آرائنا فی اصول الفقه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

آرائنا فی اصول الفقه - نسخه متنی

تقی طباطبایی قمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفقه و الصرف و النحو و التفسير من الاصول اذلها` دخل في الاستنباط` . قلت الامر كما ذكرت لكن الفرق
بين المسئلة الاصولية و غيرها ان العلوم` الادبية و المثالها مقدمات للاستنباط و أما المسئلة
الاصولية فتكون دخيلة بنفسها بحيث` يترتب عليها الاثر و لا تكون من المقدمات و ان شئت قلت المسائل
الاصولية` مقدمات قريبة للاستنباط بخلاف غيرها` . لكن يمكن أن يقال : ان مسألة وجوب مقدمة الواجب من
المسائل التي` يترتب عليها الأثر بلا ضم مسألة اخرى اليها فاذا استقر رأي المجتهد على` وجوب المقدمة
يستنبط الحكم الشرعي اي وجوب المقدمة منها وحدها فلا حظ
` اذا عرفت ما تقدم نقول : المسائل الاصولية
مختلدة من حيث الاثر فمنها ما` يوجب العلم الوجداني بالواقع كمباحث الملازمات العقيلة فانه لو قلنا
بأن المقدمة` واجبة بحكم العقل يحصل لنا العلم بوجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا و هكذا` .
| 6 |
و منها ما يوجب انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول` في باب الامارات الطريقية و
الكاشفية` . و الحق عندنا انه لا يمكن جعل الامارية و الحجية فان الامارية و الحجية كالجزئية ` و
الشرطية و المانعية و امثالها امور انتزاعية عقلية و أما القابل للجعل فهو الحكم` . فالحق ان المجعول
في باب الامارات جعل الحكم المماثل مع الواقع` و ان شئت قلت الحكم المجعول في مورد الامارات حكم
طريقي فلا فرق بين` الامارات و الاصول الشرعية من هذه الجهة و لا منافاة بين هذه المقالة و الالتزام`
بكون الامارة مقدم على الأصل فان دليل الامارة ناظر الى الواقع و دليل الأصل` ناظر الى جعل الحكم في
ظرف الشك في الواقع في مقام الظاهر` . ولكن الانصاف يقتضي أن جعل الطريقية أمر قابل اذا لا مانع في
نظر العقل` أن يجعل المولى الأمر الفلاني علامة و طريقا الى الواقع` . و يلحق بهذا القسم الاستصحاب
على القول بكوننه من الامارات و ايضا يلحق` به الظن الانسدادي على الكشف` . و منها ما يعين الوظيفة
العقلية كالبرائة و التخيير و الاحتياط و يلحق بهذا القسم` الظن الانسدادي على الحكومة . و اما
القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة و الحلية` و غير هما من القواعد المقررة فيمكن أن يقال انها بأجمعها
من المسائل الفقهية` غاية الامر تارة يحكم الشارع بحكم على موضوع معين كتحريم الخمر مثلا` و اخرى
يرتب حكمه على مفهوم و اسع لموضوعات كثيرة يجمعهما مفهوم واحد` و عنوان فارد و الذي يهون الخطب ان
تعريف علم الاصول بنحو يكون جامعا` و مانعا لا يترتب عليه اثر مهم فلا ينبغي صرف المجال حوله فلاحظ` .
| 7 |
* الامر الثانى فى الوضع : *
يقع الكلام في الوضع من جهات : الجهة الاولى : في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على
معانيها` دلالة جعلية لا دلالة ذاتية ولو كانت ذاتية لكان اللازم أن يعرف كل واحد من الأفراد` جميع
اللغات اذ الدلالة الذاتية لا فرق فيها بين الأفراد و الحال ان الأمر ليس كذلك` . ان قلت لابد من وجود
خصوصية بين كل لفظ و معناه و الا يلزم الترجيح` بلا مرجح . ` قلت اولا : المحال الترجح بلا مرجح أي
المعلول بلاعلة و أما الترجيح بلا` مرجح فليس محالا و الا يلزم أن يبقى العطشان عطشانا الى أن يموت و
لا يختار` احد مصاديق الماء للشرب اذا لم يكن مرجح في بعض الأفراد على الاخر و هذا` من الاباطيل` . و
ثانيا : ان المرجح لا يلزم أن يكون امرا ذاتيا و مناسبة بين اللفظ و المعنى` و الا كان اللازم أن يختار
كل واضع اللفظ الذي اختاره الاخر فيكون اللغ واحدة` في جميع انحاء العالم و بطلانه أوضح من أن يحفى` .
فيمكن ان يكون المرجح امرا آخر و يختلف باختلاف الاشخاص كما نرى` انه كذلك . فربما يختار شخص لفظا و
يضعه للمعنى الفلاني تبركا كما هو ديدن` الشيعة في اختيار اسماء المعصومين ( ع ) لأن يتقربوا بهذه
الوسيلة الى ساحتهم` المقدسة و ارواحنا فداهم` . و قس عليه بقية الاغراض و الدواعي المختلفة باختلاف
الأديان و غيرها فانقدح ان الارتباط الحاصل بين الالفاظ الموضوعة و معانيها ليس ربطا ذاتيا بل يكون`
جعليا` .
| 8 |
الجهة الثانية في تعيين الواضع : ربما يقال ان الواضع هو الله تبارك و تعالى بتقريب ان الوضع أمر
متوسط` بين الأمور التكوينية و الأمور التشريعية فان الامور التكوينية امور خارجية لا تنالها ` يد

/ 293