طبقات الشافعیة اکبری نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

طبقات الشافعیة اکبری - نسخه متنی

تاج الدین أبی نصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی السبکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

--------------------
75
وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي ولا يقتل بالمستأمن وبه قال الشعبي والنخعي وهو المشهور عن أبي
يوسف
وروى عنه في الإملاء أنه يقتل المسلم بالمستأمن
انتهى
فالضمير في عنه يعود على أبي يوسف وأبي حنيفة وأما الشافعي فلم يقل بذاك لا في قديم ولا في جديد بل
نقل الإجماع على خلافه في الأم
قال ابن الرفعة أيضا في الكفاية إن الشاشي نقل في الحلية وجها عن بعض العراقيين أنه لا يصح نكاح
المسلم الحربية
قلت و هذا كالأول وليس في الحلية نقل ذلك إلا عن العراقيين ولم يقل إنه وجه في المذهب إنما مراده
بالعراقيين الحنفية ومن الحاوي للماوردي أخذه إذ في الحاوي وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب
بناء على أصولهم في أن عقود دار الحرب باطلة وهي عندنا صحيحة
انتهى كلام الحاوي ولذلك لم يحكه صاحب البحر مع كثرة استقصائه للحاوي وإنما ذلك لكونه لا يستوعب
غالبا إلا منقول المذهب دون مذاهب المخالفين
قال فخر الإسلام الشاشي في المستظهري اختلف في وجوب الإشهاد على الشهادة فقال بعض فقهاء العراق يجب
ومذهب الشافعي أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته
قال القاضي أبو الحسن الماوردي أولى المذهبين عندي أن يعتبر بالحق المشهود به فإن كان مما ينتقل إلى
الأعقاب كالموقف المؤبد لزمه الإشهاد على شهادته و أما الحقوق المعجلة فلا يلزم فيها
قال الشيخ الإمام وعندي أنه لو بنى على وجوب الإسجال على الحاكم فيماحكم وكتبه المحضر كان أشبه
انتهى
--------------------
76
والشيخ الإمام المشار إليه فيمايظهر هو الشاشي كأن ناسخ الكتاب عبر عنه بذلك وعلى هذا أجر ابن
الرفعة لم يفهم سواه فعزا النبأ إلى الشاشي
وفهم صاحب الذخائر أنه أبو إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه شيخ الشاشي لأن من عادة الشاشي أن يطلق عليه
الشيخ الإمام
ولكن ليس الأمر كذلك هنا فيما أحسب وهذا من آفات النساخ يغيرون ألفاظ المصنفين فيوقعون خللا كبيرا
وكان الواجب تبقية صورة خط المصنف على حالها
قال فخر الإسلام في كتابه العمدة المختصر المشهور إذا كان في صلاة الصبح ورفع رأسه من الركوع في
الركعة الثانية إنه يقنت بعد قوله ربناولك الحمد بتمامه وكذلك قال البغوي في التهذيب
وحكى ابن الرفعة عن النبدينجي أنه يقوله بعد الذكر الراتب
قال ابن الرفعة وهو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما قال الماوردي وهذا يتقضى أنه لا يقول ما
بعد ذلك
وقد ينازع في ذلك قول الشاشي والبغوي إنه يقوله بتمامه فظاهر التمام أنه يقول ما بعد ذلك ولم أجد في
المسألة صريح نقل في الطرفين ويظهر أن يقال إنه يقول الذكر كله لا سيما على القول بأن الاعتدال ركن
يطول سواء كان طويلا في نفسه أم قصيرا
وفي حلية الشاشي أنه إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام مكايلة صاعا بصاع فخرجتا سواء أنا إن قلنا فيما
إذا خرجتا متفاضلتين يبطل فها هنا وجهان
--------------------
77
وتوقف الوالد في إثبات هذا الخلاف وقال أخشى أن يكون وهما والمجزوم به عند الأصحاب الصحة

/ 1584