شرح منتهی الارادات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح منتهی الارادات - نسخه متنی

منصور بن یونس بهوتی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغيرها
--------------------
13
كتاب الطهارة
هو خبر لمبتدأ محذوف أي هذا كتاب أو مبتدأ خبره محذوف أي مما يذكر كتاب ويجوز نصبه بفعل مضمر لكن لا
يساعده الرسم الا مع الاضافة وكذا يقال في نظائره وهو مصدر كالكتب والكتابة بمعنى الجمع ومنه
الكتيبة بالمثناة للجيش والكتابة بالقلم لجمع الكلمات والحروف وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع
لمسائل الطهارة من بيان أحكامها وما توجبها وما يتطهر به ونحو ذلك فلذلك قالوا انه مشتق من الكتب
وبدأ الفقهاء بالطهارة لأن أكد أركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة والطهارة شرطها والشرط مقدم
على المشروط وقدموا العبادات اهتماما بالأمور الدينية ثم المعاملات لأن من أسبابها الأكل والشرب
ونحوه من الضروري الذي يحتاج اليه الكبير والصغير وشهوته مقدمة على شهوة النكاح وقدموه على
الجنايات والحدود والمخاصمات لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوتي البطن والفرج الطهارة مصدر
طهر بالفتح والضم كما في الصحاح والاسم الطهر وهي لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار حتى المعنوية
وشرعا ارتفاع حدث أي زوال الوصف الحاصل به المانع من نحو صلاة وطواف والارتفاع مصدر ارتفع ففيه
المطابقة بين المفسر والمفسر في اللزوم بخلاف الرفع وبأتي معنى الحدث وما في معناه أي معنى ارتفاع
الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدي لا عن حدث وكذا غسل يدي القائم من نوم الليل وما يحصل بالوضوء
والغسل المستحبين وما زاد على المرة في وضوء وغسل وبغسل الذكر والانثيين من المذي أن لم يصبهما
وكوضوء نحو المستحاضة ان قيل لا يرفع الحدث بماء متعلق بارتفاع طهورمباح فلا يرتفع
--------------------
14
حدث بغير ماء طهور مباح وزوال خبث أي نجس حكمي به أي بالماء الطهور ولو لم يبح فتزول النجاسة بنحو
مفصوب لأن ازالتها من قسم التروك بخلاف رفع الحدث وتزول النحاسة بالماء وحده ان لم تكن من نحو كلب أو
بماء طهور مع تراب طهور أو نحوه كصابون وأشنان ان كانت منه فلا يكفي فيها الماء وحده أو زوال خبث
بنفسه أي بغير شيء يفعل به كخمرة انقلبت بنفسها خلا وماء كثير متغير بنجاسة زال تغيره بنفسه فالباء
للسببية المجازية أو ارتفاع حكمها أي الحدث وما في معناه والخبث بما يقوم مقامه أي الماء كالتيمم
والاستجمار وهذا الحد لصاحب التنقيح وسبقه الى قريب منه الموفق واعترضه الحجاوي كما أوضحته في
الحاشية
باب بيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعها
وباب الشيء ما توصل اليه منه فباب المياه ما توصل منه الى الوقوف على مسائلها المياه جمع ماء
باعتبار ما يتنوع اليه شرعا ثلاثة بالاستقراء طهور وهو أشرفها قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في
ذاته المطهر لغيره انتهى فهو من الأسماء المتعدية قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به
وقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر
هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن
الوضوء به اذ ليس كل طاهر مطهرا ولا ينافيه خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء فقد جمع الوصفين كونه نزها
لا يتنجس بغيره وأنه يطهر غيره يرفع الحدث أي لا يرفع الحدث غيره بقرينة المقام وهو أي الحدث ما أي
معنى يقوم بالبدن أوجب وضوءا أي جعله الشرع سببا لوجوبه ويوصف بالأصغر أو أوجب غسلا ويوصف بالأكبر
وليس نجاسة فلا تفسد الصلاة بحمل محدث والمحدث من لزمه لنحو صلاة وضوء أو غسل أو تيمم فالطاهر ضد
المحدث والنجس والمحدث ليس نجسا ولا طاهرا الا حدث رجل الا امرأة وصبي و الأحدث خنثى مشكل بالغ
احتياطيا فلا يرتفع بماء قليل لا يبلغ قلتين خلت به امرأة مكلفة ولو كانت كافرة لأنها من المسلمة
وابعد من
--------------------
15

/ 977