بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تحرير محل النزاع` 273 1 ـ الضد العام` 275 2 ـ الضد الخاص` 277 ثمرة المسألة` 280 الترتب` 285 المسألة الرابعة ـ اجتماع الامر و النهى` تحرير محل النزاع` 289 المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة 293 ` مناقشة الكفاية فى تحرير النزاع` 294 قيد المندوحة` 295 الفرق بين بابى التعارض و التزاحم و مسألة الاجتماع` 295 | 14 | الحق فى المسألة` 301 تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون` 306 ثمرة المسألة` 307 اجتماع الامر و النهى مع عدم المندوحة` 309 حرمة الخروج من المغصوب أو وجوبه` 311 صحة الصلاة حال الخروج` 315 المسألة الخامسة ـ دلالة النهى على الفساد` تحرير محل النزاع و فيه بيان أربعة أمور` 316 1 ـ الدلالة` 317 2 ـ النهى` 318 3 ـ الفساد` 319 4 ـ متعلق النهى` 319 المبحث الأول ـ النهى عن العبادة` 321 المبحث الثانى ـ النهى عن المعاملة` 325 | 15 | المدخل` بسم الله الرحمن الرحيم` نحمده على آلائه و نصلى على خاتم النبيين` محمد و آله الطاهرين المعصومين` . تعريف علم الاصول` : علم اصول الفقه هو (( علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها فى طرق` استنباط الحكم الشرعى` . (( ( مثاله ) ـ ان الصلاة واجبة فى الشريعة الاسلامية المقدسة و قد دل على` وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى : (( و ان أقيموا الصلاة )) . (( ان الصلاة كانت على المؤمنين` كتابا موقوتا )) . و لكن دلالة الاية الاولى متوقفة على ظهور` صيغة الامر ـ نحو ( أقيموا ) هنا ـ فى الوجوب و متوقفة أيضا على ان ظهور` القرآن حجة يصح الاستدلال به` . و هاتان المسألتان يتكفل ببيانهما ( علم الاصول` . ( فاذا علم الفقيه من هذا العلم ان صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب و ان` | 16 | ظهور القرآن حجة ـ استطاع ان يستنبط من هذه الاية الكريمة المذكورة ان` الصلاة واجبة . و هكذا فى كل حكم شرعى مستفاد من أى دليل شرعى او` عقلى لابد ان يتوقف استنباطه من الدليل على مسألة او أكثر من مسائل هذا` العلم` . الحكم : واقعى و ظاهرى . و الدليل : اجتهادى و فقاهتى` ثم لا يخفى ان الحكم الشرعى الذى جاء ذكره فى التعريف السابق على` نحوين` : 1 ـ أن يكون ثابتا للشىء بما هو فى نفسه فعل من الافعال كالمثال المتقدم` اعنى وجوب الصلاة فالوجوب ثابت للصلاة بما هى صلاة فى نفسها و فعل` من الافعال مع قطع النظر عن أى شىء آخر . و يسمى مثل هذا الحكم` ( الحكم الواقعى ) . و الدليل الدال عليه ( الدليل الاجتهادى` . ( 2 ـ ان يكون ثابتا للشىء بما انه مجهول حكمه الواقعى كما اذا اختلف` الفقهاء فى حرمة النظر الى الاجنبية أو وجوب الاقامة للصلاة . فعند عدم` قيام الدليل على أحد الاقوال لدى الفقيه يشك فى الحكم الواقعى الاولى` المختلف فيه و لأجل ألا يبقى فى مقام العمل متحيرا لابد له من وجود حكم` آخر و لو كان عقليا كوجوب الاحتياط أو البراءة أو عدم الاعتناء بالشك` . و يسمى مثل هذا الحكم الثانوى ( الحكم الظاهرى ) . و الدليل الدال عليه` ( الدليل الفقاهتى ) أو ( الاصل العملى` . ( و مباحث الاصول منها ما يتكفل للبحث عما تقع نتيجته فى طريق استنباط` الحكم الواقعى و منها ما يقع فى طريق الحكم الظاهرى . و يجمع الكل` . (( وقوعها فى طريق استنباط الحكم الشرعى )) على ما ذكرناه فى التعريف` . موضوع علم الاصول` : ان هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص بل يبحث عن` موضوعات شتى تشترك كلها