مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ساوى عدده عدد ما قبله قضى يوما، وإن كان شهره أقل قضى يومين وإلا فلا قضاء انتهى. ص: (أو بقي على شكه)
ش: الذي جزم به اللخمي أنه إذا لم يتبين له شئ ولا حدث أمر يشككه سوى ما كان عليه أجزأه. وإن شك هل كان
رمضان أو بعده أو شك هل كان رمضان أو قبله قضاه انتهى. فرع: قال اللخمي: وإن صام الاسير شهرا تطوعا ثم
تبين أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم ويجري فيه قول آخر أنه يجزئه قياسا على قول فيمن صام رمضان
عن عام فرط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه ولا يضر ما نوى لانه مستحق العين انتهى. ورده ابن عرفة
بأن نية قضاء الواجب أقرب لادائه من نية تطوعه انتهى. والاول مذهب المدونة. وسمع عيسى ابن القاسم من
كان في أرض العدو فعمي عليه رمضان وكان عليه صيام شهر نذر فصام رمضان لنذره وهو لا يراه رمضان، ثم
تبين له قال: لا يجزيه لرمضان ولا لنذره. ابن رشد: أما رمضان فلانه لم ينوه، وأما نذره فيدخل فيه
الخلاف من مسألة من صام رمضان قضى عن غيره انتهى. ص: (وفي مصادفته تردد) ش: الذي قطع به اللخمي الاجزاء
وحكاه كأنه المذهب وهو الذي
|336|
جزم به في الطراز، وعزا مقابله للحسن بن صالح ورده وقال: إنه فاسد. وليس شكه في رمضان كشكه في يوم
الشك وقال: ألا ترى أنه إذا شك في هلال شوال أنه يصومه ويجزيه ؟ ص: (وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع
الفجر) ش: يعني أن شرط صحة الصوم مطلقا أي فرضا كان أو نفلا، معينا أو غير معين، أن يكون بنية لقوله
(ص): إنما الاعمال بالنيات رواه الشيخان. وقوله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل رواه أصحاب
السنن الاربعة. ولا يقال الصوم ليس بعمل فلا يتناوله الحديث وإنما هو كف لانا نقول الكف عمل ولقوله
(ص) حكاية عن ربه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقول الطحاوي إنالاستثناء منقطع
بعيد قاله في التوضيح. ويشترط في صحة الصوم أيضا أن تكون النية مبيتة من الليل للحديث المتقدم، ويصح
أن يكون اقترانها مع الفجر لان الاصل في النية أن تكون مقارنة لاول العبادة، وإنما جوز الشرع
تقديمها لمشقة تحرير الاقتران وحكى في البيان قولا بأنه لا يصح إيقاعها مع الفجر. وقال في فرض العين:
وصفتها أن تكون مبيتة من الليل للحديث المتقدم، ويصح أن يكون اقترانها مع الفجر للصوم سواء كان صوم
واجب أو تطوع أو نذر أو كفارة، وأن تكون مبيتة من الليل أو مقارنة للفجر، وأن تكون جازمة من غير تردد
وينوي أداء فرض رمضان انتهى. قال ابن جزي: أما الجزم فيتحرز به من التردد فمن نوى ليلة الشك صيام غد
إن
|337|
كان من رمضان لم يجزه لعدم الجزم، ولا يضر التردد بعد حصول الظن بشهادة أو باستصحاب كآخر رمضان أو
باجتهاد كالاسير انتهى. وقال في النوادر فكتاب الصيام في ترجمة التبييت في الصيام ومن المختصر قال
مالك: والتبييت أن يطلع الفجر وهو عازم على الصيام وله قبل الفجر أن يترك ويعزم فإذا طلع الفجر فهو
على آخر ما عزم عليه من فطر أو صيام. وقال في موضع آخر: وإذا بيت أول الليل الصوم فليس عليه أن يكون
ذاكرا لذلك إلى الفجر. قال ابن حبيب: ومن نوى أن يصبح صائما فهو بالخيار إن شاء تمادى وإن شاء ترك ما
لم يطلع الفجر انتهى. ولا تكفي النية نهارا خلافا لمن أجاز ذلك إذا لم يأكل. قال في العارضة: أخبرنا
الخطيب أو المطهر عن أبي بكر الحجندي في تعليل هذه المسألة أن النية هي القصد والقصد إلى الماضي
محال عقلا، وانعطاف النية معدوم وشرعا. ثم ذكر عن الحجندي أنه أجاز لمن أكل في يوم من الايام أن ينوي
بعد ذلك النفل صوما. قال: وهذا خرق للاجماع انتهى. وقال في التوضيح. فرع: ولا يجوز تقديم النية قبل
الليلة وهو قول الكافة انتهى. وقال في البيان في سماع عيسى: والذي يوجبه النظر أن إيقاع النية قبل
غروب الشمس من ليلة الصوم لا يصح لقوله (ص): لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. تنبيه: قال في
المقدمات: الذي يلزم من النية في صيام رمضان اعتبار القرية إلى الله بأداء ما افترض عليه من استغراق
طرفي النها بالامساك عن الطعام والشراب والجماع انتهى. وله نحو ذلك في الصلاة وقال فيه: واستشعار
الايمان شرط في صحة ذلك كله. ثم قال: فإن سها عن استشعار الايمان لم يفسد عليه إحرامه لتقدم علمه به
قال: وكذلك إن سها عن أن ينوي الوجوب ووجوب الصلاة والقصد إلى أدائها والتقرب بها إلى الله لم يفسد
إحرامه إذا عين الصلاة، لان التعيين لها يقتضي الوجوب والقربة والاداء لتقدم علمه بوجوب تلك
الصلاة، فكذلك هنا إذا نوى صوم رمضان أجزأه لان تعيينه يقتضي الوجوب لتقدم العلم به إلى آخر ذلك

/ 2065