بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الوجه فيه ظاهر فانه القدر المتيقن في موارد الاستعمال كما لا خلاف أيضا في عدمالصدق الا على وجه المسامحة و المجاز كما ستعرف وجه ذلك إن شاء اللّهبالنسبة إلى مورد لم يتصف بعد و انما يتصف في الزمان المستقبل و قد يحكىمن بعضهم صدقه في المستقبل أيضا.و في صدقه على الموارد بعد انقضاء المبدأ و ارتفاعه عن المورد خلاف،فالمنسوب إلى أصحابنا الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم انه صادق مع عدماتصاف المورد بالمبدإ فعلا و انه يكفي فيه الاتصاف قبل زمان الإطلاق و اختارهبعض العامة أيضا.و المحكي عن جماعة من العامة انه لا يكفي فيه و انما الشرط في الصدقبقاء المبدأ فعلا و اختاره جماعة من أصحابنا المتأخرين و هو الّذي يساعد عليهالنّظر و في المقام أقوال مستحدثة و مفصلة بين الموارد ستقف عليه إن شاء اللّه. |118| و قبل الخوض في الاستدلال لا بد من * رسم أمور* يتضح معها المقصود: *الأول في تحرير محل الخلاف* و هو من وجوه:أحدها:قد عرفت تقسيم المشتق إلى الأصغر و الصغير و الكبير،و الظاهرعدم الفرق في جريان النزاع في الأقسام الثلاثة إذ لا نجد ما يوجب ذلك و انكان ظاهر العنوان و الأمثلة اختصاصه بالأصغر فانه المتبادر من العنوان الا انالتأمل في المقام يوجب القطع بوجود المناط في الخلاف في الجميع.قال بعض الأجلة«و حيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه قسم الأول»فانأراد ان أغلب موارد الإطلاق هو ذلك فله وجه الا انه لا وجه لاختصاصهبالمقام و ان أراد اختصاص محل الخلاف بذلك فلا نعرف وجهه.و ثانيها:الظاهر خروج الأفعال في المصادر المزيدة على القول بأنهامشتقة من المصادر و المجردة عن مورد الخلاف،اما الأخير فلان مجردالاشتقاق من المصدر لا يوجب جريان النزاع المذكور فان تلك المصادربمنزلة نفس المصادر المجردة في الدلالة على الحدث و لا يتوهم صدقها الا فيموارد وجوه المعنى الحدثي و ذلك بخلاف الأوصاف فان ارتفاع الصفة لا يوجبارتفاع الموصوف فيمكن توهم صدق الصفة و لو بعد ارتفاعها حيث كانتعنوانا للذات كما لا يخفى.و من هنا يظهر أن خروج أسماء المعاني عن محل النزاع أولى عن خروجالجوامد التي يمكن ورود الصور المختلفة عليها من انقلاب الماء هواء ثمانقلابه نارا مثلا.وجه الأولوية ان الباقي في الحالتين الواردتين انما يمكن جعله بمنزلةمورد الاتصاف في المشتق و جعل الصورتين بمنزلة الأوصاف الواردة علىذلك المورد،فيتوهم فيه جريان النزاع المذكور و ذلك بخلاف أسماء المعاني |119| فان هذا التفكيك فيها غير معقول.و اما الأول فلان المطلوب بالنزاع هو بيان ان العنوان المفروض اتحادهمع شيء اخر في زمان الاتصاف هل يوجب زوال ذلك العنوان عدم اتصافالمورد و عدم صدقه عليه أو لا؟و هذا لا يجري في الفعل لعدم اتحاده مع الغيراما الأول فلان الكلام في صدق المشتق على ذلك المورد المفروضزوال الوصف عنه بعد فرض الاتصاف و هو بعينه معنى الاتحاد الّذي يوجبالحمل.لا يقال لا نسلم اعتبار الجمل في النزاع فان الكلام في تعيين مدلول المشتقمع قطع النّظر عن وقوعه في تركيب فضلا عن كونه محمولا.لأنا نقول لا ينبغي الارتياب في ان النزاع في الصدق الموصوف علىاعتبار الجمل كما نشاهد في عنوان جماعة من أهل الفن حيث عنونوا هليشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا و لا ينافي ذلك اعتبار كون النزاعفي تعيين مدلول المشتق أيضا كما لا يخفى.و اما الثاني فلان الفعل في مرتبة كونه فعلا لا يعقل اتحاده مع شيء لأنمدلول الفعل مركب من الحدث و النسبة إلى فاعل ما الواقعة في زمان خاصو هو المدلول المركب فيمتنع اتحاده مع شيء نعم يمكن انتزاع معنى اخربسيط من ذلك المركب و جعله محمولا على الفاعل و هو عين مدلول المشتقمثلا كما لا يخفى.فان قلت:لا ريب في ان الفعل انما يقع مسندا و هو مع الفاعل ضميرا أوظاهرا معدود في القضايا و الجمل الخبرية في الماضي و المضارع مثلا و هو فيمعنى الحمل.قلت:لا ريب في ان الإسناد مغاير للحمل فان الأول عبارة عن تعيين |120|