بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المطلب الثالث: حق المساواة. المطلب الرابع: حق الاحترام المتبادل. المبحث الثاني: واجبات الدول. المطلب الأول: واجب عدم التدخل المطلب الثاني: واجبات أخرى للدول. أولاً- واجب الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية. ثانياً- واجب عدم تهديد السلم والنظام الدوليين والاقليميين. ثالثاً- واجب تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية. رابعاً- واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب. خامساً- واجب الامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية والتعاون مع الأمم المتحدة في نظام الأمن الجماعي. سادساً- واجب الامتناع عن الاعتراف بالتوسع الاقليمي. سابعاً- واجب تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية. ثامناً- واجب التقيد بالقانون الدولي. تاسعاً- واجب الحيلولة دون التلوث. عاشراً - واجب منع التزييف. حادي عشر- واجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. الفرع الثاني- القانون الدولي العام الإسلامي وحقوق الدول وواجباتها: تمهيد: المبحث الأول -الحقوق الطبيعية الأساسية للدولة الإسلامية. المطلب الأول: حق الدولة في البقاء. المطلب الثاني: حق الدولة في الحرية (الاستقلال). المطلب الثالث: حق الدولة في المساواة. المطلب الرابع: حق الدولة في الاحترام المتبادل. المبحث الثاني -واجبات الدولة الإسلامية. المطلب الأول: واجب مراعاة دعائم العلاقات الإنسانية المستمدة من القرآن والسنة. أولاً- مبدأ التعاون الإنساني. ثانياً- مبدأ الكرامة. ثالثاً- مبدأ التسامح. رابعاً- مبدأ الفضيلة. خامساً- مبدأ العدالة. سادساً- مبدأ المعاملة بالمثل. سابعاً- مبدأ المودّة. المطلب الثاني: واجب الوفاء بالعهد. المطلب الثالث: واجب احترام العرف الصحيح في نطاق العلاقات الدولية. الفرع الأول القانون الدولي العام وحقوق الدول وواجباتها. المبحث الأول -الحقوق الطبيعية الأساسية للدول: اعتبر "حق البقاء" الشرط الأساسي لجميع الحقوق الأخرى التي تثبت للدولة، لأن عدم القدرة على الاستمرار في وجودها سيؤدي إلى زوال الشخصية القانونية الدولية لأية دولة عضوة في الأسرة الدولية. وتتبع هذا الحق حقوق أخرى هي في الواقع نتيجة له، ومتصل بعضها ببعض، كحق الحرية وحق المساواة وحق الاحترام المتبادل. وتجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الحقوق التي يقرها القانون الدولي العام للدول هي حقوق نسبية. فالدول مقيدة في ممارسة حقوقها بواجب احترام حقوق الدول الأخرى، ويحد من حقوق كل دولة ما للدول الأخرى من حقوق. المطلب الأول- حق البقاء: أولاً- مضمون حق البقاء: إن ما ينطوي عليه "حق البقاء"، من وجهة نظر عملية، هو الحق في بقاء مستمر، أي المحافظة على سلامة شخصية الدولة من خلال ممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس أو أية آلية أخرى. ويشير هذا المفهوم في الحال عدداً من المسائل المهمة، ويمكن القول، بصورة أولية، أنه يقع على عاتق الدول واجب احترام حق الدول الأخرى جميعاً في البقاء. غير أنه إذا قصد من هذه القاعدة أن تكون غير مرنة، وإذا قصد منها أن تعتبر حقاً مطلقاً، فإنه سيكون من واجب جميع الدول حينئذ أن تسمح بأي انتهاك ترتكبه احداها -للمحافظة على بقائها- ضد الأخرى وأن تتحمله. وفي الحقيقة لا يمكن الزام أية دولة بقبول هذا المعنى، وإنما تستطيع بدلاً من ذلك الدفاع عن نفسها، ويمكنها اللجوء إلى هذه الوسيلة بصورة مشروعة في حالة الضرورة الحقة غير أنه لا يمكن ترك أمر تحديد مسألة الضرورة هذه لكل دولة تبت فيها بمفردها، وذلك بالنظر إلى حقيقة معروفة تماماً هي أن بعض الدول ترتكب العدوان ضد دول أخرى بحجة ضرورة الدفاع عن النفس وتحت قناعها. ولقد أدى ظهور شبكة من المعاهدات (معاهدة حلف شمال الأطلسي، ومعاهدة ريو، وحلف وارسو الخ...)، خلال العقود الأربعة الماضية إلى تغيير طفيف في النواحي العملية لحق البقاء. وكما أشار أحد الفقهاء،^(^^) فإنه بالرغم من أن هذه المعاهدات كان الدافع إليها اعتبارات