ لا يلزم مجاز دونها ورده بلزومه دونها إذا كان راجحا على الحقيقة يرد
بأنه المعنى من الحقيقة العرفية. ابن رشد وابن بشير: مجاز وكل مختلف فيه غير ضروري فاليمين قسم أو
التزام مندوب غير مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول معلق بأ
|397|
مقصود عدمه. فيخرج نحو إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلانة أو عتق عبدي فلان. ابن رشد: لا يلزمه الطلاق
لانه غير قربة. قلت: عزاه الشيخ لكتاب محمد والعتبي لسماع عيسى ابن القاسم. ابن رشد: ويلزم العتق ولا
يجبر عليه وإن كان معينا لانه نذر ولا وفاء به إلا بنية وما أكره عليه غير منوي له، ابن العربي:
اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالاقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أواعتقادا ويرد بتكرار
الترك وخروج الغموس واللغو والتعليق انتهى. وقوله بتكرار الترك يعني أن قوله: والترك مكرر مع قوله
الامتناع. واعترضه القرافي أيضا بالغموس وما أشبهها، وبأن جميع ما ذكر يتصور بغير لفظ. والعرب لا
تسمي الساكت حالفا وبأن اليمين قد تكون على فعل الغير فلا يكون هناك إقدام ولا إحجام. قال: والحق أن
يقال: هو جملة خبرية وضعا، إنشائية معنى، متعلقة بمعنى معظم عند المتكلم، مؤكدة بجملة أخرى من غير
جنسها. فقولنا خبرية لان ذلك صيغتها، وقولنا إنشائية لانها لا تحتمل التصديق والتكذيب، وقولنا من
غير جنسها احتراز من تكرار القسم فإنه لا يسمى حلفا إلا إذا ذكر المحلوف عليه، وبقية القيود ظاهرة.
وقد خصص الشرع هذا المعنى ببعض موارده وهو أن يكون المعظم ذات الله أو صفاته العلي كما صنع في الصلاة
والصوم وغيرهما انتهى. وقال في اللباب اليمين هو الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله أو
تركه انتهى. وقال في اللباب أيضا: وحكمها الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته
انتهى. وقال ابن حجر في شرح البخاري في كتاب الايمان في باب أحب الدين إلى الله أدومه: فيه جواز الحلف
من غير استحلاف، وقد يستحب إذا كان فيه تفخيم أمر من أمور الدين أو حث عليه أو تنفير من محذور انتهى.
وقال في المدخل في فصل الصيام: وتكثير الحلف لغير ضرورة من البدع الحادثة بعد السلف رضي الله عنهم،
بل كان بعضهم يتوقى أن يذكر اسم الله إلا على سبيل الذكر حتى إذا اضطروا في الدعاء إلى من أحسن إليهم
بالمكافآت له يقولون جزيت خيرا خوفا على اسم الله انتهى. قال في اللباب: وحكمة مشروعيتها الحث على
الوفاء بالعقد مع ما فيه من المبالغة في التعظيم انتهى. تنبيه: قول المصنف: اليمين تحقيق ما لم يجب
يعني أن اليمين هو أن يحقق الحالف شيئا لم يجب أي لم يثبت، وهذه العبارة هي الحاوي للشافعية. قال بعض
شراحه في شرحها: أي تحقيق ما لم يتحقق ثبوته وهو ما يحتمل المخالفة والموافقة ماضيا كان أو مستقبلا،
ممكنا كان أو ممتنعا. وقد دخل في قوله: ما لم يجب الممكن كقول القائل: والله لادخلن الداروالممتنع
نحو: والله لاقتلن فلانا الميت وخرج منه الواجب كقوله: والله لاموتن، وإنما لم يكن ذلك يمينا لان
الواجب متحقق في نفسه فلا معنى لتحققه، ولانه لا يتصور فيه الحنث بخلاف الممكن والممتنع ولذلك رجح
عدم انعقاد اليمين فيما لو حلف لا يصعد السماء،
|398|
وانعقاده فيما لو حلف ليقتلن فلانا وهو ميت، وقد يفرق بين ما لا يتصور فيه الحنث فيرجع فيه عدم
الانعقاد وبين ما لا يتصور فيه البر فيرجع فيه الانعقاد بأن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله

/ 2065