بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المصنف في البيوع والله |122| أعلم. (نصف عشره كزيت ماله زيت وثمن غير ذي الزيت وما لا يجف وفول أخضر) ش: هذا بيان للقدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر من التمر والزبيب اللذين يجففان والحب الذي لا زيت لجنسه، وأما الذي لجنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته إن كان في بلاده له منها زيت، وإن كان في بلد لا زيت له فيها فيخرج من ثمنه. وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الذي يباع أخضر. ابن الحاجب: والوسق بالزيتون اتفاقا. قال في التوضيح: ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا، وكذلك ما لا يجف تجب الزكاة في ثمنه إذا كان فيه على تقدير الجفاف خمسة أوسق قل الثمن أو كثر. قال في المدون: ولو كان عنبا لا يزبب وبلحا لا يتمر فليخرج على أنه لو كان فيه ممكنا، فإن صح في التقدير خمسة أوسق أخذ من ثمنه كان أقل من عشرين دينارا أو أكثر، فإن لم يبلغ خرصه خمسة أوسق فلا شئ فيه وإن كثر ثمنه وهو فائدة. ثم قال في الزيتون: فإن كان لا زيت له كزيتون مصر فمن ثمنه على ما فسرنا في النخل والكرم انتهى. وانظر رسم الزكاة من سماع أشهب فيما لا يتزتبب ولا يتتمر. |123| فرع: قال ابن الحاجب: فلو باع زيتونا له لا زيت له فمن ثمنه، وما لا زيت مثل ما لزمهزيتكما لو باع ثمرا أو حبا يبس. قال الشيخ: هذا ظاهر. ثم قال: وإذا أراد أن يخرج الزيت سأل المشتري عما خرج منه إن كان يوثق به، وإلا سأل أهل المعرفة. ابن راشد: وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وحكى القاضي أبو محمد قولا بأنه يخرج من ثمنه انتهى. وقال في المدونة: ومن باع زيتونا له بزيت أو رطبا بتمر أو عنبا بزبيب فليأت بمثل ما لزمه زيتا أو تمرا أو زبيبا من عشر أو نصف عشر انتهى. وقال في موضع بعد هذا. فإن كان قوم لا يعصرون الجلجلان وإنما يبيعونه حباللزيت فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خفيفا انتهى. قال ابن ناجي: وأشار بعض الاندلسيين إلى معارضة قولها بقولها. وقال عياض: وقد يفرق بينهما بأن الجلجلان لا يخرج منه زيت إلا ببلاد يعصر فيها انتهى. ص: (إن سقي بآلة وإلا فالعشر) |124| ش: تصوره ظاهر: مسألة: من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه الشعر وله زرع آخر، فهل يحتسب بما زاد في الاولى جهلا من زكاة الثانية ؟ فقال البرزلي: سئل عنها الصائغ فقال: لا يجتزأ بالاول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه. قال البرزلي: إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم. وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الاصل خلاف انتهى. وهذه المسألة من فروع النية. ص: (السيح) ش: بالسين المهملة السيل والعيون والانهار وسقي السماء المطر قال ابن حبيب: والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي سماء ولا غيرها. والسيح ما يشرب بالعيون، والعثرى ما تسقيه السماء، والغرب بسكون الراء الدلو الكبير، والدالية أن تمضي الدابة فيرتفع الدلو فيفرغ ثم يرجع فينزل، والسانية البعير الذي يسنى عليه أن يسقى. قاله الخطابي: والنضح السقي بالجمل ويسمى الجمل الذي يجره ناضحا ومثله الدواليب والنواعير. قال ابن أبي زمنين: وما يسقي باليد بالدلو فهو بمنزلة ما يسقى بالسواني والرزانق. انتهى بالمعنى من ابن يونس والذخيرة والتنبيهات. ص: (وإن سقي بهما فعلى حكمهما وهل يغلب الاكثر خلاف) ش: يعني أن الزرع إذا سقى بعضه بالسيح وشبهه وبعضه بالسوانيونحوها فإن الزكاة على قدرهما أي تقسم على زمنيهما كما صرح به ابن عرفة. وهل هذا الحكم مطلقا أو هذا مع التساوي ؟ وأما في غير التساوي فيغلب الاكثر قولان مشهوران: |125| أحدهما شهره ابن شاس، والثاني شهره صاحب المختصر الارشاد. كذا نقل في التوضيح، ولعله سقطمن نسخة الشارح بهرام من التوضيح فشهر الثاني فاعترض على المصنف والله أعلم ص: (وتضم القطاني) ش: قال في المدونة: وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد ولا تجمع مع غيرها، فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره. زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدل والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني ص: (كقمح وشعير وسلت) ش: قال في المدونة: فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره انتهى. وكذلك الثمور والاعناب وأنواع الزيتون وكل