مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تجمعه في قبضتها جمعته، وإن كان لا يمكنها إلا أن تنتقل بيديها فعلت، وإن شاءته أخذت الماء ثانية،
وإن شاءت اكتفت بالاولى إن كان بقي في يديها من بللها شئ، وكذلك تفعل ذات القرون إذا لم تستطيع أن
تعم بيديها رأسها وقرونها، فإن فرطت في ذلك فلا صلاة عليها وعليها الاعادة متى علمت قبح ما صنعت
انتهى. ونقله في النوادر باختصار ونقله ابن فرحون بتمامه. ص: (وغسله مجزئ) ش: يعني أن المتوضئ إذا غسل
رأسه في الوضوء بدلا عن مسحه فإن غسله يجزئه عن مسحه لان الغسل مسح وزيادة، وهذا قول ابن شعبان. وقال
ابن عطاء الله: هو أشهر الاقوال الثلاثة. وقيل: لا يجزيه لان حقيقة الغسل غير حقيقة المسح المأمور به
فلا يجزي أحدهما عن الآخر. وقيل: يكره إعمالا لدليل الجواز مراعاة للخلاف. وهذا إن القولان حكاهما
ابن سابق ولم يعزهما، وعنه نقلهما ابن شاس وشراح ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم. قال ابن عرفة: وإجزاء
غسله لابن شعبان وابن سابق أباه غيره وكرهه آخرون انتهى. وقال ابن عبد السلام: إلا ظهر الكراهة. ونقل
صاحب الجمع عن ابن رشد أنه قال: والقول بعدم الاجزاء أصح. والحاصل أن كل قول من الثلاثة قد رجح ولكن
الاول منهما أقوى لان قائله معروف، وعليه اقتصر صاحب النوادر وصرح ابن عطاء الله بتشهيره. تنبيهات:
الاول: قال القرطبي: قال ابن العربي: لا نعلم خلافا أن غسله مجزئ إلا ما
|306|
ذكره الشاسي من الشافعية عن بعض أصحابهم، ونقله عنه المواق ولم يذكره ابن عرفة ولاالمصنف في توضيحه.
الثاني: قول المصنف: وغسله مجئ لا يقتضي الجواز ابتداء. وقال ابن فرحون: لا يلزم من قول ابن شعبان
بالاجزاء الجواز ابتداء. وقال ابن ناجي: ليس في المذهب نص بجوازه ابتداء انتهى. وقال ابن عبد السلام
في شرح قول ابن الحاجب: وغسله ثالثها يكره. وظاهر هذا النقل أن فيه قولا بالجواز ابتداء وفي وجوده
عندي نظر انخهى. قلت: وجعلهم القول بالكراهة يقتضي أنه لا كراهة فيه على القول الاول الذي مشى عليه
المصنف، فإذا كان لا كراهة فيه على المشهور وليس بجائز ابتداء فالظاهر أنه يقال فيه: إنه خلاف
الاولى والله تعالى أعلم. الثالث: قال ابن الحاجب: ويجزي في الغسل اتفاقا. قال في التوضيح: يعني أن
المغتسل للجنابة إذا لم يمسح رأسه فغسله له في الجنابة يجزيه عن الوضوء اتفاقا لقول عائشة: وأي وضوء
أعم من الغسل ؟ وقرره ابن رشد وابن هارون ولم يعترضا عليه. وقال ابن عبد السلام: لا ينبغي أن يتفق
عليه فإنه اختلف أهل المذهب هل تضمحل شروط الطهارة الصغرى في الطهارة الكبرى، أو إنما يضمحل منها ما
توافق فيه الطهارة الكبرى ؟ انتهى كلام التوضيح. وقال ابن عرفة: وقول ابن الحاجب: ويجزئ في الغسل
اتفاقا إن أراد باعتبار حدث الجنابة فحق لانه المنوي، وإن أراد باعتبار حصول فضل تقديم الوضوء فلا،
لرواية علي، وابن القاسم منع تأخير غسل الرجلين انتهى والله تعالى أعلم. ص: (وغسل رجليه بكعبيه
الناتئين بمفصلي الساقين) ش: هذه الفريضة الرابعة من الفرائض المجمع عليها وهي غسل الرجلين، وبوجوب
غسلهما قال جماعة أهل السنة. إلا ما يحكى عن ابن جرير الطبري أنه قال بالتخيير بين المسح والغسل وبه
قال داود. وقال بعض القدرية والروافض: الواجب المسح ولا يجوز الغسل، ويحكى عن ابن عباس رضي الله
تعالى عنهما. قال في الطراز: وهذه المذاهب كلها باطلة بالاجماع ولا يكترث بمن يخرج عن الجماعة،
فالغسل واجب بالكتابة والسنة والاجماع والقياس. قال صاحب الجمع: قال ابن رشد: وأشار ابن خويز منداد
إلى وجوبهما معا وهو بعيد. قلت: بل هو مخالف لاجماع من تقدمه فقد قال صاحب الطراز في الاحتجاج على
|307|
القائلين بالمسح والتخيير: وأجمعنا على أنه لا يجب الجمع بين الغسل والمسح قال: ومنشأ الخلاف اختلاف
القراءتين، فعلى قراءة النصب يكون وجوب الغسل ظاهرا لانها معطوفة على الوجه واليدين ولا يضر الفصل
بينهما بمسح الرأس، وأما قراءة الجر فظاهرها يقتضي وجوب المسح ولكن لا يمكن حملها عليه لانه لم يرد
من فعل النبي (ص) والصحابة بعده إلا الغسل فيتعين. ويجاب عن الآية بأنها ليست معطوفة على الرؤوس
وإنما هي مخفوضة على الجوار. حكي هذا القول عن سيبويه والاخفش وجماعة من الفقهاء والمفسرين،
وخالفهم في ذلك المحققون، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، لان حرف العطف حاجز بين
الاسمين ومبطل للمجاورة، ورأوا أن الحمل على ذلك حمل على شاذ ينبغي صون القرآن عنه وقالوا: الخفض في
الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤس فقيل: الارجل مغسولة لا ممسوحة فأجابوا بوجهين. أحدهما: أن المسح
هنا هو الغسل. قال أبو علي: حكى لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال: المسح خفيف الغسل. يقال: تمسحت للصلاة

/ 2065