مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرع: وفي المسائل الملقوطة: ومن نادته أمه وزوجته فالزوجة مقدمة لحقها لانه بعوض.
|323|
ص: (إلا لاصلاحها فبكثيره) ش: ش غير المؤلف رحمه الله يطلق القول بأن الكلام لاصلاحها لا يبطل والمؤلف
قيده بغير الكثير. وقال شارحه: إنه اعتمد على كلام الجواهر كلام الجواهر ليس فيه أن كثرة الكلام
لاصلاح الصلاة مبطل بل قال ما نصه: الاول من الفروع أنه يبني إن كان قريبا، فإن طال الامر وكثر الفعل
ووقع اللغط بينهم والمراء وترددت المراجعة بينهم بعضهم مع بعض بطلت الصلاة واستأنفها. وقيل: لا تبطل
بل يبنى وإن طال انتهى فتأمله. فليس فيكلامه ما يدل على ما قال المؤلف بل مراده بهذا الفرع ما يقوله
المؤلف بعد هذا وهو قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد إلى آخره. فهذا هو مراده والله أعلم فتأمل
وأنصف والله الموفق. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: إذا قلنا إن الكلام لاصلاحها لا يبطلها فلا بد من
تقييده بأمرين: أحدهما تعذر التسبيح، والثاني عدم إطالة الكلام وكثرته. وقد قال ابن حبيب: إن طال
التراجع بين الامام والمأمومين بحيث يؤدي إلى المراء بطلت انتهى. وقد صرح ابن الحاجب بأن الكلام إذا
كان سهوا يبطل الصلاة إذا كثر والله أعلم. ص: (وبسلام) ش: تصوره واضح. فرع: قال البرزلي في مسائل
الصلاة: من سلم من اثنتين وقال السلام ولم يزد ثم ذكر فراجع الصلاة وسجد بعد السلام وكان شيخنا
الامام ابن عرفة يفتي بأنه يرجع بإحرام. وسمعنا في المذاكرات أنه لا سجود ولا إحرام عليه لان السلام
اسم من أسماء الله تعالى. وعن الباجي: أو وقع سهوا لم يقصد به الخروج من الصلاة فلا إحرام عليه
كالكلام. ويتحصل فيه ثلاثة أقوال: يحرم مطلقا عكسه والفرق بين القرب جدا فما فوقه انتهى. ومنه نقل
هذا الكلام في مسائل وقعت في بعض فتاوى الافريقيين مسألة من شرع في السلام بعد سلام الامام فكبر
الامام تكبير العيد بعد السلام فترك بقية السلام حتى كبر مع الامام الثلاث تكبيرات ثم سلم بعد
الصلاة أعاد أبدا. قلت: يريد لانه تكلم بلفظ السلام جاهلا قبل تمام الصلاة فبطلت من هذه الجهة، ولو
كبر معه قبل أن يلفظ بشئ من سلامه لاجزأه لانه زيادة ولكن يكره من باب تأخير السلام عقب سلام الامام
كما قال ابن عبد الحكم: إذا اشتغل بالتشهد بعد سلام الامام فإنه يكره وتصح صلاته انتهى. ص: (كمسلم شك
في الاتمام ثم ظهر الكمال على الاظهر) ش: ومن
|324|
مسائل وقعت في فتاوى بعض الافريقيين من مسائل الصلاة من البرزلي مسألة من سلم على شك في صلاته ثم
تبين إكمالهما بطلت على المشهور. قلت: النص فيها الصحة كمن اعتقد امرأة أنها في عدتها فتزوجها ثم
تبين خروجها من العدة صح النكاح وغر وسلم. واختارالتونسي في الاولى البطلان لانه قصد بطلانها
بسلامه. وفي المسائل المنسوبة لابن قداح: من شك أن في جسمه نجاسة فتمادى حتى سلم فظهرت السلامة فلا
شئ عليه انتهى. ص: (وبسجود المسبوق مع الامام بعديا أو قبليا إن لم يلحق ركعة) ش: هذا بين ولا يسجد لذلك
بعد القضاء. قاله في المدونة وانظر الطراز فإن فيه فروعا. ص: (وإلا سجد ولو ترك إمامه أو لم يدرك
موجبه) ش: أي وإن لحق المسبوق مع الامام ركعة فإنه يسجد معه السجود القبلي إلى آخره. وظاهر كلامه ولو
كان الامام ممن يرى السجود كله قبل السلام وهو كذلك. قال في الكافي: لو كان الامام ممن يرى السجود كله
قبل السلام سجد معه ثم قضى ما عليه انتهى. وظاهر كلامه أيضا ولو كان المأموم لا يرى السجود فيما سجد
له الامام وهو كذلك، كما لو سجد الشافعي للقنوع فإن المالكي يتبعه. قال ابن ناجي في شرح الرسالة في
أول باب الصلاة على الجنائز فيما إذا كبر الامام خمسا فإنه ذكر قولين: الاول لابن القاسم أن المأموم
يسلم. الثاني لابن الماجشون أنه ينتظره ولا يتبعه. قال: واعترض غيره الثاني بأنه يقول: إذا سجد
الامام لسهو لا يرى المأموم فيه سجودا فإنه يتبعه فيه وإن كان خلاف مذهبه. وأجيب: بأن ترك السجود
إظهارا للمخالفة الممنوعة بخلاف تركها في التكبير والاتفاق على أن الصلاة تجزئه مراعاة للخلاف
القوي انتهى. وما ذكره عن ابن هارون رأيته في شرحه على المدونة. تنبيهات: الاول: ما تقدم من أن
المسبوق إذا لحق مع الامام ركعة أنه يسجد معه السجود القبلي هو المشهور. وقال في التوضيح قال أشهب:
إنما يسجد إذا قضى ما فاته، ورواه
|325|
ابن عبدوس عن ابن القاسمه. فإذا سجد معه على المشهور ثم سها بعده أي بعد إمامة فهل يغتني بالسجود

/ 2065