بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مع روايته وابن حبيب مع رواية سحنون عنه، وبعد إتمام الثانية في قطعه وتمامها روخية سحنون وابن حبيب عنه في بعض روايتها، وبعد عقد الثالثة أتمها اتفاقا. انتهى. وانظر قول ابن الحاجب أتم ركعتين هل مراده بسجدتيها أم لا ؟ وانظر قول المؤلف كالاولى إن عقدها. قال في التوضيح هنا: والعقد فيه خلاف مشهور انتهى. وذكر في باب السهو عن البيان أن عقد الركعة هنا أتمها بسجدتيها ذكره لما تكلم على عقد الركعة. وقال قبله في المسائل التي وافق ابن القاسمفيه أشهب على أن عقده الركعتين يكون بوضع اليدين، ومنها أن أقيمت عليه المغرب وهو فيها قد أمكن يديه من ركبتيه من ركوع الثانية فرآه ابن القاسم فوتا في المجموعة. انتهى. وقال ابن عرفة: قال اللخمي: وفي عقدها بالركوع أو الرفع منه اختلاف. وقوله خلاف يوهم كونه المعروف من قولي أشهب وابن القاسم، وعز الصقلي هنا الاولى لابن القاسم في المجموعة وأشهب في العتبية، والثاني له في المجموعة. انتهى. وقول المؤلف وإلا انصرف في الثالثة عن شفع يحتمل أن يريد أنه إذا أقيمت عليه في الثالثة قبل أن يعقدها فإنه يرجع ويجلس وينصرف عن شفع. تنبيه: اعلم أنه إذا عقد الثالثة وقلنا يشفعها بنية إكمالها لا أنه يجعلها نافلة فإنه صرح به في الذخيرة عن المدونة ولفظ المدونة: وإن صلى ثالثة صلى رابعة ولا يجعله نافلة. انتهى. ولفظ الذخيرة: فإن أقيمت عليه بعد ثلاث قال في الكتاب: يكملها |412| ص: (وإلا لزمته ظاهره) ش: سواء صلى ما قبلها أم لم يصل وهو أحد قولي ابن القاسم. قال الهواري: وهو المشهور. وقيل: يخرج وهو قول ابن عبد الحكم والاول هو الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو في صلاة فريضة غيرها وخشي فوات ركعة. وقال ابن عرفة: وإن أقيمت على من به وعليه ما قبلها ففي لزومها بنية النفل وخروجه لما عليه نقلا ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم والآخر مع قوله فيها، ولا يتنفل من عليه فرض. مع اللخمي عن ابن عبد الحكم: يخرج من المسجد. ابن رشد: يضع الخارج يده على أنفه لسماعه. سحنون من ابن القاسم في الخارج لاقامة ما لا يعاد. انتهى. ص: (وبطلت باقتداء بمن بان كافرا) ش: قال ابن حزم: وشروط الامام الواجبة عشرة: بالغ عاقل ذكر مسلم صالح قارئ ففيه بما يلزمه في صلاته فصيح اللسان، ويزاد في الجمعة حر مقيم. ثم ذكر الخلاف في الذكورية والصلاح والبلوغ. انتهى. ص: (أو مجنونا) ش: عبر عنه في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة بالمعتوه وسيأتي لفظه. ص: (أو فاسقا بجارحة) ش: اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح فقال ابن بزيزة: المشهور وإعادةمن صلى خلف صاحب كبيرة أبدا. وقال الابهري: هذا إذا كان فسقه مجمعا عليه كالزنا |413| وترك الطهارة، وإن كان بتأويل أعاد في الوقت. وقال اللخمي: إن كن فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا أن تعلق بها كالطهارة. وقال ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدي إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكرانا حينئذ. قاله من لقيت من أصحاب مالك. انتهى بالمعنى من التوضيح. فحكى في إمامة الفاسق هذه الاقوال الاربعة. وحكى ابن عرفة في إمامة الفاسق ستة أقوال قال: ويطلب في الامام عدم فسقه وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا ثالثها إن تأول، ورابعها إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا، وخامسها إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا، وسادسها لا إعادة لنقل ابن راشد مع اللخمي وابن وهب مع مالك والابهري وابن حبيب واللخمي والباجي من قول ابن وهب: لا يعيد مأموم وعاصر خمر. انتهى. وحكى ابن ناجي في شرح المدونة الستة الاقوال ثم قال: وظاهر كلامهم الذي يغتاب الناس كغيره فلا يصلى خلفه ابتداء وإن صلى خلفه ففيه الخلاف كغيره. وسئل عنها شيخنا الشبيبي وهو جالس في دار الشيخ أبي محمد بن أبي زيد: هل الصلاة خلفه باطلة أم لا ؟ وهل هي جرحة في إمامته فيعزل أم لا ؟ فتوقف لكثرة الغيبة في الناس ورأى إن هو أفتى بجرحته يؤدي إلى عزل أئمة متعددين فقال للسائل: تربص حتى أنظر فيها ما أدري ما أجابه انتهى. قاله الشبيبي في شرح الرسالة: وأما الفاسق بجوارحه فإن علم من عادته |414| التلاعب بالصلاة وشروطها وعدم القيام بها فينبغي أن لا يختلف المذهب في بطلان صلاة من ائتم به لغلبة الظن على بطلان صلاته، وإن لم يعلم من عادته التلاعب بالصلاة ففي المذهب أربعة أقوال مشهورها