اصول الفقه فی مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول الفقه فی مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة - نسخه متنی

محمدرضا مظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تحرير محل النزاع` 273 1 ـ الضد العام` 275 2 ـ الضد الخاص` 277 ثمرة المسألة` 280 الترتب` 285 المسألة الرابعة ـ
اجتماع الامر و النهى` تحرير محل النزاع` 289 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 293 ` مناقشة
الكفاية فى تحرير النزاع` 294 قيد المندوحة` 295 الفرق بين بابى التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع` 295
| 14 |
الحق فى المسألة` 301 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون` 306 ثمرة المسألة` 307 اجتماع الامر و النهى مع
عدم المندوحة` 309 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه` 311 صحة الصلاة حال الخروج` 315 المسألة الخامسة ـ
دلالة النهى على الفساد` تحرير محل النزاع و فيه بيان أربعة أمور` 316 1 ـ الدلالة` 317 2 ـ النهى` 318 3 ـ
الفساد` 319 4 ـ متعلق النهى` 319 المبحث الأول ـ النهى عن العبادة` 321 المبحث الثانى ـ النهى عن المعاملة`
325
| 15 |
المدخل` بسم الله الرحمن الرحيم` نحمده على آلائه و نصلى على خاتم النبيين` محمد و آله الطاهرين
المعصومين` . تعريف علم الاصول` : علم اصول الفقه هو (( علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها فى طرق`
استنباط الحكم الشرعى` . (( ( مثاله ) ـ ان الصلاة واجبة فى الشريعة الاسلامية المقدسة
و قد دل على`
وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى : (( و ان أقيموا الصلاة )) . (( ان الصلاة كانت على المؤمنين` كتابا
موقوتا )) . و لكن دلالة الاية الاولى متوقفة على ظهور` صيغة الامر ـ نحو ( أقيموا ) هنا ـ فى الوجوب
و
متوقفة أيضا على ان ظهور` القرآن حجة يصح الاستدلال به` . و هاتان المسألتان يتكفل ببيانهما ( علم
الاصول` . ( فاذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب
و ان`
| 16 |
ظهور القرآن حجة ـ استطاع ان يستنبط من هذه الاية الكريمة المذكورة ان` الصلاة واجبة . و هكذا فى كل
حكم شرعى مستفاد من أى دليل شرعى او` عقلى لابد ان يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة او أكثر من
مسائل هذا` العلم` . الحكم : واقعى و ظاهرى . و الدليل : اجتهادى و فقاهتى` ثم لا يخفى ان الحكم الشرعى
الذى جاء ذكره فى التعريف السابق على` نحوين` : 1 ـ أن يكون ثابتا للشىء بما هو فى نفسه فعل من الافعال
كالمثال المتقدم` اعنى وجوب الصلاة
فالوجوب ثابت للصلاة بما هى صلاة فى نفسها و فعل` من الافعال مع
قطع النظر عن أى شىء آخر . و يسمى مثل هذا الحكم` ( الحكم الواقعى ) . و الدليل الدال عليه ( الدليل
الاجتهادى` . ( 2 ـ ان يكون ثابتا للشىء بما انه مجهول حكمه الواقعى
كما اذا اختلف` الفقهاء فى حرمة
النظر الى الاجنبية
أو وجوب الاقامة للصلاة . فعند عدم` قيام الدليل على أحد الاقوال لدى الفقيه يشك
فى الحكم الواقعى الاولى` المختلف فيه
و لأجل ألا يبقى فى مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم`
آخر و لو كان عقليا
كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك` . و يسمى مثل هذا الحكم
الثانوى ( الحكم الظاهرى ) . و الدليل الدال عليه` ( الدليل الفقاهتى ) أو ( الاصل العملى` . ( و مباحث
الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته فى طريق استنباط` الحكم الواقعى
و منها ما يقع فى طريق
الحكم الظاهرى . و يجمع الكل` . (( وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى )) على ما ذكرناه فى التعريف` .
موضوع علم الاصول` : ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص
بل يبحث عن` موضوعات شتى تشترك كلها

/ 375