بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره انتهى. وظاهره أنه يصرف كله في ذلك وإن لم يوص به والله أعلم. ص: (وهل الواجب |31| ثوب يستره أو ستر العورة والباقي سنة خلاف) ش: قال ابن غازي: سلم في التوضيح أن الاول ظاهر كلامهم، ونسب الثاني للتقييد والتقسم. ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير. قال ابن عرفة قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر العورة والزائد لغيرها سنة. قال ابن بشير: أقله ثوب يستر كله انتهى. وصرح ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم. ص: (ووتره) ش: هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها، وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر، بل صرح الجزولي بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم. ص: (وتقميصه وتعميمه وعذبه فيها وأزرة ولفافتان) ش: هذه الخمس هي المستحبة للرحل والمرأة هي: القميص والعمامة والازار ولفافتان. ويكره أن يزاد للرجل عليها، وأما المرأة فتجوز زيادتها إلى سبع وذلك بأن تزاد لفافتان كما قاله الجزولي وإلى هذا أشار. ص: (والسبع للمرأة) ش: يعني أن إيتار كفن الرجل ينتهي إلى خمسة والوتر الذي هو السبعة. وقلنا بجواز إيتار الكفن إليه خاص بالمرأة. وقال في العمدة: وغاية الرجل خمسة: قميص وإزار ولفافتان. والمرأة سبع: درع وخمار وحقو وأربع لفائف. ويستحب أن يجمر بالعود والعنبر وتبسط اللفائف بعضها على بعض انتهى. وقوله وحقو يعني الازار، وأما الخرقة التي تجعل على فرج المرأة والعصائب التي يشد بها وجهه فليست داخلآ في هذه الاثواب كما صرح به في المدخل والله أعلم. تنبيه: قال سند: تبسط الاكفان ويجعل أسفلها أحسنها لان أحسن ثياب الحي يكون ظاهرها. قال ابن حبيب: ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده بضم الايسر إلى الايمن ثم الايمن إلى الايسر كما يلتحف في حياته. وقاله أشهب في المجموعة قال: وإن عطف الايمن أولا فلا |32| بأس ويفعل هكذا في كل الثوب انتهى. وقال في النوادر: ومن الواضحة ونحوه لاشهب في المجموعة، فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله في ثوب وعورته مستورة وقد أجمرت ثيابه بعد ذلك وترك، وإن أجمرتها شفعا فلا حرج ثم تسقط الثوب الاعلى. قال أشهب: اللفافةالتي هي أوسع أكفانه ثم الاوسع فالاوسع من باقيها. وقال ابن حبيب: فيذر على الاول من الحنوط ثم على الذي يليه هكذا إلى الذي يليه جسمه فيذر عليه أيضا. ثم ذكر صفة جعل الحنوط في مساجده ومراقه ومسامه وسيأتي لفظه في القولة التي بعد هذه. ثم يعطف بالذي يلي سجده ثم يضم الايسر إلى الايمن ثم الايمن عليه كما يلتحف في حياته. وقاله أشهب في المجموعة قال: وإن عطفت الايمن أولا فلا بأس. ويفعل هكذا في كل ثوب ويجعل عليه الحنوط إلى الثوب الاخير، فلا يجعل على ظاهر كفنه حنوطا. ثم يشد الثوب عند رأسه وعند رجليه فإذا ألحدته في القبر حللته. قال في المجموعة قال أشهب: وإن تركت عقده فلا بأس ما لم تتبين أكفانه. وفي كتاب ابن القرطبي: ويخاط الكفن على الميت ولا يترك بغير خياطة انتهى. ص: (وحنوط داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه والكافور فيه وفي مساجده وحواسه ومراقه) ش: صفة التحنيط والتكفين باختصار من النوادر والمدخل. قال في النوادر بعد قوله المتقدم قال ابن حبيب: فيذر على الاول من الحنوط ثم الذي يليه هكذا إلى الاعلى الذي يلي جسده فيذر عليه أيضا. قال أشهب: وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع. قال ابن حبيب: ثم يجعل الكافور على مساجده من وجهه وكفيه وركبتيه وقدميه ويجعل منه في عينيه وفي فمه وأذنيه ومرفقيه وإبطيه ورفغيه وعلى القطن الذي يجعل بين فخذيه لئلا يسيل منه شئ ويشده بخرقة إلى حجزة مئزره. فقال سحنون: ويشدد بره بقطنة |33| فيها دريرة ويبالغ فيه برفق. قال ابن حبيب: ويسد مسام رأسه بقطن عليه كافور وأذنيه ومنخريه انتهى. وصفة التكفين تقدم في كلامه في القولة التي قبلها. وقال في المدخل: فإذا فرع من غسله فأول شئ يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئا من الكافور أو غيره من الطيب، والكافور أحسن لانه يردع المواد، فيجعلها على فمه ثم يأخذ قطنة أخرى فيجعل فيها ما تقدم ويسد بها أنفه، ثم أخرى من الناحية الاخرى ويرسلها في أنفه قليلا ثم يؤخذ خرقة فيشد على الانف والفم ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقا فتبقى كأنها اللثام، ثم يجعلعلى عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن والكافور على عينيه وأذنيه ويعقدها عقدا