مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كالسكنى في الدور وأنه لا تحصل حيازة بين الاقارب ولو طالت المدة، وأن الاستقلال في الرقيق والدواب
والثياب بمعنى قبض أجرة العبيد والدواب والثياب كالهدم والبنيان في العقار فلا تحصل الحيازة بين
الاقارب في الرقيق والثياب والعروض إلا بالاستغلال. ويختلف في مدتها على القولين السابقين اللذين
أشار إليهما المصنف بقوله: وفي الشريك القريب معهما قولان أو بالامور المفوتة كالبيع والهبة
والصدقة والعتق والوطئ، ويعلم هذا من كلام المصنف لانه لما جعل ذلك مفوتا بين الاب وابنه علم أنه
مفوت في حق غيرهما من باب أحرى والله أعلم. الثاني: فهم من قول المصنف: في الاجنبي أن القريب لا تفترق
الدار من غيرها في حقه، سواء كان شريكا أو غير شري‍ ك، ففيه إشارة إلى ترجيح القول بتساويهما كما
تقدم ذلك. الثالث: تقدم في كلام ابن رشد: الثياب يكفي في حيازتها السنة والسنتان ولم يتعرض لها
المصنف بل قد يفهم من كلامه دخولها في العروض فتنبه لذلك. الرابع: التفصيل الذي ذكرناه عن ابن رشد لا
يؤخذ من كلام المصنف ولم ينقله في التوضيح وهو أتم فائدة فتأمله والله أعلم. الخامس: في المدة التي
يسقط بها طالب الدين قال في المسائل الملقوطة من الكتب المبسوطة المنسوب لولد ابن فرحون: الساكت عن
طلب الدين ثلاثين سنة لا قول له ويصدق
|127|
الغريم في دعوى الدفع، ولا يكلف الغريم ببينة لا مكان بينهما حججا لا ينتقلان منها، ولا بأس به من
ذلك. ثم ذكر هذه المسألة التي ذكرها ابن فرحون، وذكر قوله وتضفيزهما بلفظ ولا يضفزهم حججا لا
ينتقلان منها إلى غيرها انتهى فتأمله والله أعلم. وفي عبارة بعضهم: ولا يصفرهما بصاد مهملة ثم فاء ثم
راء مهملة مضارع صفر، وفي بعضها: يصرفها بتقديم الراء على الفاء من الصرف، وذلك كله غير صحيح، بل
الكلمة بضاد معجمة ثم فاء ثم زاي معجمة مضارع ضفز. قال في القاموس في فصل الضاد المعجمة من باب الزاي:
الضفز لغم البعير أو مع كراهته ذلك والدفع والجماع والعدد والوثب والعقد والضرب باليد والرجل
وإدخال اللجام في الفرس. والضفز الغليظ ومنها اللقمة الغليظة وأضفزه التقمه كارها. انتهى. وفي
المحكم: الضفز والضفيز شعير يحش ثم يبل ويعلفه البعير، وقد ضفزت البعير أضفره فاضطفز. وقيل: الضفز أن
تلقمه لقما كبارا. وقيل: هو أن يكرهه على اللقم. وضفزت الفرس اللجام إذا أدخلته في فيه، وضفزه بيده
ورجله ضربه، وضفزها أكثر لها من الجماع، قاله ابن الاعرابي انتهى. والمعنى لا يدخلها عليهم أو لا
يلزمهم إياها حججا والله أعلم. وقال في مختصر الواضحة في الترجمة المذكورة: وإذا تواضع الخصمان عند
القاضي الحجج معنى قوله: تواضخ الخصمان والله أعلم. وضع كل واحد حجته وكتبها وقيدها والله أعلم. ص:
(وإن أنكر قال ألك بينة) ش: ظاهر هذا أن القاضي لا يسمع من بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه، ولا شك
أن هذا هو الاكمل، فإن سمع البينة قبل ذلك لم يكن خطأ. قال في المتيطية في آخر كتاب حريم البئر:
واستحسن أهل العلم أن لا يسمع القاضي من البينة إلا بعد ثبوت المقالة وعلى ذلك بنيت الاحكام، ومن
حجتهم في ذلك أنه قد يمكن أن يقر المدعى عليه بدعوى المدعي فيستغني عن الاثبات، ولكنه إن سمع البينة
قبل انعقاد المقالة لم يكن ذلك منالخطأ الذي يوجب نقض الحكم انتهى. تنبيه: للقاضي أن يسمع البينة قبل
الخصومة على مذهب ابن القاسم خلافا لعبد الملك. قال في المدونة في باب المفقود من كتاب طلاق السنة:
وإن أقام رجل البينة أنه أي المفقود أوصي له بشئ أو أسند إليه الوصية سمعت بينته، فإذا قضى بموته
بحقيقة أو بتعمير جعلت الوصي وصيا وأعطيت الموصى له وصيته إن كان حيا وحملها الثلث ولا أعيد البينة،
وكذلك إن أقامت امرأة بينة أنه زوجها قضيت لها كقضيتي على الغائب انتهى. وقال ابن فرحون في
|128|
التبصرة في الفصل السادس من الركن الاول من الباب الخامس من القسم الاول: مسألة: قال ابن الماجشون:
العمل عندنا أن يسمع القاضي من بينة الخصم ويوقع شهادتهم، وحضر الخصم أم لم يحضر. فإذا حضر الخصم قرأ
عليه الشهادة وفيها أسماء الشهود وأنسابهم ومساكنهم، فإن كان عنده في شهادتهم مدفع أو في عدالتهم
مجرح كلفه إثباته وإلا لزمه القضاء، وإن سأله أن يعيد عليه البينة حتى يشهدوا بمحضره فليس له ذلك.
وقال بعض العراقيين: لا يكون إيقاع الشهود إلا بمحضر الخصم المشهود عليه. قال ابن حبيب: وقال لي مطرف
وأصبغ مثله. وقال فضل وسحنون مثله إلا أن يكون الخصم غائبا غيبة بعيدة انتهى. وقال في العتبية في أول
مسألة من سماع عيسى من كتاب الاقضية: قال عيسى: وسئل ابن القاسم عن رجل ادعى وكالة ولم يثبتها بعد

/ 2065