بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید -------------------- 1 رسالة في التسامح في أدلة السنن 1 رسالة في التسامح في أدلة السنن *نام: * رسالة في التسامح في أدلة السنن *مؤلف: * الشيخ الأنصاري، مرتضى |1| |137| *المدخل* *بسم اللَّه الرحمن الرحيم* الحمد للَّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين،و لعنةاللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.المشهور بين أصحابنا و العامّة التسامح في الأدلّة السنن،بمعنى عدم اعتبارما ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد:من الإسلام و العدالة و الضبط فيالروايات الدالّة على السنن فعلا أو تركا.و عن الذكرى:أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم (1) .و في عدّة الداعي-بعد نقل الروايات الآتية-قال:فصار هذا المعنىمجمعا عليه بين الفريقين (2) .و عن الأربعين لشيخنا البهائي رحمه اللَّه نسبته إلى فقهائنا (3) .و عن الوسائل نسبته إلى الأصحاب،مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة 1)ذكري الشيعة:68 أحكام الميّت،في التلقين. 2)عدّة الداعي:آخر المقدّمة:13. 3)الأربعين:الحديث الحادي و الثلاثون:195. |138| المكروهات أيضا (1) .و عن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين (2) .خلافا للمحكيّ عن موضعين من المنتهى (3) .و صاحب المدارك في أوائلكتابه قال-بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة و ذكر ضعف مستندها-مالفظه:و ما يقال:من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظورفيه،لأنّ الاستحباب حكم شرعيّ يتوقّف على دليل شرعيّ،انتهى (4) .و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبرشرعا.و يؤكّدها ما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم (5) .و أنت خبير بأنّه يخرج عن الأصل و العمومات بأدلّة القول الأوّل،و هيوجوه:الأوّل:الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة،بل الاتّفاقالمحقّق،فانّ الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة (6) الرجوع عمّا ذكره فيأوّل الطهارة.و هو المحكيّ أيضا عن ظاهر (7) العلاّمة أعلى اللَّه مقامه (8) . 1)لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبّع في مظانّه،لكن صرّح بذلك السيّد المجاهد قدّس سرّه فيمفاتيح الأصول:346. 2)كما في المفاتيح الأصول:346،لكنّه أيضا لم يعيّن البعض. 3)حكاه السيّد المجاهد قدّس سرّه في مفاتيح الأصول:346. 4)مدارك الأحكام 1:13. 5)كقوله تعالى «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»1-817:36 الإسراء:17-36. 6)مدارك الأحكام 3:238 في مسألة كراهة الصلاة و بين يدي المصلّي مصحف مفتوح. 7)في«ق»عن العلاّمة. 8)حكاه السيّد المجاهد قدّس سرّه في مفاتيح الأصول:346. |139| الثاني:ما ذكره جماعة (1) تبعا للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه (2) من حسنالاحتياط الثابت بالسنّة و الإجماع و العقل.و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام-بناء على اختصاصهبالتجنّب عن محتمل الضرر-مدفوع أوّلا:بظهور صدق الاحتياط بناء على مافسّروه بأنّه:الأخذ بالأوثق (3) .و ثانيا:بأنّ الإقدام على محتمل المنفعة و مأمونالمضرّة عنوان لا ريب في حسنه.و لا فرق عند العقل بينه و بين الاحتراز عنمحتمل الضرر،فلا يتوقّف حسنه على صدق الاحتياط عليه.و أضعف من هذا،الاعتراض بأنّه مستلزم للتشريع المحرّم و أنّ ترك السنّةأولى من فعل البدعة.توضيح الضعف-مع وضوحه-أنّ التشريع هو:أن ينسب إلى الشرعشيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه،لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكونفعله