مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رفعوا عليه في ثمنه والله أعلم. وسمع ابن القاسم أيضا في رسم الشريكين سقوط طلبه على ميل ونصف ميل
خوف سلابة أو سباع. ابن رشد: مفهومه أنه يطلبه في الميل إن لم يخف شيئا. وفي النوادر إن كانت عليه في
ذلك مشقة فليتيمم وذلك على قدر ما يجد من القوة وذلك بسوط في رسم البز، وأما الميلان فهو كثير ليس
عليه في سفر ولا حضر أن يعدل عن طريقه ميلين. ص: (أو خروج وقت) ش: أي وكذا يباح التيمم لمن ذكر إذا خافوا
خروج الوقت بسبب طلبهم للماء. قال في المدونة: ومن خاف في الحضر أن تطلع الشمس أن ذهب إلى النيل يتوضأ
وهو في مثل المعافر وأطراف الفسطاط فليتيمم ويصل ولا يذهب إلى الماء، ودخل في كلامه: ومن خاف فوات
الوقت إن اشتغل برفع الماء من البئر. قال في المدونة: ومن خاف في سفر أو حضر إن رقع الماء من البئر ذهب
الوقت يتيمم. وفي التلقين: الثالث: أن يخاف متى تشاغل باستعماله فوات الوقت لضيقه أو لتأخره المجئ به
أو لبعد المسافة في الوصول إليه كالدلو والرشا، فيؤخذ من كلام المصنف حكم أقسام الحاضر الاربعة
التي ذكرها في التوضيح لانه دخل في كلامه من خاف فوات الوقت بطلب الماء ومن خاف فواته برفع الماء إلى
البئر. والقسم الثالث: من خاف فوات الوقت لعدم الآلة. والرابع: من خاف فوات الوقت باستعمال الماء
وسيصرح بحكمها، والمراد بالوقت الوقت المختار. قال ابن غازي قال ابن رشد في رسم عبد استأذن من سماع
عيسى من كتاب الوضوء القول بأن من خاف طلوع الشمس يتيمم، هو على القول بأن الصبح ليس لها وقت ضرورة،
وأما على القول بأن لها وقت ضورة وهو الاسفار فإنما يعالج طلب الماء ما لم يخفأن يسفر لان الذي لا
يجد الماء ينتقل إلى التيمم إذا خشي أن يفوته وقت الاختيار انتهى. وما قاله ابن عسكر من اعتبار
الضروري هنا غير معروف انتهى كلام ابن غازي وما قاله ظاهر. وقد قال اللخمي: الاوقات التي تؤدى فيها
الصلاة بالتيمم أوقات الاختيار لا أوقات الضرورات، فكل وقت تؤدى فيه الصلاة بالضوء ولا يجوز
تأخيرها عنه مع الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه بالتيمم لا تؤخر عنه انتهى. وقد يفهم ذلك من قول
المصنف بعد: فالآيس أول المختار لان من عادة المصنف أنه إذا كان الفصل متحدا أخر القيد إلى آخر
الكلام والله تعالى أعلم. وصرح به صاحب الوافي والشيخ زروق في شرح الارشاد، وظاهر عبارة الارشاد
خلاف ذلك فانظره. وقد اعترض على ابن عساكر الشيخ زروق في شرحه. تنبيهات: الاول: والمراد بخروج الوقت
أن لا يدرك من الصلاة ركعة كما قال اللخمي، وهذا ظاهر إذا خاف خروج الوقت الضروري فإنه يدرك بحصول
ركعة فيه كما سيأتي في باب الاوقات، وأما إذا خاف خروج الوقت المختار فينبغي أن يراعى فذلك ما يدرك
به الوقت
|494|
المختار، وسيأتي في باب الاوقات أن فيه خلافا فقيل يدرك بركعة كالضروري، وقيل بتكبيرة الاحرام،
وقيل لا يدرك إلا بإدراك الصلاة جميعها. الثاني: المراعى في التشاغل باستعمال الماء قدر ما تدل عليه
الآثار من صفة وضوئه (ص) لا على ما يكون من التراخي والوسواس. قاله اللخمي في مسألة من وجد الماء بعد
تيممه وكان الوقت ضيقا وهذا أحرى والله تعالى أعلم. ص: (كعدم مناول أو آلة) ش: أي وكذلك يباح التيمم مع
وجود الماء لمن عجز عن تناوله ولم يجد من يناوله إياه أو لم يجد آلة يتناوله بها وخاف فوات الوقت
وكذا لو وجد الآلة وخاف فوات الوقت إن اشتغل برفعه من البئر كما تقدم عن المدونة، وهو داخل في قول
المصنف أولا أو بطلبه خروج وقت وهذا هو القسم الثالث من أقسام حكم الحاضر الصحيح، وأشار إلى القسم
الرابع بقوله. ص: (وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف) ش: أي فوات الوقت المختار كما تقدم، والقولان
جاريان أيضا فيما إذا خاف خروج الوقت الضروري. ولايقال يتفق على أنه يتيمم إذا خاف خروج الوقت
الضروري فقد قال في رسم استأذن من سماع عيسى من كتاب الطهارة فيمن كان في حضر ومعه بئر إن عالجها
طلعت الشمس قال: يعالجها وإن طلعت الشمس قال: وقد قيل يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. وقوله ابن غازي
ما قاله ابن عسكر في الارشاد من اعتبار الضروري هنا غير معروف يعني أنه إذا ذكر أن المعتبر في جواز
التيمم هو الوقت الضروري فلا يباح التيمم إلا إذا خاف خروجه، وأنه لا يتيمم إذا خاف خروج الوقت
المختار فهذا هو الذي غير معروف فتأمله والله أعلم. والقول بالتيمم إذا خاف خروج الوقت رواه الابهري
عن مالك على ما نقله المازري وغيره وهو مذهب ابن القصار وعبد الوهاب وغيرهما من العراقيين، واختاره
التونسي وابن يونس قائلا هو الصواب. قال في التوضيح: وهو مقتضى الفقه وشهره ابن الحاجب قال في
التوضيح: ولا أعلم من شهره. قلت: يكفيه من القوة اختيار من كرنا والقول بأنه يتوضأ، عزاه ابن يونس

/ 2065