بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
سلم واحدة فلا إعادة عليه وبئس ما صنع. قال ابن رشد: لان السلام الاول هو الفرض الذي يتحلل به من الصلاة، والثاني سنة، فإذا قام بعد سلامه الاول |232| فصلاته تامة انتهى. ولا فرق بين أن يقوم لقضاء ركعة أو ركعتين أو ثلاث ركعات. قال في الطراز: إذا كان الامام يسلم تسليمتين، فروى ابن القاسم عن مالك في العتبية أن المأموم لايقوم للقضاء حتى يفرغ الامام من تسليمه. قال ابن وهب: فإن قام بعد تسليمة واحدة فقد أساء ولا يعيد. قال صاحب الطراز: فعلى هذا لا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليمتين جميعا، وإن سلم بعد الاولى أجزأه انتهى. ونقله التلمساني في شرح الجلاب والقرافي. وظاهر كلامهم أنه ليس في سلامه قبل فراغه من التسليمتين نص، وقد تقدم في كلام اللخمي والمازري لما ذكرا الرواية عن مالك بأن الامام يسلم تسليمتين أنه لا يسلم المأموم حتى يفرغ الامام من التسليمتين وجعلاه من تمام الرواية. وذكر ابن عرفه أنه قال في سماع عبد الملك وابن وهب: إنه لا يسلم المأموم إذا اقتدى بمن يسلم اثنتين إلا بعد الثانية. ونقله عنه البساطي في المغني ولم اقف على ذلك في سماع عبد الملك ولا ذكره عنه في النوادر فتأمله و الله أعلم. ص: (وجهر بتسليمة التحليل فقط) ش: اعلم أن على الامام أن يجزم تحريمه وتسليمه ولا يمططهما لئلا يسبقه بهما من وراءه. القاضي عياض: ونقله عن النوادر. ومعنى الجزم الاختصار، وأما الجهر فعليه أن يجهر بجميع التكبير وب " سمع الله لمن حمده ". ليقتدي به من وراءه. قاله القاضي عياض. إلا أنه قال في النوادر: وسلام الامام من سجود السهو في الجهر به كسلام الصلاة وإن كان دونه فحسن انتهى. وأما المأموم فالمطلوب في حقه الجهر بتسليمة التحليل فقط لانها تستدعي الرد عليه، وأما غير التسليمة الاولى فالاحب فيه السر. نقله ابن يونس وانظر ما حكم الفذ فإني لم أجده الان منقولا. وقال الشيخ زروق في شرح القرطبية: ويستحب الجهر بتكبيرة الاحرام وظاهره سواء كان إماما أو مأموما أو فذا والله أعلم. ص: (وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل) ش: يريد إذا سلم قاصدا بذلك التحليل، فأما إن |233| قصد به الفضيلة فتبطل كما صوبه ابن عرفة وانظر الشبيبي في شرح الرساله والله أعلم. ص: (وستر لامام وفذ) ش: عطفها على ما تقدم أنها من السنن وهو خلاف ما صدر به صاحب الشامل وابن عرفه. قال في الشامل: والسترة مستحبة، وقيل: سنة. وقال ابن عرفه: وسترة المصلي غير مأموم حيث توقع مارا. قال عياض: مستحبة. الباجي: مندوبة. ابن العربي: متأكدة. الكافي: حسنة. وقيل سنة انتهى. ونحوه للابي. وقال ابن ناجي: اختلف في حكم السترة على ثلاثة اقوال: الاول إنها مستحبة قاله عياض ومثله قول الباجي: مندوبة. الثاني: سنة قاله في الكافي. الثالث: واجبة خرجه ابن عبد السلام من تأثيم المار وله مندوحة. ورده ابن عرفه بأن اتفاقهم على تعلق التأثيم بالمرور نص في عدم الوجوب والالزام دون مرور. وفي التوضيح: الامر أمر ندب كذا قال الباجي وغيره التونسي. وسئل مالك عن موعظة الذي يصلي إلى غير سترة قال: لا أدري ولكنه حسن. والعلماء مختلفون فمنهم من يقوى على أن يعظ الناس، ومنهم من لا يقوى على ذلك. ابن مسلمة: ومن ترك السترة فقط أخطأ ولا شئ عليه. وقال ابن حبيب: السنة الصلاة إلى السترة وإن ذلك من هيئة الصلاة. التونسي: انطر قوله: من هيئة الصلاة ومن سننها وافهم ذلك ورتبه على الحكم في تارك السنن انتهى. والاجماع على الامر بالسترة ونقله ابن بشير. انتهى كلام التوضيح. وقال الشيخ أبو الحسن الصغير: الكلام هنا في السترة وهي من فضائل الصلاة وقال انتهى. وقال القاضي عياض في قواعده: من فضائل الصلاة الدنو من السترة للامام والفذ. قال القباب عن ابن راشد: من فضائل الصلاة السترة قال في الاكمال: والسترة عندنا من فضائل الصلاة ومستحباتها انتهى. ص: (إن خشيا مرورا) ش: قال في المدونه: ويصلي في السفر والحضر في موضع يأمن فيه من مرور شئ بين يديه إلى غير سترة، ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور. وقال مالك في العتبية: يؤمر بها مطلقا. واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب. ص (بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع) |234| ش: قال ابن عرفة: وأقلها قدر عظم الذراع في جلة الرمح. ابن حبيب: أو في جلة الحربة وفيها بسترة قدر مؤخرة الرحل وهو نحو من عظم الذراع في جلة الرمح، وإنما كره ما دق جدا انتهى. ولفظ المدونه: والخط