مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

|237|
قلت: في تعليقه القابسي عن ابن شعبان لو دفعه فخرق ثوبه ضمنه. وقال أبو جعفر: إن لم يعنف في الدفع لم
يضمن. قلت: صواب. وقد قال مالك: لا ضمان على من جلس في صلاته على طرف ثوب صاحبه فقام فانحزق انتهى. ولفظ
ابن عرفة فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ. أبو عمر: ديته في ماله. المازري: خرجه بعضهم من قول مالك في
سقوط سن العاض سن المعضوض. أبو عمر: وقيل: دمه هدر انتهى. وفي شرح الرسالة للاقفهسي: ولو دفع المار بين
يديه فمات كانت ديته على العاقلة عند أهل المذهب. وأجرى عبد الحق هذا الخلاف فيمن عض إنسانا فأخرج
المعضوض يده فكسر سن العاض انتهى. فرع: وأما محل وضع السترة فقال ابن عرفة اللخمي: تجعل مثل الحربة
إلى جابنه الايمن. أبو عمر: أو الايسر. قالوا: لا يصمد له صمدا انتهى. فرع: فلو مر به كالهر رده برجله
أو يلصق بالسترة حتى يمر من خلفه. وفي الحديث أنه عليه السلام لم يزل يدرأ بهيمة أرادت أن تمر بين
يديه حتى لصق بطنه بالجدار. وجاء أنه حبس هرا برجله أراد أن يمر بين يديه. انتهى من ابن فرحون. فرع:
قال ابن عرفة: وفيها لا يناول من على يمينه من على يساره. وروى ابن القاسم ولا يكلمه انتهى. وفي مسائل
ابن قداح: وإذا تشوش المصلي من شئ أمامه يمنعه من السجود أزاله، فإن كان عن يمينه أبعده ولا يرده عن
يساره لانه كالمار بين يديه انتهى. فرع: وأما المرور بين الصفوف فجائز. قال مالك: لا أكره المرور بين
الصفوف والاماميصلي. قاله ابن فرحون وهو في المدونة قال ابن عرفة: وفيها: ولا بأس بالمرور بين
الصفوف. مالك: لان الامام سترة لهم. القاضي: سترته سترة لهم فخرج عليها منع المرور بين يدي الامام
وبينهم. وجوزه ابن بشير فقيل: مترادفان. أبو إبراهيم: تعليل مالك فاسد لانه إذا كان سترة لهم امتنع
المرور بينه وبينهم. ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسا وحكما ولغيره حكما فقط، والممنوع فيه المرور
الاول فقط وبه يتم التخريج. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: وحركة مصل آخر ومروره لا يضر، ولا خلاف
أن مرور الطائفين لا يقدح، وقد كان بعض العلماء بمدينة فاس إذا رأى فرجة في موضع يوم الجمعة وبينه
وبينها مصل آخر مشى إليه انتهى. فائدة: قال الزركشي من الشافعية في أعلام الساجد في الباب الاول:
مذهب أحمد أنه لا يكره المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وأن الصلاة لا يقطعها بمكة شئ ولو
كان المار امرأة بخلاف غيرها. حكاه القاضي أبو يعلى في الاحكام السلطانية، ونقل ذلك عن مالك وعبد
الرزاق انتهى. وما ذكره عن مالك فإن عنى به كون الصلاة لا يقطعها شئ فهو مذهبه لكنه ليس خاصا بالمسجد
الحرام بل في سائر الاماكن، وإن عنى به جواز المرور فينظر في ذلك كلام ابن رشد في آخر رسم المحرم
يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الحج
|238|
الاول ونصه: وسئل مالك عن مكة والمرور بها بين يدي المصلي في المسجد، أترى أن يمنع منها مثل ما يمنع
من غيرها ؟ قال: نعم إني لارى ذلك إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة، ولا أدري ما الطواف كأنه يخففه إن
صلى إلى الطائفين. قال محمد بن رشد: في قوله: إذا كان يصلي إلى عمود أو سترة دليل على أنه إذا صلى في
المسجد الحرام إلى غير سترة فالمرور بين يديه جائز وليس عليه أن يدرأ من يمر بين يديه بخلاف المصلي
في غير المسجد الحرام إلى غير سترة، والاثم عليه في ذلك دون المارين بخلاف صلاته إلى الطائفين.
والفرق بين الطائفين وغيرهم من المارين بين يديه في إجازة الصلاة إليهم، أن الطائفين مصلون لان
الطواف بالبيت صلاة وإن جاز فيه الكلام ألا ترى أن يكون إلا على طهارة، والصلاة في المسجد الحرام
إلىسترة فلا يجوز لاحد أن يمر بينه وبينها من غير الطائفين، وإن من مر كان أن يدرأه عن ذلك. وأما
الطائف فلا ينبغي أن يمر بينه وبين سترته إلا أن لا يجد بدا من ذلك من زحام فليمر، ولا يدرؤه المصلي
عن المرور. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يجوز أن يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة، وإن مر الناس
بين يديه في الطواف وغيره، ولا إثم في ذلك عليه ولا عليهم، وإن مكة مخصوصة بجواز المرور فيها بين يدي
المصلي بدليل ما روي عن المطلب بن أبي وداعة أنه قال: رأيت النبي (ص) يصلي مما يلي الباب بني سهم
والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين القبلة شئ. وقال بعض الرواة: ليس بينه وبين الطواف سترة. قال:
فمن طريق المعنى أن الذي يصلي محاذيا إلى الكعبة يستقبل في صلاته وجوه بعض المصلين إليها لا يجوز
ذلك في غيرها، فإذا جاز له أن يستقبل وجوههم جاز له أن يمروا بين يديه لانه لا يستقبل بذلك إلا
خدودهم فهو أخف والله أعلم وبه التوفيق. انتهى كلام ابن رشد. ص: (وإنصات مقتد ولو سكت إمامه) ش: قال

/ 2065