إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 1

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج

[ ( مسألة 15 ) إذا وقعت الميتة ( 1 ) خارج الماء ، و وقع جزء منها في الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل ، و الخارج تنجس بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء ] هذا على انا أثبتنا في محله جريان الاستصحاب في الاعدام الازليه قلنا أن نستصحب عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس على نحو استصحاب العدم الازلي بناء على ان الموضوع في الاستصحاب هو التغير دون الماء .

فان التغير و ان كان وجدانيا لا محالة ، إلا ان استناده إلى ملاقاة النجاسة مشكوك فيه ، و الاصل انه لم يستند إلى ملاقاة الماء للنجس .

و لا يعارضه استصحاب عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس إذ لا اثر له شرعا ، و الموضوع للاثر هو التغير المستند إلى ملاقاة النجس فانه موضوع للحكم بالنجاسة .

كما ان عدم التغير بملاقاة النجس موضوع للحكم بالطهارة ، و أما التغير بسبب آخر ملاقاة النجس فلا أثر يترتب عليه شرعا .

و على الجملة الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتي ، أو المحمولي ، و انما تنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما اذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الازلية .

و بنينا على عنوان التغير هو الموضوع في الاستصحاب ، فانه لا سبيل إلى الاستصحاب حينئذ .

و لا بد من التمسك بذيل قاعدة الطهارة .

التغير بالداخل و الخارج ( 1 ) قد قدمنا في بعض الابحاث المتقدمة ان التغير إذا علم استنادة إلى الجزء الخارج خاصة ، فلا ينبغي الاشكال في عدم تنجس الماء به ،




/ 556