مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جزء الهواء انتهى. وأيضا فقد قال اللخمي قبل كلامه المتقدم: ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج
الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب انتهى. فظاهر كلامه هذا العموم والله أعلم. وفي رسم الصلاة
الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة في آخر شرح المسألة التاسعة والعشرين من الرسم المذكور قال:
واختلف فيمن صلى بمكة إلى الحجر فقيل: لا تجزئه صلاته لانه لا يقطع أنه من البيت. وقيل: تجزئه صلاته
لتظاهر الاخبار أنه من البيت وذلك في مقدار ستة أذرع، لان ما زاد على ذلك ليس من البيت وإنما زيد فيه
لئلا يكون مركنا فيؤذي الطائفين انتهى. وذكر في التوضيح كلام اللخمي مختصرا قال: وحكى في البيان في
التوجه إليه قولين انتهى. ولعل القولين هما القول الذي ذكره اللخمي والذي اختاره، ولم يذكر ابن عرفة
كلام ابن رشد المتقدم. وفي مناسك ابن جماعة الكبير في أواخر الباب العاشر: ولو استقبل المصلي الحجر
ولم يستقبل الكعبة الشريفة لم تصح صلاته على الاصح عند الشافعية وهو قول الحنفية ومذهب المالكية.
وقال اللخمي: إنه لو صلى إليه مصل لم أر عليه إعادة في مقدار ستة أذرع، وعند الحنابلة في صحة صلاته
وجهان انتهى. فعلم من هذا ترجيح القول بعدم جواز الصلاة إليه لانه يجعله مذهب المالكية. وقال
البساطي في قول الشيخ في كتاب الحج بخلاف الطواف والحجر: لا يصلى إلى الحجر فانظره فيه والله أعلم.
ويفهم من كلام الشارح في الكبير أن قوله: لاي جهة راجع للكعبة ونصه: قوله: لاي جهة أي ولو جهة بابها.
وهكذا روي عن مالك وعنه يستحب أن لا يصلي إلى جهة بابها. قال في البيان: واستحب أيضا أن يصلي إلى
الناحية التي جاء أنه عليه الصلاة والسلام صلى إليها انتهى. وقال ابن الفرات في شرحه: وقوله لاي جهة
هكذا روي عن مالك وروي عنه استحباب أن لا يصلي إلى الباب، وفي البيان: رأى مالك أولا الصلاة فيها إلى
أي نواحيها شاء إذ لا فرق، ثم استحب الصلاة إلى الجهة التي جاء أنه (ص) صلى إليها انتهى. وكلام البيان
الذي نقله عنه هو في رسم القرينان على ما نقله ابن عرفة ونصه: وسمع القرينان تخييره الراكع فيه في أي
نواحيه ثم رجع إلى استحباب جعل الباب خلفه لفعله (ص) إياه انتهى، ونحوه في التوضيح فانظر رحمك الله
بعين المصنف، وتأمل كيف يصح أن يحمل قول المصنف: لاي جهة على أنه عائد للحجر مع أنه لم يقل أحد بجواز
الصلاة إليه ابتداء، وإنما الكلام في الصحة عد الوقوع كما يفهم من كلام اللخمي وغيره، والمصنف رحمه
الله تعالى يتكلم في الجواز ابتداء ثم إن القول: بصحة استقباله إنما هو للخمي ولم يرجحه أحد، والقول
الثاني اقتصر عليه البساطي ولا نعلم في المذهب شيئا يخالف ما نقله، ونقل ابن جماعة أنه مذهب مالك،
وابن جماعة رجل ثقة في النقل. وأيضا فلم ينقل ذلك عن أحد من
|203|
الصحابة ولا غيرهم، ولو وقع مثل ذلك لنقل، بل المنقول أنه (ص) لما كان بمكة وكانت قبلته إلى الشام كان
يحب أن لا يستدبر الكعبة، فكان يصلي بين الركنين فإذا كان يجب أن لا يستدبرها وهي غير قبلة، فكيف
يمكن استدبارها مع كونها قبله ؟ وأيضا فمن القواعد المقررة في باب القبلة أن القدرة على اليقين تمنع
الاجتهاد، فكيف يترك القبلة المقطوع بها ويصلي إلى ما لا يقطع به، وإنما ثبت بخبر الآحاد، واختلفت
الآثار في قدره ؟ والذي أعتقده وأدين الله به أنه لا يجوز لاحد أن يستدبر الكعبة ويستقبل الشام أو
يجعلها عن يمينه أو شماله، ويستقبل الشرق أو الغرب، ويحرم عليه ذلك وينهي عنه من فعله، فإن عاد أدب
والله الموفق للصواب، وقال البساطي في شرح قول المصنف: وجازت سنة فيها وفي الحجر لاي جهة يعني أنه
يجوز التنفل في الكعبة المذكورة. قيل: وفي الحجر لانه منها لاي جهة كان لانه يستقبل بعضا منها على كل
وجه انتهى. كلامه هذا مشكل يقتضي أن قول المصنف: لاي جهة عائد على الحجر والكعبة ولم أر ذلك في كلام
أحد من العلماء، لا من المالكية ولا من غيرهم. ثم ذكر البساطي في آخر فصل الاستقبال كلاما أشد من
الاول فانظره. ص: (لا فرض فيعاد في الوقت) ش: يعني لا يصلى فيها ولا في الحجر فرض. وهل النهي على المنع
أو الكراهة ؟ قال
|204|
في التوضيح: لا يجوز الفرض ولا السنن ولا النافلة المؤكدة وقال ابن عرفة اللخمي: كره الفرض فيها مالك
وأعاده في الوقت انتهى. وقال القاضي تقي الدين الفاسي المالكي في تاريخه المسمى: شفاء الغرام في
الباب العاشر في حكم الصلاة في الكعبة: ومشهور المذهب أن صلاة الفريضة لا تصح في الكعبة وأن من صلاها
فيها أعاد الصلاة. واختلف شيوخ المذهب في الاعادة، هل تكون في الوقت أو أبدا ؟ انتهى. وهنا بحث وهو أن

/ 2065