بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غيره، ولذا قال محمد وابن حبيب: من ائتم بمأموم بطلت صلاته انتهى. وصرح به في التوضيح في الاستخلاف ونصه المنصوص فيمن صلى برجل يظنه منفردا فتبين أنه مؤتم أن صلاته فاسدة. انتهى من شرح قوله فإن رفعوا مقتدين. وأما الصورة الثانية من كلامه فحكمها واضح، وأما الصورة الاولى فحكى ابن الحاجب فيما إذا قام المستخلف المسبوق لقضاء ما عليه فائتم به مسبوق مثله قولين. قال: والاصح البطلان وحكاهما ابن رشد في البيان من غير ترجيح في رسم لم يدرك وفي رسم إن خرجت من سماع عيسى وفي سماع موسى وفي سماع سحنون من كتاب الصلاة، وجعل علة القول بالبطلان كونهم صلوا في جماعة ما وجب عليهم أن يصلوا أفذاذا. وذكر المازري القولين وقال: وقد أشار بعض المتأخرين إلى أن القول بإبطال الصلاة يحتمل وجهين: أحدهما أن المؤتمين به يعني بالمستخلف لومهم حكم الاول ومن حكم الامام الاول لا يصلي |417| تلك الصلاة مع إمام غيره، فصلاته ما فات وراء المستخلف كصلاته وراء غيره من الائمة، والحكم فيه أن يقضي فذا. والوجه الثاني أن من ائتم بمأموم فعليه القضاء ويشير إلى صحة هذا التعليل قول ابن المواز: من اتبع المأموم في القضاء بمن كان معه في الصلاة أو من غيرهم بطلت صلاته. وهذا يقتضي أن المؤتم بمأموم لا تصح صلاته لان قوله أو من غيرهم يقتضي بطلان صلاة من دخل مؤتما معه في ركعة الفوات. وقد قال ابن حبيب وذكر ما تقدم عنه انتهى. وقال البرزلي في مسائل بعض القرويين: مسألة فيمن قام يصلي ركعتين فإنه الامام بهما فدخل رجل فاقتدى به فيهما فصلاته باطلة. البرزلي: تقدم معناه ونقل عن السيوري أنها صحيحة أنظره والله أعلم. ص: (أو محدثا إن تعمد أو علم مؤتمه) ش: هذه مسألة المدونة قال في أثناء كتاب الطهارة: وإذا ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة أنه جنب أعاد وحده وصلاة من خلفه تامة، فإن ذكر ذلك قبل تمام صلاته استخلف، فإن تمادى بعد ذكره جاهلا أو مستحييا أو دخل عليه ما يفسد صلاته ثم تمادى أو ابتدأ بهم الصلاة ذاكرا لجنابته فقد أفسد على نفسهوعليهم، وتلزم من خلفه الاعادة متى علموا، أو من علم بجنابته ممن خلفه والامام ناس لجنابته فتمادى معه فصلاته فاستدة يعيدها أبدا انتهى. ابن ناجي: وهذا هو المشهور. وقيل: إنها باطلة قاله أبو بكر الابهري. قال ابن الجهم: إن قرأوا خلفه أجزأتهم وإن لم يقرؤا لم تجزهم ويجري فيها قول بعدم الاجزاء وإن قرؤوا قياسا على دحد قولي ابن القاسم فيما إذا ذكر الامام منسية انتهى بالمعنى. وقال في الطراز بعد ذكره قول ابن الجهم: والمذهب أنه يجزئهم من قرأ ومن لم يقرأ لان ما يتعلق بالصلاة من طهارة الامام إنما ينبني في حقهم على حكم اعتقادهم، فإن اعتقدوا فساد طهارته ثم ائتموا به لم تجزهم صلاته، وإن كانت طهارته صحيحة، فكذا إذا اعتقدوا صحتها تجزيهم صلاتهم وإن كانت صلاته باطلة انتهى. وقال في الطراز أيضا في كتاب الطهارة في إمامة صاحب السلس: إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام. وقال ابن عطاء الله في شرح المدونة في كتاب الطهارة في إمامة الجنب: اختلف في صلاة المأموم هل هي مرتبطة بصلاة الامام أم لا ؟ على ثلاثة أقوال: أحدها أنها مرتبطة بصلاة الامام متى فسدت عليهم قاله ابن حبيب. الثاني إن كان مصل يصلي لنفسه قاله الشافعي. الثالث قول مالك إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام إلا في سهو الاحداث. الشيخ: وهذه العبارة نقض وإنما ينبغي أن يقال في سهو الطهارة لان الامام لو صلى بثوب نجس ساهيا أجزأت من خلفه انتهى. وأما |418| لو نسي الامام النية أو تكبيرة الاحرام لم تجزهم صلاته لانه لم يحصل منه شئ يدخل به في الصلاة، ونقله اللخمي عن مالك في نسيان تكبيرة الاحرام وقال: لو ذكر الامام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يقرأ في جميع صلاته أعاد هو ومن خلفه أبدا. والفرق أن القراءة من نفس الصلاة بخلاف الوضوء أو الغسل، وأيضا فإن القراءة يحملها عنهم ولا يحمل الطهارة، ولان الاصل أن كل ما أفسد صلاة الامام أفسد صلاة المأموم، وخرج بالسنة من ذكر أنه محدث بقي ما عداه. فرع: وكذا الحكم في الامام يصلي بثوب نجس ولم يعلم هو ولا من خلفه حتى فرغ من صلاته فإنه يعيد في الوقت. ويختلف في إعادتهم على الخلاف المتقدم في الاعادة خلف الجنب. فعلى المشهور لا يعيدون. وعلى قول ابن الجهم يعيدون، و إن لم يقرأوا على القول الآخر يعيدون لكن الاعادة هنا في الوقت انتهى بالمعنى من اللخمي. وأما إن علم بالنجاسة هو أو أحد المأمومين، فمن علم حكمه حكم من تعمد الصلاة بالنجاسة. أنظر رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب الصلاة. وقال البرزلي في مسائل وقعت في فتاوى بعض الافريقيين. مسألة إمام ذكر في ثوبه نجاسة: الجاري