بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطمئنا وسبح فيه ثلاثا وجافى بطنه عن فخذيه وأبدى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود والركعة الثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ متى يسن رفع اليدين ولا يسن رفع اليدين إلا عند افتتاح كل صلاة وعند تكبير القنوت في الوتر وتكبيرات الزوائد في العيدين وحين يرى الكعبة وحين يستلم الحجر الأسود وحين يقوم على الصفا والمروة وعند الوقوف بعرفة ومزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والوسطى وعند التسبيح عقيب الصلوات وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه والمرأة تتورك وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وأشار بالمسبحة في الشهادة يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ولا يزيد على التشهد في القعود الأول وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقرأ الفاتحة فقط فيما بعد الأوليين ثم جلس وقرأ التشهد ثم صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بما يشبه القرآن والسنة ثم سلم يمينا ويسارا فيقول السلام عليكم ورحمة الله ناويا من معه كما تقدم -------------------- 50 باب الامامة حكمها هي أفضل من الأذان والصلاة بالجماعة سنة للرجال الاحرار بلا عذر شروط صحتها وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقرءاة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة وستر عورة شروط صحة الاقتداء وشروط صحة الإقتداء أربعة عشر شيئا نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته ونية الرجل الإمامة شرط لصحة اقتداء النساء به وتقدم الإمام بعقبه عن المأموم وألا يكون أدنى حالا من المأموم وألا يكون الإمام مصليا فرضا غير فرضه وألا يكون مقيما لمسافر بعد الوقت في رباعية ولا مسبوقا وألا يفصل بين الامام والمأموم صف من النساء وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق ولا طريق تمر فيه العجلة ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء في الصحيح وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير -------------------- 51 مقترنة بها وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه متفرقات في الاقتداء وصح اقتداء متوضىء بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وبأحدب وموم بمثله ومتنفل بمفترض وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار فصل في مسقطات الجماعة يسقط حضور الجماعة بواحد من ثمانية عشر شيئا مطر وبرد وخوف وظلمة وحبس وعمى وفلج وقطع يد ورجل وسقام وإقعاد ووحل وزمانة وشيخوخة وتكرار فقه بجماعة تفوته وحضور طعام تتوقه نفسه وإرادة سفر وقيامه بمريض وشدة ريح ليلا لا نهارا وإذا انقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها المبيحة للتخلف يحصل له ثوابها -------------------- 52