رسالة فی المشتق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسالة فی المشتق - نسخه متنی

محمد حسن بن محمود میرزای شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الوجه فيه ظاهر فانه القدر المتيقن في موارد الاستعمال كما لا خلاف أيضا في عدم‏الصدق الا على وجه
المسامحة و المجاز كما ستعرف وجه ذلك إن شاء اللّه‏بالنسبة إلى مورد لم يتصف بعد و انما يتصف في
الزمان المستقبل و قد يحكى‏من بعضهم صدقه في المستقبل أيضا.و في صدقه على الموارد بعد انقضاء
المبدأ و ارتفاعه عن المورد خلاف،فالمنسوب إلى أصحابنا الإمامية رضوان اللّه تعالى عليهم انه صادق
مع عدم‏اتصاف المورد بالمبدإ فعلا و انه يكفي فيه الاتصاف قبل زمان الإطلاق و اختاره‏بعض العامة
أيضا.و المحكي عن جماعة من العامة انه لا يكفي فيه و انما الشرط في الصدق‏بقاء المبدأ فعلا و اختاره
جماعة من أصحابنا المتأخرين و هو الّذي يساعد عليه‏النّظر و في المقام أقوال مستحدثة و مفصلة بين
الموارد ستقف عليه إن شاء اللّه.
|118|
و قبل الخوض في الاستدلال لا بد من‏
* رسم أمور*
يتضح معها المقصود:
*الأول في تحرير محل الخلاف‏*
و هو من وجوه:أحدها:قد عرفت تقسيم المشتق إلى الأصغر و الصغير و الكبير،و الظاهرعدم الفرق في جريان
النزاع في الأقسام الثلاثة إذ لا نجد ما يوجب ذلك و ان‏كان ظاهر العنوان و الأمثلة اختصاصه بالأصغر
فانه المتبادر من العنوان الا ان‏التأمل في المقام يوجب القطع بوجود المناط في الخلاف في
الجميع.قال بعض الأجلة«و حيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه قسم الأول»فان‏أراد ان أغلب موارد
الإطلاق هو ذلك فله وجه الا انه لا وجه لاختصاصه‏بالمقام و ان أراد اختصاص محل الخلاف بذلك فلا نعرف
وجهه.و ثانيها:الظاهر خروج الأفعال في المصادر المزيدة على القول بأنهامشتقة من المصادر و المجردة
عن مورد الخلاف،اما الأخير فلان مجردالاشتقاق من المصدر لا يوجب جريان النزاع المذكور فان تلك
المصادربمنزلة نفس المصادر المجردة في الدلالة على الحدث و لا يتوهم صدقها الا في‏موارد وجوه
المعنى الحدثي و ذلك بخلاف الأوصاف فان ارتفاع الصفة لا يوجب‏ارتفاع الموصوف فيمكن توهم صدق الصفة
و لو بعد ارتفاعها حيث كانت‏عنوانا للذات كما لا يخفى.و من هنا يظهر أن خروج أسماء المعاني عن محل
النزاع أولى عن خروج‏الجوامد التي يمكن ورود الصور المختلفة عليها من انقلاب الماء هواء
ثم‏انقلابه نارا مثلا.وجه الأولوية ان الباقي في الحالتين الواردتين انما يمكن جعله بمنزلةمورد
الاتصاف في المشتق و جعل الصورتين بمنزلة الأوصاف الواردة على‏ذلك المورد،فيتوهم فيه جريان
النزاع المذكور و ذلك بخلاف أسماء المعاني‏
|119|
فان هذا التفكيك فيها غير معقول.و اما الأول فلان المطلوب بالنزاع هو بيان ان العنوان المفروض
اتحاده‏مع شي‏ء اخر في زمان الاتصاف هل يوجب زوال ذلك العنوان عدم اتصاف‏المورد و عدم صدقه عليه
أو لا؟و هذا لا يجري في الفعل لعدم اتحاده مع الغيراما الأول فلان الكلام في صدق المشتق على ذلك
المورد المفروض‏زوال الوصف عنه بعد فرض الاتصاف و هو بعينه معنى الاتحاد الّذي يوجب‏الحمل.لا يقال
لا نسلم اعتبار الجمل في النزاع فان الكلام في تعيين مدلول المشتق‏مع قطع النّظر عن وقوعه في تركيب
فضلا عن كونه محمولا.لأنا نقول لا ينبغي الارتياب في ان النزاع في الصدق الموصوف على‏اعتبار الجمل
كما نشاهد في عنوان جماعة من أهل الفن حيث عنونوا هل‏يشترط في صدق المشتق بقاء المبدأ أم لا و لا
ينافي ذلك اعتبار كون النزاع‏في تعيين مدلول المشتق أيضا كما لا يخفى.و اما الثاني فلان الفعل في
مرتبة كونه فعلا لا يعقل اتحاده مع شي‏ء لأن‏مدلول الفعل مركب من الحدث و النسبة إلى فاعل ما
الواقعة في زمان خاص‏و هو المدلول المركب فيمتنع اتحاده مع شي‏ء نعم يمكن انتزاع معنى اخربسيط من
ذلك المركب و جعله محمولا على الفاعل و هو عين مدلول المشتق‏مثلا كما لا يخفى.فان قلت:لا ريب في ان
الفعل انما يقع مسندا و هو مع الفاعل ضميرا أوظاهرا معدود في القضايا و الجمل الخبرية في الماضي و
المضارع مثلا و هو في‏معنى الحمل.قلت:لا ريب في ان الإسناد مغاير للحمل فان الأول عبارة عن تعيين‏
|120|

/ 7