مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العتق: قال وسمعته يسأل أيملك الرجل أمه أو أخته من الرضاعة ؟ فقال: نعم في رأي وغير ذلك في خير. قيل
له: ولا يعتقان عليه ؟ قال: نعم. قال ابن رشد: هذا صحيح بين لا اختلاف فيه انتهى. وقال الفاكهاني في شرح
الرسالة: أما الاب والاخ من الرضاعة فالمشهور عندنا أنه لا يعتق انتهى. ويفهم منه أنه يعتق على القول
الشاذ، فانظره مع ما حكى ابن رشد من الاتفاق. فرع: منه أيضا: الخنثى المشكل إذا كان عبدا وولد له من
ظهره وبطنه فملك أحد الاخوين أخاه، فهل يعتق عليه ؟ لم أر فيه نقلا فلينظر انتهى. ص: (وإن سفل) ش: قال
ابن
|461|
فرحون في شرح ابن الحاجب في النكاح في تقديم الاولياء سفل بفتح الفاء. وقال الجزولي في شرح الرسالة
في الفرائض: زعم بعضهم أنه لا يقال سفل بالضم. وقال في القاموس: وقد سفل ككرم وعلم ونصر. انتهى فجعله
مثلثا والله أعلم. ص: (وإن بهبة أو صدقة أو وصية إن علم المعطي ولو لم يقبل) ش: يعني أن من ملك أحدا من
قرابته المذكورين يعتق عليه وإن كان ملكه بهبة بأن وهب له سواء كانت هبة ثواب أو غيرها أو بصدقة، وإن
تصدق به عليه، أو بوصية بأن أوصى له به وحمله الثلث فإنه يعتق عليه، قبله أم لا. ولا يشترط أن يعلم
المعطي - بكسر الطاء - أنه ممن يعتق على المعطى - بفتح الطاء - هذا معنى كلامه وكلام ابن الحاجب وابن
عبد السلام والتوضيح وابن عرفة والشامل. وليس في المدونة تعرض لهذا القيد وإنما ذكره في التوضيح
وغيره فيما إذا وهب له أبوه وعليه دين ولم يعلم الواهب أنه أبوه، فهل يباع ؟ تردد في ذلك ابن رشد،
وجزم ابن يونس والمازري أنه يباع في الدين لانه لم يقصد به العتق. قاله في باب التفليس. قال في باب
الولاء منها: ومن أوصى له بمن يعتق عليه والثلث يحمله عتق عليه، قبله أم لا ؟ وله ولاؤه ويبدأ على
الوصايا. ثم إني وقفت على كلام ابن رشد في البيان فرأيته صرح بهذا القيد في رسم القطعان من سماع عيسى
من العتق وفي رسم المكاتب من
|462|
سماع عيسى من الصدقات. وأما مفهوم هذا القيد فلم أر من صرح به، لا ابن رشد ولا غيره. ونص ما في سماع
عيسى: قوله إنه إذا وهب له من يعتق عليه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فحمله الثلث أن الولاء له، قبله
أم لم يقبله، وأنه إذا وهب له شقص منه أو أوصى له به فلم يحمله الثلث أنه إن قبل قوم عليه الباقي، وإن
لم يقبل عتق منه ما وهب له أو ما حمله الثلث وكان الولاء له على كل حال هو قوله في المدونة. ووجهه أنه
لما وهبه له أو تصدق به عليه أو أوصى له به وقد علم أنه يعتق عليه إذا ملكه ولم يكن على يقين من قبوله
إياه، حمل على أنه أراد عتقه عنه فكان الولاء له، قبله أم لا انتهى. ونحوه في الموضع الثاني من
الصدقات، فمن وقف على غير هذا فليفده والله الموفق. ص: (وبالحكم إن عمد لشين برقيقه) ش: هذا هوالمشهور.
وقيل: يعتق بنفس المثلة. قال الشيخ يوسف بن عمر: وعلى الاول فله أن ينتزع ماله قبل الحكم، وعلى الثاني
يتبعه ماله انتهى. وقوله برقيقه دخل فيه القن ومن فيه شائبة حرية وهو كذلك. قال في المدونة: ومن مثل
بعبده أو بأم ولده أو بعبد لعبده أو لمدبره أو لام ولده عتقوا عليه. ثم قال: وإن مثل بمكاتبه عتق عليه
وينظر في جرحه لمكاتبه أو قطع جارحة منه فيكون عليه من ذلك ما على الاجنبي ويقاص بالارش في الكتابة.
فإن ساواها عتق عليه، وإن نافت عليه الكتابة عتق ولا يتبع ببقيتها، وإن ناف الارش عليها اتبع
المكاتب لسيده بالفضل وعتق عليه انتهى. فرع: قال ابن أبي زيد في مختصره محمد بن المواز قال أشهب: إذا
مثل بعبده وعليه دين يحيط بماله أنه يعتق بماله وإن أحاط الدين به لانه عتق جناية حدها العتق، وكذلك
في العبد يمثل بعبده، وكذلك قال في المولى عليه يمثل بعبده. وقيل: لا يعتق بالمثلة على العبد
والمديان والسفيه وهو الذي رجع إليه ابن القاسم في السفيه، وكان يقول: يعتق ولا يتبعه ماله. وقال ابن
وهب: يعتق ويتبعه ماله انتهى. فرع: قال في المدونة: قال يحيى بن سعيد: ويعاقب من مثل بعبده ويعتق عليه
انتهى. ص: (أو برقيق رقيقه) ش: شمل الرقيق المكاتب وليس كذلك. قال في المدونة: وإن مثل بعبد
|463|
مكاتبه لم يعتق عليه وكان عليه إلا أن يكون ما نقصه مثلة مفسدة فإنه يضمنه ويعتق عليه. وكذا في عبد
زوجته مع العقوبة في تعمده انتهى. ص: (أو لولد صغير) ش: يعني وكذا يعتق عليه رقيق ولده الصغير إذا مثل
به ومثل الصغير المولى عليه الكبير. قال في العتق الثاني من المدونة إثر كلامه المتقدم: وكذلك إن مثل

/ 2065