بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قديما: إنه يقوم عليه ثم قال: إن كان يوم أعتق يعلم الناس والعبد والمتمسك بالرق أنه إنما ترك القيام لانه إن خوصم لم يقوم عليه لعدمه فلا يعتق عليه، |469| وإن أيسر بعد ذلك، وأما لو كان العبد غائبا فلم يقوم حتى أيسر المعتق لنصيبه لقوم عليه بخلاف الحاضر، وإن أعتق في يسره فلم يطالب حتى أعسر ثم أيسر فقام شريكه حينئذ قوم عليه انتهى. ص: (إلا أن يبت الثاني فنصيب الاول على حاله) ش: ظاهر كلامه أنه لا يمنع التقويم إلا إذا بت الثاني وأنه لو أعتق الثاني نصيبه إلى ذلك الاجل لم يمنع وليس |470| كذلك، بل الحكم كذلك إذا أعتق الثاني حصته إلى الاجل الذي أعتق الاول إليه. قاله ابن رشد في رسم أوصى وفي رسم جاع من سماع عيسى من كتاب العتق، ونقله ابن عرفة، ونقله المصنف في التوضيح عن ابن القاسم في العتبية. ص: (وإن أعتق عبيدا في مرضه إلى |471| قوله أقرع) ش: انظر هذا مع قوله في التوضيح. قال في الوصايا إن المدبرين في الصحة إذا تعاقبوا قدم الاول فالاول وإلا فالمشهور أنه يعتق منهم بالحصص. وقيل: يقرع بينهم انتهى. إلا أن يقال ما في الصحة لا قرعة فيه وقد صرح هنا في التوضيح بأن العتق في الصحة لا قرعة فيه فتأمله والله أعلم. ص: (أو أثلاثهم) ش: يعني فيعتق من كل واحد ثلثه. قال أبو الحسن في أول كتاب الوصايا: قال عبد الحق: لو قال أثلاث رقيقي لفلان فإن لفلان ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو قال أثلاث رقيقي أحرار لانه في الوصية يكون شريكا في كل واحد، |472| ومن له شرك في رقيق جمع نصيبه في شئبعينه عند ابن القاسم فليس كالعتق الذي لا بد |473| أن يكون في جميعهم إذ لا يستبد به بعضهم دون بعض والوصية لهم واحدة انتهى. وقال في المدونة: ومن قال عند موته أثلاث رقيقي أو أنصافهم أحرار، أو ثلث كل رأس، أو نصف كل رأس أعتق من كل واحد منهم ها ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض انتهى. فرع: وإذا قال عبيدي أحرار فلان وفلان وسكت عن باقيهم، فهل يعتق جميعهم أو من سمى ؟ انظر أحكام ابن سهل في الوصايا والمشذالي في الوصايا الاول. * باب التدبير* ص: (التدبير تعليق مكلف رشيد وإن زوجة في زائد الثلث العتق بموته لا على وصية) ش: هذا نحو قول ابن الحاجب عتق معلق على الموت على غير وصية. قال ابن عرفة: رده ابن عبد السلام بأنه تعريف بالاضافيات، وذكروا أنه يجتنب في التعريفات لاجماله. ابن عرفة: ما ذكره عنهم من اجتناب الاضافيات لا أعرفه حسبما تقرر في موضعه وليست الاضافة ملزومة للاجمال، ولذا وقعت في تعريفاتهم كثيرا كقول القاضي: القياس حمل معلوم بإضافة حمل إلى معلوم. وقولهم في التناقض هو اختلاف قضيتين. ولو اعترضه بالتركيب وهو وقف معرفة المعرف على معرفة حقيقة أجنبية عنه ليست أعم ولا أخ ص كان صوابا. انتهى. |475| يعني بالحقيقة الاخرى الوصية. ص: (وقدم الاب على غيره في الضيق) ش: هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الذي استظهره ابن عبد السلام من عند نفسه بعد أن قال: إن المنقول خلافه. واختصر المصنف كلامه في التوضيح ونصه: وإذا كان الابن بمنزلة أبيه، فهل يحاص أباه عند ضيق الثلث على المشهور في المدبرين في كلمة واحدة خلافا لابن ناجي الذييقول: يعتق منهم محمل الثلث بالقرعة، أو يكون الاب مقدما في الثلث لانه تقديم تدبيره على تدبير ولده كالمدبرين أحدهما بعد الآخر. ابن عبد السلام: والثاني هو الظاهر والاول هو المنقول في المدونة وغيرها انتهى. فكلامه صريح في أن الذي استظهره خلاف المنقول. ونص المدونة: ما ولدت المدبرة أو ولد للمدبر من أمته بعد التدبير قبل موت السيد أو بعده بمنزلتهما، والمحاصة بين الآباء والابناء في الثلث ويعتق محمل الثلث من جميعهم بغير قرعة انتهى. قال الشيخ أبو الحسن: قوله والمحاصة إلى آخره الشيخ: لئلا يتوهم أنه يؤثر الآباء على الابناء كما في الحبس، وفي مسألة الحبس