رسالة فی التسامح فی ادلة السنن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی التسامح فی ادلة السنن - نسخه متنی

مرتضی بن محمدامین الانصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


--------------------
1 رسالة في التسامح في أدلة السنن‏ 1 رسالة في التسامح في أدلة السنن
*نام: *
رسالة في التسامح في أدلة السنن‏
*مؤلف: *
الشيخ الأنصاري، مرتضى‏
|1|
|137|
*المدخل‏*
*بسم اللَّه الرحمن الرحيم*
الحمد للَّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام على محمّد و آله الطاهرين،و لعنةاللَّه على أعدائهم
أجمعين إلى يوم الدين.المشهور بين أصحابنا و العامّة التسامح في الأدلّة السنن،بمعنى عدم اعتبارما
ذكروه من الشروط للعمل بأخبار الآحاد:من الإسلام و العدالة و الضبط في‏الروايات الدالّة على السنن
فعلا أو تركا.و عن الذكرى:أنّ أخبار الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم‏ (1) .و في عدّة الداعي-بعد نقل
الروايات الآتية-قال:فصار هذا المعنى‏مجمعا عليه بين الفريقين‏ (2) .و عن الأربعين لشيخنا البهائي
رحمه اللَّه نسبته إلى فقهائنا (3) .و عن الوسائل نسبته إلى الأصحاب،مصرّحا بشمول المسألة لأدلّة
1)ذكري الشيعة:68 أحكام الميّت،في التلقين. 2)عدّة الداعي:آخر المقدّمة:13. 3)الأربعين:الحديث الحادي و
الثلاثون:195.
|138|
المكروهات أيضا (1) .و عن بعض الأجلّة نسبته إلى العلماء المحقّقين‏ (2) .خلافا للمحكيّ عن موضعين من
المنتهى‏ (3) .و صاحب المدارك في أوائل‏كتابه قال-بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبّة و ذكر ضعف
مستندها-مالفظه:و ما يقال:من أنّ أدلّة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظورفيه،لأنّ
الاستحباب حكم شرعيّ يتوقّف على دليل شرعيّ،انتهى‏ (4) .و حاصل هذا يرجع إلى التمسّك بأصالة العدم
إلى أن يثبت الدليل المعتبرشرعا.و يؤكّدها ما دلّ على حرمة العمل بما وراء العلم‏ (5) .و أنت خبير
بأنّه يخرج عن الأصل و العمومات بأدلّة القول الأوّل،و هي‏وجوه:الأوّل:الإجماعات المنقولة
المعتضدة بالشهرة العظيمة،بل الاتّفاق‏المحقّق،فانّ الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة (6)
الرجوع عمّا ذكره في‏أوّل الطهارة.و هو المحكيّ أيضا عن ظاهر (7) العلاّمة أعلى اللَّه مقامه‏ (8) .
1)لم أعثر عليه في الوسائل بعد التتبّع في مظانّه،لكن صرّح بذلك السيّد المجاهد قدّس سرّه
في‏مفاتيح الأصول:346. 2)كما في المفاتيح الأصول:346،لكنّه أيضا لم يعيّن البعض. 3)حكاه السيّد المجاهد
قدّس سرّه في مفاتيح الأصول:346. 4)مدارك الأحكام 1:13. 5)كقوله تعالى‏ «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ
عِلْمٌ»1-817:36 الإسراء:17-36. 6)مدارك الأحكام 3:238 في مسألة كراهة الصلاة و بين يدي المصلّي مصحف مفتوح.
7)في«ق»عن العلاّمة. 8)حكاه السيّد المجاهد قدّس سرّه في مفاتيح الأصول:346.
|139|
الثاني:ما ذكره جماعة (1) تبعا للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه‏ (2) من حسن‏الاحتياط الثابت بالسنّة و
الإجماع و العقل.و الاعتراض عليه بمنع صدق الاحتياط في المقام-بناء على اختصاصه‏بالتجنّب عن محتمل
الضرر-مدفوع أوّلا:بظهور صدق الاحتياط بناء على مافسّروه بأنّه:الأخذ بالأوثق‏ (3) .و ثانيا:بأنّ
الإقدام على محتمل المنفعة و مأمون‏المضرّة عنوان لا ريب في حسنه.و لا فرق عند العقل بينه و بين
الاحتراز عن‏محتمل الضرر،فلا يتوقّف حسنه على صدق الاحتياط عليه.و أضعف من هذا،الاعتراض بأنّه
مستلزم للتشريع المحرّم و أنّ ترك السنّةأولى من فعل البدعة.توضيح الضعف-مع وضوحه-أنّ التشريع هو:أن
ينسب إلى الشرع‏شيئا علم أنّه ليس منه أو لم يعلم كونه منه،لا أن يفعل شيئا لاحتمال أن يكون‏فعله

/ 16