احکام الحج من تحریر الوسیله نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احکام الحج من تحریر الوسیله - نسخه متنی

محمد فاضل لنکرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زائدة.

(3) أو كان السفر مصلحة ل مسأله 5 - الهدى على الولى، وكذا كفارة الصيد، وكذا سائرالكفارات على الاحوط .


مسأله 6 - لو حج الصبى المميز وادرك المشعر بالغا، والمجنون وكمل قبل المشعر يجزيهما عن حجة الاسلام على الاقوى، وان كان الاحوط الاعادة بعد ذلك مع الاستطاعة .

مسأله 7 - لو مشى الصبى الى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجه حجة الاسلام .

مسأله 8 - لو حج ندبا باعتقاد انه غير بالغ فبان بعد الحج خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لا يجزى عن حجة الاسلام على الاقوى، الا إذا امكن الاشتباه في التطبيق. ثانيها: الحرية، ثالثها: الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته.

مسألة 9 - لا تكفى القدرة العقلية في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي الزاد والرحلة وسائر ما يعتبر فيها، ومع فقدها لا يجب ولا يكفى عن حجة الاسلام من غير فرق بين القادر عليه بالمشى مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخا الفالزية وشرفه ام لا، ومن غير فرق بين القريب (1) والبعيد.

(1) اعتبار الراحلة في القريب محل اشكال بل عدمه لا يخلو عن قوة .


مسأله 10 - لا يشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفى وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، نقدا كان أو غيره من العروض .

مسأله 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه فيالسفر بحسب حاله قوة وضعفا وشرفا وضعة، ولا يكفى ما هو دون ذلك، وكل ذلك موكول الى العرف، ولو تكليف بالحج مع عدم ذلك لا يكفى عن حجة الاسلام، كما انه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفى عنه .

مسأله 12 - لا يعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقى أو الايراني وهو في الشام أو الحجاز وجب وان يستطع من وطنه، بل لو مشى الى قبل الميقات متسكعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحج وجب ويكفى عن حجة الاسلام، بل لو احرم متسكعا فاستطاع وكان امامه ميقات آخر يمكن (2) القول بوجوبه وان لا يخلو من اشكال.

(2) ولكن هذا القول ضعيف وعلى تقديره لافرق بين ما إذا كان امامه ميقات آخر وما إذا لم يك مسأله 13 - لو وجد مركب كسيارة أو طيارة ولم يوجد شريك للركوب فان لم يتمكن من اجرته لم يجب عليه، والا وجب الا ان يكون حرجيا عليه، وكذا الحال في غلاء الاسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة الا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقف السير على بيع املاكه باقل منه .

مسأله 14 - يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود الى وطنه ان اراده، أو الى ما اراد التوقف فيه بشرط ان لا تكون نفقة العود إليه ازيد من العود الى وطنه الا إذا ألجاته الضرورة الى السكنى فيه (1).

(1) بل الى العود إليه للسكنى لا مجرد السكنى فيه .

مسأله 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والايابزائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمله، ولا اثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيه وشرفه، بل ولا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيله (2)، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولا يعتبر في شئ منها الحاجة الفعلية، ولو فرض وجود المذكورات أو (هامش) (2) أو العم شئ منها بيده (1) من غير طريق كالوقوف ونحوه وجب (2) بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.

(1) أو امكنه تحصيلها. (2) بمعنى صيرورته مستطيعا لا وجوب البيع بنفسه .



مسأله 16 - لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عينا لا قيمة يجب تبديلها وصرف قيمتها لي مؤونة الحج أو تتميمها بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانة عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متممة لها ولو كانت قليلة .

مسأله 17 - لو لم يكن عنده من اعيان ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه وتكسبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءا أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده، بل لو صرفها في الحج ففي كفاية حجه عن حجة الاسلام اشكال بل منع، ولو كان عنده ما يكفيه للحج ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريا بالنسبة إليه اما لكون تركه مشقة

/ 44