اصول الفقه فی مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول الفقه فی مباحث الألفاظ و الملازمات العقلیة - نسخه متنی

محمدرضا مظفر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فى غرضنا المهم منه
و هو استنباط الحكم`
| 17 |
الشرعى . فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص ( الادلة الاربعة ) فقط
` و هى الكتاب و السنة و الاجماع و
العقل
أو باضافة الاستصحاب
أو باضافة` القياس و الاستحسان
كما صنع المتقدمون` . و لا حاجة الى
الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن` عوارضه الذاتية فى ذلك العلم
كما تسالمت عليه كلمة
المنطقيين
فان هذا لا` ملزم له و لا دليلعليه` . فائدته` : ان كل متشرع يعلم انه ما من فعل من افعال
الانسان الاختيارية` الا و له حكم فى الشريعة الاسلامية المقدسة من وجوب أو حرمة أو نحوهما من`
الاحكام الخمسة . و يعلم ايضا ان تلك الاحكام ليست كلها معلومة لكل أحد` بالعلم الضرورى
بل يحتاج
اكثرها لاثباتها الى إعمال النظر و اقامة الدليل
` أى انها من العلوم النظرية` . و علم الاصول هو
العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على` اثبات الاحكام الشرعية
ففائدته اذن
الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها` . تقسيم ابحاثه` : تنقسم مباحث هذا العلم الى أربعة
أقسام` . ( 1 ) 1 ـ ( مباحث الالفاظ ) و هى تبحث عن مداليل الالفاظ و ظواهرها من` جهة عامة نظير البحث عن
ظهور صيغة افعل فى الوجوب و ظهور النهى فى` ( 1 ) و هذا التقسيم حديث تنبه له شيخنا العظيم الشيخ محمد
حسين الأصفهانى قدس` سره المتوفى سنة 1361
أفاده فى دورة بحثه الأخيرة . . . و هو التقسيم الصحيح الذى`
يجمع مسائل علم الأصول و يدخل كل مسألة فى بابها
فمثلا مبحث المشتق كان يعد من` المقدمات و ينبغى أن
يعد من مباحث الألفاظ
و مقدمة الواجب و مسألة الأجزاء و نحوهما` كانت تعد من مباحث الألفاظ و هى من
بحث الملازمات العقلية . . و هكذا . `
| 18 |
الحرمة . و نحو ذلك` . 2 ـ ( المباحث العقلية ) و هى ما تبحث عن لوازم الاحكام فى انفسها و لو لم ` تكن تلك
الاحكام مدلولة للفظ
كالبحث عن الملازمة بين حكم العقل` و حكم الشرع
و كالبحث عن استلزام وجوب
الشىء لوجوب مقدمته` المعروف هذا البحث باسم مقدمة الواجب
و كالبحث عن استلزام وجوب` الشىء لحرمة
ضده المعروف باسم مسألة الضد
و كالبحث عن جواز اجتماع` الامر و النهى . و غير ذلك` . 3 ـ ( مباحث الحجة )
و هى ما يبحث فيها عن الحجية و الدليلية
كالبحث` عن حجية خبر الواحد
و حجية الظواهر

/ 375