بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فى غرضنا المهم منه و هو استنباط الحكم` | 17 | الشرعى . فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص ( الادلة الاربعة ) فقط ` و هى الكتاب و السنة و الاجماع و العقل أو باضافة الاستصحاب أو باضافة` القياس و الاستحسان كما صنع المتقدمون` . و لا حاجة الى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن` عوارضه الذاتية فى ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين فان هذا لا` ملزم له و لا دليلعليه` . فائدته` : ان كل متشرع يعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختيارية` الا و له حكم فى الشريعة الاسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من` الاحكام الخمسة . و يعلم ايضا ان تلك الاحكام ليست كلها معلومة لكل أحد` بالعلم الضرورى بل يحتاج اكثرها لاثباتها الى إعمال النظر و اقامة الدليل ` أى انها من العلوم النظرية` . و علم الاصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على` اثبات الاحكام الشرعية ففائدته اذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها` . تقسيم ابحاثه` : تنقسم مباحث هذا العلم الى أربعة أقسام` . ( 1 ) 1 ـ ( مباحث الالفاظ ) و هى تبحث عن مداليل الالفاظ و ظواهرها من` جهة عامة نظير البحث عن ظهور صيغة افعل فى الوجوب و ظهور النهى فى` ( 1 ) و هذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم الشيخ محمد حسين الأصفهانى قدس` سره المتوفى سنة 1361 أفاده فى دورة بحثه الأخيرة . . . و هو التقسيم الصحيح الذى` يجمع مسائل علم الأصول و يدخل كل مسألة فى بابها فمثلا مبحث المشتق كان يعد من` المقدمات و ينبغى أن يعد من مباحث الألفاظ و مقدمة الواجب و مسألة الأجزاء و نحوهما` كانت تعد من مباحث الألفاظ و هى من بحث الملازمات العقلية . . و هكذا . ` | 18 | الحرمة . و نحو ذلك` . 2 ـ ( المباحث العقلية ) و هى ما تبحث عن لوازم الاحكام فى انفسها و لو لم ` تكن تلك الاحكام مدلولة للفظ كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل` و حكم الشرع و كالبحث عن استلزام وجوب الشىء لوجوب مقدمته` المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب و كالبحث عن استلزام وجوب` الشىء لحرمة ضده المعروف باسم مسألة الضد و كالبحث عن جواز اجتماع` الامر و النهى . و غير ذلك` . 3 ـ ( مباحث الحجة ) و هى ما يبحث فيها عن الحجية و الدليلية كالبحث` عن حجية خبر الواحد و حجية الظواهر