مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل - نسخه متنی

محمدبن احمد خطاب المعروف بالحطاب الرعینی؛ محقق: زکریا عمیرات

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكنه بعيد من جهة اللفظ. وقوله: إن غلط يعني به أن الغير إذا نوى الهدي عن نفسه فإنه إنما يجزئ عن
صاحبه إذا كان ذلك غلطا، وأما إن نوى عن نفسه تعديا فلا يجزئ. قال في التوضيح: وسواء وكله صاحبه على
ذبحه أو لم يوكله. وقاله ابن عرفة أيضا وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. قاله في الرفقاء يغلطون
فيذبح هذا هدي هذا ويذبح الآخر هدي
|290|
الآخر أنه يجزئ، وإذا لم يجز صاحبه فالمشهور أنه لا يجزي الذابح. وروى أبو قرة عن مالك أنه يجزئ
الذابح وعليه قيمتها انتهى. فرع: قال في الطراز: إذا قلنا لا يجزئ الاول فله أخذ القيمة من الثاني.
فرع: إذا نحر الهدي غير صاحبه عن صاحبه أجزأه ولو كان بغير إذنه. قاله ابن الحاجب. قال في التوضيح:
ونحوه في المدونة والله أعلم. فصل(وإن منعه عد أو فتنة) ش: قال ابن عبد السلام: وحصر العدو معلوم،
والفتن ما قد يجري بين المسلمين كفتنة ابن الزبير والحجاج. فرع: قال التادلي: قال في تهذيب الطالب:
والريح إذا تعذر على أصحاب السفن ليس
|291|
يكون تعذره كحصر العدو وهو مثل المرض لانهم يقدرون على الخروج إلى البر فيمضوا لحجهم انتهى. ص: (أو
حبس لا بحق) ش: حكى ابن الحاجب في حبس السلطان ثلاثة أقوال: الاول أنه كالمرض وهو قول مالك في
الموازية، والثاني أنه كالعدو ونقله ابن بشير، وثالثها إن كان الحبس بحق فكالمرض، وإن كان بباطل
فكالعدو. وقال في التوضيح: وهذا القول ذكره في البيان عن مالك ولم يجعله خلافا للاول بل ساقه على أنه
وفاق وهو اختيار ابن يونس انتهى. وعلى هذا اعتمد المصنف هنا فجعل الحبس لا بحق كحبس العدو، ثم ذكر
بعد ذلك الحبس بحق وجعله كالمرض. تنبيه: قال ابن عبد السلام: وظاهر كلام ابن رشد أن الظلم الموجب
لتحلل المحبوس وإلحاقه بالعدو وهوأن يكون ظلما وعداء في ظاهر الحال ولا يحتاج أن يكون ظلما في نفس
الامر حتى إنه إن حبس بتهمة ظاهرة فهو كالمرض، وإن كان يعلم من نفسه أنه برئ قال: وفيه عندي نظر،
وإنما كان ينبغي أن يحال المرء على ما يعلم من نفسه لان الاحلال والاحرام من الاحكام التي بين العبد
وربه ولا مدخل فيها للولاة، فإن علم من نفسه البراءة جاز له التحلل ولو كان سبب التهمة ظاهرا انتهى.
وقبله في التوضيح، وجعل ابن عرفة الخلاف فيمن حبس بتهمة، وجعل قول ابن رشد أن من حبس ظلما بغير تهمة
ولا سبب فهو كالعدو خارجا عن ذلك، وظاهر كلام صاحب الطراز أنه يعمل على ما يعلمه من نفسه فإنه قال: من
حبس في حق من دين أو قصاص لم يجز له التحلل إذ لا عذر له في حبسه إذا كان يقدر على أدائه، وإن كان لا
يقدر على أدائه أو حبس عدوانا فحكمه حكم من أحاط العدو به من سائر الاقطار، والظاهر أنه يتحلل لما
عليه من الضرر. انتهى فتأمله. ونص كلامه في المدونة في الحجالثاني: قال ابن القاسم: كنت عند مالك سنة
خمس وستين ومائة فسئل عن قوم اتهموا بدم وهم محرمون فحبسوا في المدينة فقال: لا يحلهم إلا البيت ولا
يزالون محرمين حتى يقتلوا أو يخلوا فيحلوا بالبيت انتهى. وذكر المسألة في آخر رسم حلف بطلاق امرأته
من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ونصها: سمعت مالكا وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا
بالابواء أو بالجحفة اتهما بقتل رجل وجد قتيلا فأخذا فردا إلى المدينة فحبسهما عامل المدينة. قال
مالك: لا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت ويسعيا وأراهما مثل المريض. قال ابن رشد: زاد في النوادر عن
مالك: أو يثبت عليهماما ادعى عليهما فيقتلان وهو تمام المسألة انتهى. قلت: قد تقدم ذلك في نص المدونة
ثم قال ابن رشد: إنما رآهما كمن حصر بمرض لانهما إذا حبسا بالحكم الذي أوجبه الله تعالى فكان كالمرض
الذي هو من عند الله، ولو حبسا ظلما وعداء لكان حكمهما حكم المحصر بعدو ويحلان موضعهما الذي حبسا
فيه ويحلقان وينحران هديا إن كان معهما ولا قضاء عليهما عند مالك. انتهى مختصرا. فرع: قال في سماع أبي
زيد من كتاب القذف من البيان فيمن زنا وكان بكرا وأخذ
|292|
بمكة وهو محرم: فإنه يقام عليه ويبقى ولو كان بمكة ولا ينتظر به أن يفرغ من الحج. ابن رشد: لان التغريب
به من تمام الحد فتعجيله واجب لا يصح أن يؤخر لاجل إحرامه، ولعله إنما أحرم فرارا من السجن. وقد كان
مالك إذا سئل عن شئ من الحدود أسرع الجواب وأظهر السرور وقال: بلغني أن يقال: لحد يقام بأرض خير من
مطر أربعين صباحا. وإذا سجن كان حكمه حكم المحصر بمرض انتهى. ص: (إن لم يعلم به) ش: أي بالمنع ويعني أن

/ 2065