مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اختيار ابن الحاج على ما يأتي إذا سقط الدم بأي وجه سقط فيؤدب بحسب الاجتهاد ولا يبلغ به السنة خلاف،
اختيار ابن رشد إذا قوي طلب الدم ثم سقط الموجب فلا بد من استئناف ضرب مائة وحبس سنة. انتهى كلام
البرزلي، وما ذكره من أنه تقدم لابن رشد هو ما نصه وسئل عمن يستنيبه القاضي في المسألة، هل يكتفي
المستناب بخطه إلى أمير المصر أو جماعته كما يكتفي بخط السلطان في التقليدات كلها حسبما نص عليه أهل
العلم إذ هي استنابة، أم لا بد من إثبات ذلك بشاهدين كسائر الاحكام ؟ فأجاب بأنه يكتفي فيه بأيسر
الاشياء من معرفة الخط وشبهه إذ لم يقتض حكما يلزم ثبوته، ولو نهض المستناب لما أمر به من غير كتاب
لمضى الامر كما لو كان الكتاب. قلت: شبه ما لو حكما رجلين بينهما انتهى. ويقع في نسخ البرزلي كما
يكتفي بخط السلطان في الشهادات. والذي في كتاب الاقضية من نوازل ابن رشد في التقليدات كما تقدم وهو
الصواب. ومسألة العريش في كتاب كراء الدواب والرواحل من المدونة في أواخره. وفلسطين بكسر الفاء
والعريش بفتح العين المهملة موضع. قاله في التنبيهات والله أعلم. فرع: قال في الارشاد: وله الاستعانة
بمن يخفف عنه النظر في الاحباس والوصايا وأموال اليتامى. قال الشيخ زروق في شرحه: قال في الجواهر:
ينبغي له أن يستبطن أهل الخير والامانة والعدالة ليستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوي به على التوصل
إلى ما ينويه ويخففوا عنه ما يحتاج فيه إلى الاستنابة فيه كالنظر في الاحباس والوصايا والقسمة
وأموال الايتام وغير ذلك. قال: والاقرب عندي أنه إن كان عاجزا عن ذلك إلا بهم فهو واجب وإلا فمستحب
انتهى. وقال المتيطي: للقاضي أن يقدم على المناكح ناظرا ينظر فيها ويتولى عقد فصولها ومعانيها،
ويجوز للمقدم النظر فيما قدم من ذلك عليه دون مطالعة من ولاه ومشاورته. ونقله عنه ابن عرفة ثم قال
المتيطي: قال بعض الموثقين: ولا مدخل لهذا المقدم عندي في العقد على من لها ولي حاضر يعضلها عن
النكاح لان ذلك يحتاج إلى ثبوت عضلها والحكم بالنكاح عليه إلا أن يكون لعضله وجه يعرف، وليس ذلك
لصاحب هذه الخطة إلا أن ينص على ذلك في تقديمه
|96|
نصا. ومنه: للقاضي أن يقدم على الحسبة ناظرا ينظر فيها، وللقاضي تقديم صاحب الاحباس لينظر في حبسات
جامع حضرته ومساجدها وإصلاح ما هي ومنها وكرائها وقبض غلاتها ويصرفه في مصالحها، وذلك من الامور
التي لا بد منها ولا غنى عنها وهي من أهم ما ينظر فيه ويقدم له، وتجوز أفعال المقدم بذلك ما وافق
السداد ولم يخرج عن طريق الاجتهاد انتهى. فرع: قال في التوضيح: ابن محرز: ولم يختلفوا أن القاضي ليس
له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره بخلاف الوصي والامام الاكبر. وضابط ذلك أن كل من ملك حقا على وجه
لا يملك معه عزله، فله أن يوصي به ويستخلف عليه كالخليفة والوصي والمجبر - يعني في النكاح على ما ذهب
إليه ابن القاسم - وإمام الصلاة. وكل من ملك حقا على وجه يملك معه عزله عنه فليس له أن يوصي به كالقاضي
والوكيل ولو كان مفوضا إليه أو خليفة القاضي للايتام وشبه ذلك انتهى. وقال ابن عرفة: وفي النوادر عن
الواضحة: وظاهره أنه لابن الماجشون ليسللقاضي أن يستخلف بعد موته انتهى. وانظر قوله في التوضيح عن
ابن محرز وإمام الصلاة ظاهره أنه لا يملك الامام عزله. وقال في الذخيرة في الباب العاشر في العزل ما
نصه: الفرع السابع: قال بعض العلماء: من التصرفات ما تتوقف صحته على الولاية كالقضاء والوكالة
والخلافة، ومنها ما يصح بغير ولاية كالخطابة والامامة. فالقسم الاول يقبل العزل من جهة المولى
والمتولي، والقسم الثاني لا يقبل العزل إلا من جهة المتولي بل من جهة المولي لان الخطابة لا تنفك عن
المتصف بها حتى تذهب أهليته، فلا يتمكن من عزل نفسه لان صحة تصرفه لا تكفي فيه الاهلية فلعزله نفسه
أثر فكان متمكنا. وأما ما يطلق للخطيب فتركه إياه ليس عزلا. وعلى هذا ليس للخليفة في نصب الخطيب إلا
تسويغه المطلق للخطابة إلا أنه يفيده أهلية التصرف ومنع المزاحمة للخطيب والامام بعد الولاية،
فليس ذلك ولاية إنما هو من صون الائمة عن أسباب الفتن والفساد. ويظهر لهذا البحث أن صحة التصرف في
الخطيب سبب الولاية، وفي القاضي ونحوه الولاية سببه، فبين البابين فرق عظيم فلذلك يقبل أحدهما
العزل مطلقا دون الآخر انتهى. وفي أسئلة الشيخ عز الدين بن عبد السلام: ما تقول في الائتمام
بالمستخلف في الامامة إذا لم يأذن الناظر في ذلك هل يجوز ؟ فأجاب: الائتمام بالمستخلف صحيح، لان
الائتمام لا يتوقف إلا على صحة الصلاة وصلاته صحيحة مسقطة للقضاء فجاز الائتمام به انتهى. فرع: علم
من قوله في التوضيح بخلاف الوصي أن للموصي أن يوصي بما إليه وأن يوكل غيره في حياته. قال في المتيطية:

/ 2065