مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لقال انتظر الامام. والذي قاله واضح وكلام المازري نص أو كالنص في ذلك لانه قال: إذا قارنت الافعال
الافعال بقصد لذلك وتعمد له فهذا معنى النية، ولا بد من افتتاح بها لئلا يمضي جزء لن الصلاة لم يقصد
فيه المتابعة. ولقد قال بعض الناس في معارضة ذلك: إن النية من باب القصد والارادة لا من باب الشعور
والادراكات، وهذا الذي قاله لا معارضة فيه بوجه لان من جاء إلى المسجد بقصد الصلاة وقعد في المسجد
ينتظر الامام لا يقال فيما فعل يشعر بمجيئه إلى المسجد ولم يقصده، أو شعر بانتظاره الامام ولم يرده،
بل قصد المسجد للائتمام وانتظر الامام بقصد وقام للصلاة وتهيأ للدخول للصلاة وبقي ينتظر الامام، كل
ذلك بإرادة وقصد انتهى. ص: (ولو بجنازة) ش: قال في التوضيح: وزاد ابن بشير مسألة أخرى وهي صلاة الجنازة
فأوجب فيها على الامام نية الامامة بناء على اشتراط الجماعة فيها وفيه نظر، فإنه نص في المدونة على
أنه لو لم يكن إلا نساء صلين أفذاذا. وصرح في الجواهر بأن الجماعة غير مشترطة فيها انتهى. وقال ابن
عرفة: وإلحاق الجنازة بالجمعة في وجوب الؤماعة يلحقها بها في نية الامام انتهى. وقال ابن فرحون: قال
ابن راشد: كان شيخنا القرافي يضيف إلى الثلاثةالاول الجمع والجنازة لان الجمع ليلة المطر لا يكون
إلا في جماعة. وهل يشترط نية الامامة في الاولى أو في الثانية أو فيهما ؟ فيه نظر ذكره ابن عطاء الله.
وكذلك الجنازة قال ابن بشير: بناء على اشتراط الجماعة فيها فيقال: ينوي الامام والامامة في ثلاث
جيمات وخاءين. ثم ذكر عن صاحب التوضيح أنه اعترض على مسألة الجنازة بما في المدونة أنه لو لم يكن إلا
نساء صلين أفذاذا قال ابن فرحون: وهذا فرض نادر والكلام إنما هو على الغالب. وقول صاحب الجواهر
الجماعة غير مشترطة فيها يريد أنها تصح فرادى، فإن قصد والجمع فلا بد للامام من نية الامامة انتهى.
وما ذكره عن صاحب الجواهر نحوه للخمي وصاحب المعونة فإنهما قالا: الجماعة فيها سنة وليست بشرط. وشرط
صاحب المقدمات وغيره فيها الجماعة قال: فإن فعلت بغير إمام أعيدت انتهى. ص: (إلا جمعة وجمعا) ش: يعني
أن الامام يلزمه أن ينوي الامامة إذا صلى الجمعة وإذا جمع بين الصلاتين وهذا في الجمع بين المغرب
والعشاء ليلة المطر لا في
|460|
كل جمع كما سيأتي بيانه. قال في التوضيح بعد أن ذكر أنه ينوي الامامة في الجمعة والخوف و الاستخلاف
وتحصيل فضيلة الجماعة ما نصه: ولم أر من أضاف الجمع إلا المتأخرين كالمصنف يعني ابن الحاجب
والقرافي، ولما ذكر ابن عطاء الله الثلاثة الاول قال: ويظهر لي أن يلحق بها جمع الصلاتين ليلة
المطر، إذ لا يكون ذلك إلا في الجماعة فينبغي أن ينوي الامام الامامة فيها كالجمعة انتهى. قلت: وكان
ابن عطاء الله لم يقف عليه لغيره وقد ذكره عياض في قواعده فقال: وعلى المأموم عشر وظائف: أن ينوي
الاقتداء بإمامه وكونه مأموما، ولا يلزم ذلك الامام إلا فيما لا تصح فيها الصلاة إلا الجماعة
كالجمعة وصلاة الخوف، وما يقدم من الصلوات قبل وقتها بسبب الجمع فيلزمه نية الامامة والجمع وكذلك
المستخلف انتهى. قال الشيخ أبو العباس القباب: قولق وما يقدم من الصلاة قبل وقتها بسبب الجمع يعني
والله أعلم جمع المغرب والعشاء ليلة المطر، وأما جمع عرفة أو جمع المسافر يجد به السير فيقدم، أو
جمع المريض يخاف أن يغلب على عقله فلا يشترط فيه ذلك لان هذه الصلوات تصح فيها الصلاةبدون جماعة
انتهى. وهو كلام ظاهر، ولم يحك ابن عرفة ذلك إلا في جمع المطر وبه قيد ابن غازي إطلاق كلام المصنف
والله أعلم. تنبيه: ظاهر كلام المصنف في التوضيح أن ابن الحاجب ذكر الجمع ولم أقف عليه في كلامه ولا
ذكره ابن عبد السلام فتأمله انتهى. ص: (وخوفا) ش: يعني أن صلاة الخوف إذا صليت بطائفتين فلا بد للامام
أن ينوي الامامة لان صلاتها على تلك الصفة لا تصح إلا في جماعة. قاله عبد الوهاب ونقله عنه في
التوضيح. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى اعترض على من جعل ضابط هذه المسائل إن كل موضع يشترط فيه
الجماعة فإنه يجب على الامام أن ينوي الامامة فقال: وليس هذا بصحيح لان مسألة الاستخلاف لا يشترط
فيها الجماعة، ولو أتموا فرادى صحت الصلاة، وكذلك صلاة الخوف لو صلى كل لنفسه صحت الصلاة انتهى. قلت:
لا يصح الاعتراض بصلاة الخوف لان الكلام في صلاتها على الهيئة المذكورة، ولا شك أن الجماعة شرط في
ذلك فتأمله. وسيأتي في فصل الاستخلاف أن من شرط الاستخلاف الجماعة فلو لم يكن خلف الامام إلا واحد لم
يصر له أن يستخلف. ص: (ومستخلفا) ش: يعني أن من كان يصلي مأموما فطرأ على الامام عذر فاستخلفه ليكمل
|461|

/ 2065