بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بالتقرب إليه وذلك مثل أوقافنا هذه إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله من -------------------- 79 امرأة أو امرأة ابن أو نسل بنات أو غير ذلك أو يعطي من حرمه الله أو يزيد أحدا عما فرض الله أو يتقصد من ذلك ويريد التقرب إلى اله بذلك مع كونه مبعدا عن الله فالأدلة على بطلان هذا الوقف وعوده طائعا وقسمه على قسم الله ورسوله أكثر من أن تحصر ولكن من أوضحها دليل واحد وهو أن يقال المدعي الصحة رذا كنت تدعي أن هذا مما يحبه الله ورسوله وفعله أفضل من تركه وهو داخل فيما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة الجارية وغير ذلك فمعلوم أن الإنسان مجبول على حبه لولده وإيثاره على غيره حتى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنما أموالكم وأولادكم فتنة فإذا شرع الله لهم أن يوقفوا أموالهم على أولادهم ويزيدوا من شاءوا أو يحرموا النساء والعصبة ونسل البنات فلأي شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأي شيء لم يفعله التابعون ولأي شيء لم يفعله الأئمة الأربعة وغيرهم أتراهم رغبوا عن الأعمال الصالحة ولم يحبوا أولادهم وآثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح ورغب في ذلك أهل القرن الثاني عشر أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعلموها حتى ظهر هؤلاء فعلموها سبحان الله ما أعظم شأنه وأعز سلطانه فإن ادعى أحد من الصحابة فعلوا هذا الوقف فهذا عين الكذب والبهتان والدليل على هذا أن هذا الذي تتبع الكتب وحرص على الأدلة لم يجد إلا ما ذكره ونحن نتكلم على ما ذكره فأما حديث أبي هريرة الذي فيه صدقة جارية فهذا حق وأهل العلم استدلوا به على ما أنكر الوقف على اليتيم وابن السبيل والمساجد ونحن أنكرنا على من غير حدود الله وتقرب بما لم يشرعه ولو فهم -------------------- 80 الصحابة وأهل العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض علي الفقراء والرقاب والضعيف وذوي القربى وأبناء السبيل فهذا بعينه من أبين الأدلة على مسألتنا وذلك أن من احتج على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث لأن عمر قال لا جناح على من وليه أن يأكل بالمعروف وإن حفصة وليته ثم وليه عبد الله بن عمر فاحتجوا بأكل حفصة وأخيها دون بقية الورثة وهذه الحجة من أبطل الحجج وقد بينه الشيخ الموفق رحمه الله والشارح وذكروا أن أكل الولي ليس زيادة على غيره وإنما ذلك أجرة عمله كما كان في زماننا هذا يقول صاحب الضحية لوليها الجلد والأكارع ففي هذا دليل من جهتين الأولى أن من وقف من الصحابة مثل عمر وغيره لم يوقفوا عى ورثتهم ولو كان خيرا لبدروا إليه وهذا المصحح لم يصحح بقوله ثم أذناك فأدناك فإذا كان واقف عمر على أولاده أفضل من الفبراء وأبناء السبيل فما باله لم يوقف عليهم أتظنه اختار المفضلون وترك الفاضل أم تظن أنه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره لم يفهما حكم الله الثانية أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم يحتج إلا بقوله تليه حفصة ثم ذو الرأي وإنه يأكل بالمعروف وقد بينا معنى ذلك وأنه لم يبر أحدا وإنما جعل ذلك للولي عن عتبه في ذلك فإذا كان المستدل لم يجد عن الصحة إلا هذا تبين لك أن قولهم تصدق أبو بكر بداره على ولده وتصدق فلان وفلان وأن الزبير خص بعض بناته ليس معناه كما فهموا إذا قدموا البلد نزلوا تلك الدار لأنهم من أبناء السبيل كما يوقف الإنسان مسقاة -------------------- 81 ويتوضأ منها وينتفع بها هو وأولاده مع الناس وكما يوقف مسجدا ويصلي فيه وعبارة البخاري في صحيحه وتصدق أنس بدار فكان إذا قدم نزلها وتصدق الزبير بدوره واشترط للمردودة من بناته أن تسكنها فتأمل عبارة البخاري يتبين لك أن ما ذكر عن الصحابة مثل من وقف نخلا على المفطرين من الفقراء في هذا المسجد ويقول إن افطر أحد من ذريتي فليفطر معهم فأين هذا من وقف الجنف والإثم على أن هذه العبارة كلام الحميدي والحميدي في زمن القاضي أبي يعلي وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الإحتجاج بها فمن احتج بها فقد خالف الإجماع لهذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك فكيف وقد بينا معناه ولله