بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الفقه و الصرف و النحو و التفسير من الاصول اذلها` دخل في الاستنباط` . قلت الامر كما ذكرت لكن الفرق بين المسئلة الاصولية و غيرها ان العلوم` الادبية و المثالها مقدمات للاستنباط و أما المسئلة الاصولية فتكون دخيلة بنفسها بحيث` يترتب عليها الاثر و لا تكون من المقدمات و ان شئت قلت المسائل الاصولية` مقدمات قريبة للاستنباط بخلاف غيرها` . لكن يمكن أن يقال : ان مسألة وجوب مقدمة الواجب من المسائل التي` يترتب عليها الأثر بلا ضم مسألة اخرى اليها فاذا استقر رأي المجتهد على` وجوب المقدمة يستنبط الحكم الشرعي اي وجوب المقدمة منها وحدها فلا حظ ` اذا عرفت ما تقدم نقول : المسائل الاصولية مختلدة من حيث الاثر فمنها ما` يوجب العلم الوجداني بالواقع كمباحث الملازمات العقيلة فانه لو قلنا بأن المقدمة` واجبة بحكم العقل يحصل لنا العلم بوجوب مقدمة الواجب وجوبا شرعيا و هكذا` . | 6 | و منها ما يوجب انكشاف الواقع تعبدا كالخبر الواحد بناء على أن المجعول` في باب الامارات الطريقية و الكاشفية` . و الحق عندنا انه لا يمكن جعل الامارية و الحجية فان الامارية و الحجية كالجزئية ` و الشرطية و المانعية و امثالها امور انتزاعية عقلية و أما القابل للجعل فهو الحكم` . فالحق ان المجعول في باب الامارات جعل الحكم المماثل مع الواقع` و ان شئت قلت الحكم المجعول في مورد الامارات حكم طريقي فلا فرق بين` الامارات و الاصول الشرعية من هذه الجهة و لا منافاة بين هذه المقالة و الالتزام` بكون الامارة مقدم على الأصل فان دليل الامارة ناظر الى الواقع و دليل الأصل` ناظر الى جعل الحكم في ظرف الشك في الواقع في مقام الظاهر` . ولكن الانصاف يقتضي أن جعل الطريقية أمر قابل اذا لا مانع في نظر العقل` أن يجعل المولى الأمر الفلاني علامة و طريقا الى الواقع` . و يلحق بهذا القسم الاستصحاب على القول بكوننه من الامارات و ايضا يلحق` به الظن الانسدادي على الكشف` . و منها ما يعين الوظيفة العقلية كالبرائة و التخيير و الاحتياط و يلحق بهذا القسم` الظن الانسدادي على الحكومة . و اما القواعد الشرعية كقاعدة الطهارة و الحلية` و غير هما من القواعد المقررة فيمكن أن يقال انها بأجمعها من المسائل الفقهية` غاية الامر تارة يحكم الشارع بحكم على موضوع معين كتحريم الخمر مثلا` و اخرى يرتب حكمه على مفهوم و اسع لموضوعات كثيرة يجمعهما مفهوم واحد` و عنوان فارد و الذي يهون الخطب ان تعريف علم الاصول بنحو يكون جامعا` و مانعا لا يترتب عليه اثر مهم فلا ينبغي صرف المجال حوله فلاحظ` . | 7 | * الامر الثانى فى الوضع : * يقع الكلام في الوضع من جهات : الجهة الاولى : في أنه لا اشكال في أن دلالة الالفاظ الموضوعة على معانيها` دلالة جعلية لا دلالة ذاتية ولو كانت ذاتية لكان اللازم أن يعرف كل واحد من الأفراد` جميع اللغات اذ الدلالة الذاتية لا فرق فيها بين الأفراد و الحال ان الأمر ليس كذلك` . ان قلت لابد من وجود خصوصية بين كل لفظ و معناه و الا يلزم الترجيح` بلا مرجح . ` قلت اولا : المحال الترجح بلا مرجح أي المعلول بلاعلة و أما الترجيح بلا` مرجح فليس محالا و الا يلزم أن يبقى العطشان عطشانا الى أن يموت و لا يختار` احد مصاديق الماء للشرب اذا لم يكن مرجح في بعض الأفراد على الاخر و هذا` من الاباطيل` . و ثانيا : ان المرجح لا يلزم أن يكون امرا ذاتيا و مناسبة بين اللفظ و المعنى` و الا كان اللازم أن يختار كل واضع اللفظ الذي اختاره الاخر فيكون اللغ واحدة` في جميع انحاء العالم و بطلانه أوضح من أن يحفى` . فيمكن ان يكون المرجح امرا آخر و يختلف باختلاف الاشخاص كما نرى` انه كذلك . فربما يختار شخص لفظا و يضعه للمعنى الفلاني تبركا كما هو ديدن` الشيعة في اختيار اسماء المعصومين ( ع ) لأن يتقربوا بهذه الوسيلة الى ساحتهم` المقدسة و ارواحنا فداهم` . و قس عليه بقية الاغراض و الدواعي المختلفة باختلاف الأديان و غيرها فانقدح ان الارتباط الحاصل بين الالفاظ الموضوعة و معانيها ليس ربطا ذاتيا بل يكون` جعليا` . | 8 | الجهة الثانية في تعيين الواضع : ربما يقال ان الواضع هو الله تبارك و تعالى بتقريب ان الوضع أمر متوسط` بين الأمور التكوينية و الأمور التشريعية فان الامور التكوينية امور خارجية لا تنالها ` يد