مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذكرها حتى إذا ذكرها الانسان طالبا للمقامرة أمره بصدقة، والظاهر وجوبها عليه لانها كفارة مأمور
بها، وكذلك قوله: لا إله إلا الله على من قال: واللات ثم هذه الصدقة غير محدودة ولا مقدرة فيتصدق بما
تيسر انتهى. ص: (ولا لغو على ما يعتقده فظهر نفيه)
|409|
ش: قال ابن ناجي: قال ابن عبد السلام: عبارة المؤلف يعني ابن الحاجب هي اليمين على ما يعتقده خير من
عبارة من عبر عن هذا المعنى باليقين أو من جمع بينه وبين الظن فقال: يظنه في يقينه، فإن الاعتقاد قد
يتبدل ويظهر خلافه فيكون جهلا وأما اليقين فلا يتبدل. ص: (ولم يفد في غير الله كالاستنثاء بإن شاء
الله) ش: وفي حكم اليمين بالله النذر المبهم. قال في المدونة: ولا ثنيا ولا لغو في طلاق ولا مشي ولا
صدقة ولا غير ذلك إلا في اليمين بالله أو نذر لا مخرج له انتهى. وقاله في موضع آخر منها ونقله في
التوضيح. قال الشيخ أبو الحسن: قال ابن رشد: وكذلك من حلف بالمشي أو بالصدقة أو ما أشبه ذلك مما فيه
قربة على قول من يقول: إن فيه كفارة يمين. ذكره في رسم باع من سماع ابن القاسم من كتاب النذور انتهى.
ونصه في الرسم المذكور في النذر الاول: لا اختلاف أعلمه في المذهب في أن اللغو لا يكون إلا في
|410|
اليمين بالله أو بشئ من صفاته أو أسمائه أو في نذر لا يسمى له مخرج، لان الله لم يذكرهإلا في اليمين
التي أوجب فيه الكفارة فقال تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن
|411|
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) ويجئ على من أوجب كفارة اليمين بالله في الحلف بالمشي والصدقة وما أشبه
ذلك مما فيه قربة وطاعة أن يكون اللغو في ذلك والله أعلم
|412|
انتهى. وكذلك الايمان اللازمة لا يدخلها اللغو والاستثناء، وذكر البرزلي في مسائل الايمان تخريجا
في ذلك فانظره. فرع: قال ابن جزي: ويجري مجرى الاستثناء بمشيئة الله مشيئة غيره كقوله: إن شاء فلان أو
إلا إن بدا لي وشبه ذلك انتهى. ص: (وفي النذر المبهم واليمين للكفارة) ش: قال ابن عرفة: ويوجبها يعني
الكفارة لحنث وينقسم إلى الاحكام الخمسة لثبوته بنقيض المحلوف عليه ولا يخلو عنها. وقاله ابن بشير
وقصره اللخمي على الاربعة غير المحرم لوضوحه انتهى. وقال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد
المائة: إن الحلف مباح والحنث مباح انتهى. وفي الجواهر: ولا يحرم الحنث باليمين لكن الاولى أن لا
يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث. انتهى ونحوه في اللباب. قال القرطبي في تفسيره: اختلفوا في الكفارة
قبل الحنث هل تجزى أم لا بعد إجماعهم على أن الحنث قبل الكفارة مباح حسن وهو عندهم أولى انتهى. ثم
قال: في توجيه القول بمنع الكفارة قبل الحنث ومن جهة المعنى أن الكفارة إنما هي لرفع الاثم وما لم
يحنث لم يكن هناك ما يرفع ولا معنى لفعلها انتهى. وقوله في النذر المبهم قال في المدونة: وإن قال علي
نذر أو لله علي نذر أو حلف بذلك فحنث فعليه كفارة يمين. قال أبو الحسن:
|413|
قال ابن وهب: قال الرسول عليه السلام: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. انتهى. ولما في مسلم:
كفارة النذر كفارة يمين. قال في التوضيح: ولا يمكن حمله على نذر يمين لانه لو كان نذر طاعة لزم أن
يأتي بالطاعة التي نذر فتعين حمله على ما لا مخرج له انتهى. فرع: قال في سماع عيسى: من قال علي نذر لا
كفارة له إلا الوفاء به فعليه كفارة يمين، وفي النوادر: ومن نذر نذرا لا مخرج له بلفظ ولا نية فليطعم
عشرة مساكين، وإن كان في يمين فحنث فليكفر كفارة يمين ومن كتاب ابن المواز: وقوله: إن فعلت كذا فعلي
نذر أو فعلي النذر أو فلله علي نذر سواء وفيه الكفارة، وكذلك قوله: إن لم أفعل كذا من طاعة أو معصية.
وأما إن قال: علي نذر أن أفعل كذا أو لا أفعلن كذا فلا كفارة عليه وليف بالطاعة ويكف عن المعصية. ومن
قال: علي نذر لا يكفره صدقة ولا صيام فعليه كفارة يمين وكذلك قوله: نذر لا كفارة له انتهى. وقال ابن
عرفة: وفي النذر المبهم كعلي نذر ولو قيد بلا كفارة له إلا الوفاء به كفارة يمين انتهى. ص: (واليمين) ش:
قال في المدونة: ومن قال: علي يمين إن فعلت كذا ولا نية له فعليه كفارة يمين كقوله: علي نذر أو عهد
انتهى ص: (والمنعقدة على بر بأن فعلت أو لا فعلت أو حنث بلا فعلن أو إن لم أفعل إن لم يؤجل) ش: قال ابن

/ 2065