مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاول بالذال المعجمة، وكداء الثانية بالدال المهملة، وما ذكره ولم أره لغيره، والظاهر أنه غلط
إنما ذكر ابن الاثير كدى وكداء في باب الكاف مع الدال المهملة ولعله توهم مما وقع في البخاري في حديث
السيدة عائشة موعدك كذا فإنه بالذال المعجمة لكن قد قالوا فيه إن كذا فيه إن كذا فيه ليس هو الثنية
إنما هو اسم كني به عن موضع ونقل هذا الكلام التادلي في منسكه والله أعلم. ص: (والمسجد من باب بني
شيبة) ش: ظاهره استحباب الدخول منه وإن لم يكن في طريق الداخل، وهو الظاهر من إطلاقاتهم إذ لا كبير
كلفة في ذلك. وقد ذكر الشيخ يوسف بن عمر في منسكه والشيخ عبد الرحمن الثعالبي أن من أتى من منى لطواف
الافاضة يدخل من باب بني شيبة. ص:
|161|
(وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله) ش: قال ابن غازي: صيغة العموم في الطواف هناوفي قوله وفي سنية
ركعتين للطواف يقتضي شمول طواف التطوع. وقد بنى القرافي في ذخيرته على هذا نكتة بديعة فإنه قال: قال
اللخمي: يركع الطائف لطواف التطوع كالفرض فإن لم يركع حتى طال وانتقض وضوؤه استأنفه، فإن شرع في
أسبوع آخر قطعه وركع، فإن أتمه أتى لكل أسبوع بركعتين وأجزأه لانه أمر اختلف فيه. ومقتضى المذهب أن
أربعة أسابيع طول تمنع الاصلاح وتوجب الاستئناف. ثم قال القرافي: فهذا الكلام من اللخمي وإطلاقه
الاجزاء ووجوبه الاستئناف يشعر بأن الشروع في طواف التطوع يوجب الاتمام كالصلاة والصوم وهو ظاهر من
المذهب وكلام شيوخه، ثم ذكر النظائر التي تلزم بالشروع. ثم قال ابن غازي: ما نسبه القرافي للخمي من
أن مقتضى المذهب أن أربعة أسابيع طول فيه نظر حسبما بسطناه في تكميل التقييد انتهى. قلت: انظر من
النكتة البديعية، هل هي لزوم طواف التطوع بالشروع أو كون الاربعة طولا ؟ انتهى فتأمله. وقوله إن
فيما نسبه القرافي للخمي نظرا ليس بظاهر، لان ما ذكره القرافي عن اللخمي موجود في تبصرته ونصه:
السنة فيمن طاف أسبوعا تطوعا أن يعقبه بركعين، ومن لم يفعل حتى طال أو انتقضت طهارته استأنفه، وإن
أعقب الاسبوع الاول بثان قبل أن يركع قطعه ثم ركع عن الاول وإن لم يفعل حتى أتم الثاني أتى لكل أسبوع
بركعتين وأجزأه. قال ابن القاسم في المدونة: لانه أمر قد اختلف فيه. وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع
فإنه يأتي لكل أسبوع بركعتين ويجزئه، وقياس المذهب أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح الاول ويوجب
عليه الاستئناف فيما تقدم انتهى. وكان ابن غازي رحمه الله رأى ما ذكره ابن عرفة
|162|
عن اللخمي فاعترض على القرافي بأن ما ذكره ابن عرفة مخالف لما ذكره القرافي ونص اللخمي، ومفاد
المذهب أن الثاني طول يوجب استئناف ما تقدم انتهى. تنبيهات: الاول: قول اللخمي وإن أعقب الاسبوع
الاول بثان قبل أن يركع قطع ظاهره أنه يقطع ولو ذكر ذلك في الشوط السابع وهو الذي يظهر من كلامهم. قال
فيالمدونة: ومن طاف بالبيت أسبوعا فلم يركع ركعتيه حتى دخل في أسبوع ثان قطع وركع فإن لم يذكر حتى
أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين للاختلاف فيه انتهى. ومثله كلام اللخمي المتقدم. وقال التادلي: قال
الباجي: ومن سعى في طوافه فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة أو أكثر من ذلك ولم يكن قصد أن يقرن بين سبعين
فإنه يقطع ويركع ركعتين للسبع الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به إن أراد أن يطوف أسبوعا آخر
وليبتدئ من أوله. وهذا حكم العائد في ذلك، فأما إذا أكمل أسبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل واحد منهما
ركعتين، لان الاسبوع الثاني مختلف فيه فأمرناه بالركوع مراعاة للخلاف الذي هو المشهور من قول مالك،
وقاله ابن كنانة في المدونة. وروى عيسى عن ابن القاسم: يصلي ركعتين فقط. واختار عيسى الاول. ووجه قول
ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتان وحال بين الاسبوع الاول وركعتيه الاسبوع
الثاني بطل حكمه فصلى ركعتين للاسبوع الثاني انتهى. وقال التادلي: ومن هذا التوجيه علم أن الركوع
إنما هو للثاني ويلغي الاول، وعليه إذا طاف ثمانية أو أكثر ينبغي أن يكون الركوع للسبعة الاخيرة
ويلغي الزائد أولها لا من آخرها، لانه إذا ألغى آخرها كان قد فرق بين الاسبوع وركعتيه بما زاد انتهى.
قلت: صريح كلام الباجي أن الالغاء إنما هو لما زاد على السبعة، وهذا هو الظاهر بدليل أنه لو كان حصل
في الشوط الثامن أو فيما بعده ما يبطل الطواف لا ينبغي أن تصح السبعة الاول، ولو كان الامر بالعكس
بأن حصل في السبعة أو في بعضها ما يبطلها لا ينبغي أن لا تصح، لان الزائد على السبعة بمنزلة الخامسة،
فكما لا تجزئ الخامسة عن الاولى إذا بان بطلانها فكذلك هنا فتأمله. ولا يضر الفصل بما زاد على السبعة

/ 2065