شرح فتح القدیر [السیوطی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح فتح القدیر [السیوطی] - نسخه متنی

محمد بن عبدالواحد ابن همام

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله برحمته أجمعين
--------------------
12
ولما جاء بفضل الله ورحمته أكبر من قدرى بما لا ينتسب بنسبة علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء
فسميته ولله المنة فتح القدير للعاجز الفقير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم = كتاب
الطهارات
جمعها على إرادة الأنواع باعتبار متعلقها من الحدث والخبث وآلتها من الماء والتراب وسبب وجوبها قبل
الحدث والخبث
ورد بأنهما ينقضانها فكيف يوجبانها وقد يقال لا منافاة بين نقضها شرعا الصفة
--------------------
13
الحاصلة عن تطهير سابق وإيجاب تطهير آخر مستأنف
والأولى أن يقال السببية إنما تثبت بدليل الجعل لا بمجرد التجويز وهو مفقود واختاروا أنه إرادة
مالا يحل إلا بها ولا يخفى أن مجرد الإرادة لا يظهر وجه إيجابها شيئا لأنها لا تستلزم لحقوق الشروع
المستلزم عدم الطهارة في الصلاة لو لم تقدم فحقيقة سببها وجوب ما لا يحل إلا بها لما عرف أن إيجاب
الشيء يتضمن إيجاب شرطه لا لفظا لغة وكون الإرادة مضمرة في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
يفيد تعليق وجوب الطهارة بالإرادة المستحقة للشروع وليس ذلك إلا لأن الشروع مشروط بها فآل الأمر
إلى أن وجوبها بسبب فعل مشروطها إلا أن وجوبها بوجوبه ظاهر وأما بنقله فليس فيه إلا الإرادة إذ لا
وجوب إلا بعد الشروع عند بعض الأئمة ولا نعلم قائلا بوجوب الطهارة بمجرد إرادة النافلة حتى يأثم
بتركها وإن لم يصلها وجعلها سببا بشرط الشروع يوجب تأخر وجوب الوضوء وفيه محذور فإن
--------------------
14
إيجابه شرطا بإيجاب تقديمه عليه
ويمكن كون إرادة النافلة سبب وجود أحد الأمرين إما الوضوء وإما ترك النافلة على معنى عدم الخلو
فيجوز اجتماعهما فهى حينئذ سبب وجوب واجب مخير فيصدق أنها سبب وجوبه في الجملة وهذا كله على تقدير
كونها سبب وجوب الأداء أما إذا جعلت سبب أصل الوجوب فالإشكال أخف
وأركانها في الحدث الأصغر أربعة مذكورة في الكتاب وفي الأكبر غسل ظاهر البدن والفم والأنف وفي
الخبث إزالة العين بالمائع الطاهر واستعماله ثلاثا فيما لا يرى قوله بهذا النص لنفى أن وجوب غسل
الرجل بالحديث فقط ووجهه أن قراءة نصب الرجل عطف على المغسول وقراءة جرها ك 4 ذلك والجر للمجاوره
وعليه أن يقال بل هو عطف على المجرور وقراءة النصب عطف على محل الرؤوس وهو محل يظهر في الفصيح وهذا
أولى
--------------------
15
لتخريج القراءتين به على المطرد بخلاف تخريج الجر على الجوار
وقول ابن الحاجب إن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى ولكل متعلق جوزت حذف أحدهما وعطف
متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه كقولهم متقلدا سيفا ورمحا وتقلدت بالسيف والرمح
وعلفتها تبنا وماء باردا والحمل على الجوار ليس بجيد إذا لم يأت في القرآن ولا كلام فصيح انتهى إنما
يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها وهنا الإعراب مختلف لأنه على ما قال
يكون الأرجل منصوبا لأنه معمول اغسلوا المحذوف فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرؤوس
فما هرب منه وقع فيه
فإن قلت حاصل هذا تجويز أن يراد بالنص هذا الوجه من الاستعمال وتجويزه لا يوجب وقوعه بل حتى توجبه
قرينة كتعيين بعض مفاهيم المشترك وذلك منتف هنا

/ 1797